مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد العزيز خلف، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.