مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد حميد لوناوسي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة .2021 عبد المجيد تبون –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.