مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمديرية العامة للتشريفات
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد محمد بوعكاز، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة مكلّفا بالمديرية العامة للتشريفات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.