مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.