مرسوم رئاسي رقم 20-270 مؤرّخ في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح 8
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّل وتُتمّم أحكام المواد 10 و 13 و 14 و 15 و16 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 10 : يحدّد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين ، كل مستشار فيما يخصه".
"المادة 13 تلحق بالديوان الأجهزة الآتية :
(بدون تغيير) .
( بدون تغيير ) ......
المديرية العامة للاتصال، الباقي بدون تغيير.......
"المادة 14 : يدير الأقسام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مكلفون بمهمة، وتتولى على الخصوص، النشاطات الآتية :
الباقي بدون تغيير)....".
"المادة 15 : يمكن أن يُساعد المكلفين بمهمة الذين يديرون الأقسام، مديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون"
"المادة 16 : تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
- المديرية العامة للموارد،
- المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال، المديرية العامة للأمن والحماية الرئاسيين مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية البريد والترجمة". 13 صفر عام 1442 ه الجريدة الرسمية 1 أكتوبر سنة 2020 . م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1442 الموافق 27 سبتمبر 2020 عبد المجيد تبون
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.