مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 28 شوّال عام 1441 الموافق 20 يونيو سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الاقتصادية والمالية. 20
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز خلف، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الاقتصادية والمالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1441 الموافق 20 يونيو 2020 عبد المجيد تبون
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.