مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021، يتضمن مكلف بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن. 11 تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، 12
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد بومدين بن عتو مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.