مرسوم رقم 88-45 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية . 371 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن احداث المديرية العامة للارشيف الوطني ويحدد
المادة الأولى
فتح المادةتحدث المديرية العامة للارشيف الوطني وتوضع تحت سلطة الأمين العام لرئاسة | الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المديرية العامة للأرشيف الوطني فيما يأتي:
1 - تطبق السياسة الوثائقية الوطنية في اطار توجيهات المجلس الأعلى للأرشيف الوطني، 2 تعد مخططات العمل وبرامجه السنوية والمتعددة السنوات في ميدان الأرشيف الوطني وتنفذها،
3 - تعد برامج تكوين مستخدمي الارشيف الوطني وتحسين مستواهم وتطبقها،
4 - تعد النصوص التنظيمية والتقنية الضرورية لتنظيم العمل الوثائقي وتقترحها،
5 - تمثل الجزائر في أشغال الهيئات الدولية المتخصصة وتبدي رأيها في الإتفاقيات الدولية في مجال الوثائق. 6 تقوم بأي عمل تنشيط وتوعية من شأنه أن يرفع قيمة الممتلكات الوثائقية الوطنية،
7 - تتولى تقويم الأعمال المباشرة في مجال الأرشيف وتعد حصيلتها.
المادة 3
فتح المادةتتولى المديرية العامة للأرشيف الوطني على الخصوص مايأتي :
- تعد بالتعاون مع الهياكل المعنية مدونات الترتيب ونطاقه وإجراءات إثلاف الوثائق أو إدراجها ضمن الأرشيف الوطني،
- تتخذ جميع التدابير لإقتناء تقنيات الإصلاح والإستنساخ والإعلام.
- ترتب الأرشيف الخاص الذي له أهمية تاريخية وتشجع على التبرع به
- تراقب طبقا للتنظيم الجاري به العمل مسك الارشيف الموجود في مختلف أجهزة الدولة والجماعات المحلية وتسييره.
المادة 4
فتح المادةتتكون المديرية العامة للأرشيف الوطني من ثلاث مديريات:
1 - مديرية مقاييس الارشيف وتقنيات تسييره، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية وتحديد مقاييس الأرشيف وطرق تسييره
2 - مديرية التفتيش، وتكلف برقابة عمليات تسيير الأرشيف في أجهزة الدولة والحزب والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
3 - مديرية المبادلات والتطوير وتكلف بإعادة تكوين الممتلكات الوثائقية الوطنية والمبادلات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة والعلاقات بالجمهور.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية مقاييس الأرشيف وتقنيات تسييره على مديريتين فرعيتين :
1 ) المديرية الفرعية للمقاييس، وتكلف بضبط مقاييس الوثائق الإدارية، وتحديد المقاييس التقنية لفرز الأرشيف وإتلافه وإدراجه وترتيبه وتبليغه ..
2 ) المديرية الفرعية لتقنيات التسيير ، وتكلف بإعادة القواعد التي تمكن من توحيد الوثائق في كامل التراب الوطني وطرق تسييرها.
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية التفتيش على مديريتين فرعيتين
1 - المديرية الفرعية للبرمجة والتكوين وتكلف بتحديد برنامج رقابة مسك الأرشيف وتتابع تطبيقه وتقدر الإحتياجات الى مستخدمي الأرشيف على الصعيد الوطني وتنفذ أعمال التكوين وتحسين المستوى لتوفير هذه الإحتياجات. 2-2 المديرية الفرعية للتلخيص، وتكلف بتقويم أعمال الرقابة وتقديم التقارير والحصائل ومسك إحصائيات رصيد الأرشيف وإستغلاله. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتزود المديرية العامة للأرشيف الوطني قصد الإضطلاع بمهامها الرقابية بسلك مفتشي الارشيف يحدد قانونه الأساسي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 8
فتح المادةيعين مفتشو الأرشيف حسب الحاجة لدى الهيئات الآتية:
- المؤسسات التابعة للدولة والحزب والمنظمات الجماهيرية، الوزارات فيما يخص الإدارة المركزية والهيئات التابعة لوصايتها، الولايات بالنسبة الى الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات المحلية.
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية المبادلات والتطوير على مديريتين فرعيتين: 1 المديرية الفرعية للمبادلات، وتكلف بالعلاقات مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مجال الأرشيف، وأعمال إسترجاع الوثائق الوطنية الموجودة في الخارج، وحماية الأرشيف الذي يملكه الخواص.
2 - المديرية الفرعية للتطوير، وتكلف بتسليم الرخص المختلفة، ومعالجة التظلمات والشكاوي وإصدار مجلة الأرشيف الوطني، وتطور التنشيط العلمي والثقافي بتنظيم المعارض والملتقيات . . .الخ .
المادة 10
فتح المادةيعين بمرسوم المدير العام والمديرون ونواب المديرين في المديرية العامة للأرشيف الوطني
المادة 11
فتح المادةتمارس المديرية العامة للأرشيف الوطني سلطات الرقابة على تسيير مركز الأرشيف الوطني، وتقدم تقارير للأمين العام لرئاسة الجمهورية عن جميع جوانب ادارة المركز وصيانة الأرشيف.
المادة 12
فتح المادةتساعد المدير العام للأرشيف الوطني لجنة علمية تقنية تعطي رأيها في تدابير تنفيذ توجيهات المجلس الاعلى للأرشيف الوطني على الصعيدين العلمي والتقني.
الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه
المادة 13
فتح المادةيرأس اللجنة العلمية التقنية المدير العام للأرشيف الوطني:
مديري المديرية العامة للأرشيف الوطني، مدير مركز الارشيف الوطني، شخصين ( 2 ) يختاران بسبب إختصاصهما في المجال الإداري أو الوثائقي يعينهما الأمين العام لرئاسة الجمهورية بناء على إقتراح المدير العام .
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة العلمية التقنية كل | ثلاثة أشهر بناء على إستدعاء من رئيسها كما تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 15
فتح المادةتزود المديرية العامة للأرشيف الوطني، لضمان التنسيق مع مديرية الادارة العامة في رئاسة الجمهورية بمكتب للوسائل العامة يتولى ما يأتي :
تقدير حاجة المديرية العامة للأرشيف الوطني الى الوسائل والمستخدمين، إقتراح أي إجراء من شأنه أن يسهل عمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، السهر على تطبيق المقررات المتخذة في مجال تسيير الوسائل البشرية والمادية في المديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1408 الموافق | أول مارس سنة 1988.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-121
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 88-45 المؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-121
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
-
مرسوم رئاسي رقم 20-07
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997، يتعلّق بالمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية وزارة العدل 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني 2233
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 1296
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-130
مرسوم تنفيذي رقم 89-130 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 804
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-237
مرسوم تنفيذي رقم 89-237 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يعدل المرسوم رقم 89-130 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل 1481
-
مرسوم رقم 88-47
مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية
-
مرسوم رقم 88-46
مرسوم رقم 88-46 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتعلق بالمجلس الاعلى للأرشيف الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.