مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد النذير العرباوي، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة .2023 عبد المجيد تبون 25 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 18 مارس سنة 2023 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.