مرسوم رقم 87-11 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء مركز للمحفوظات الوطنية. 61
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الوطني وتسمى مركز المحفوظات الوطنية وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية الأمين العام لرئاسة الجمهورية "
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في مدينة الجزائر ويمكن احداث فروع له في أي مكان آخر من التراب الوطنى بقرار يتخذه الوزير الوصى
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 رجب عام 1408ه يمكن أن تحدث فروع للمركز، إن دعت الحاجة، في أي مكان من التراب الوطني بقرار يتخذه الامين العام لرئاسة الجمهورية ".
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المركز في المحافظة على التراث الوثائقى الوطنى واستغلاله وتبليغه للجمهور.
وفي هذا الاطار، يتولى مايأتي : 1 يعد بالتعاون مع الهياكل المعنية المدونات وأطر الترتيب واجراءات الغاء المحفوظات وتسليمها.
2 - -3 يكون الفهرس الوثائقي الوطني، -3 يحث على تسليم محفوظات المؤسسات والهيئات التابعة للدولة. -4 يمارس طبقا للقواعد والاجراءات المعمول بها حق الشفعة أو المطالبة بالاوراق والوثائق التي يتكون منها رصيد المحفوظات الوطنية كيفما كانت وأينما وجدت ولاى حقبة زمنية تنتمى. 5 يتخذ جميع التدابير لاكتساب تقنيات الترميم والاستنساخ واستعمال الاعلام الآلي. 6-6 يشترى مصادر وثائقية، وينقلها، ويعيرها ويتبادلها.
7 - يرتب المحفوظات الخاصة ذات الاهمية التاريخية، ويساعد على ايداعها طواعية. 8 -- 8 يصدر مجلة دورية، ودراسات وافية ومجموعات وثائق ومصادر بحث. 62 الجريدة الرسمية للجمهورية
9 - يشارك في انجاز عمليات التكوين التي تتصل بأعماله. 10 يراقب مسك المحفوظات الموجودة في مستوى أجهزة الدولة والجماعات المحلية المختلفة، ويسيرها .
II - II يساعد مختلف الهياكل في مجال المحفوظات بناء على طلبها وتبعا لوسائل المركز وامكانياته.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيسير المركز مدير ويشرف عليه مجلس توجيه.
المادة 6
فتح المادةيعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة وتنهي مهامه بالطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يعين مدير المركز بمرسوم. وتنهى | مهامه بالكيفية نفسها "
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام يعينهم الوزير الوصى بقرار بناء عى اقتراح مدير المركز يضبط الوزير الوصى بقرار التنظيم الداخلي في المركز.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يساعد المدير كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية بناء على إقتراح المدير العام للأرشيف الوطني.
يحدد الأمين العام لرئاسة الجمهورية بقرار التنظيم الداخلي في المركز".
المادة 8
فتح المادةالمدير هو المسؤول عن سير المركز مع مراعاة اختصاصات مجلس التوجيه.
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يمثل المركز في جميع أعمال الحياة - المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين.
يعد التقارير التي يعرضها على مجلس - التوجيه ليتداول في شأنها.
يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة ير الوصية لتوافق عليها.
- ينفذ نتائج مداولات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
الجزائرية الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه -- - يتولى كتابة مجلس التوجيه.
- يكون الأمر بالصرف في المركز، ويعد الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
- يبرم جميع الصفقات والعقود ولاتفاقيات
المادة 9
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزير الأول، . ممثل وزير المالية .
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل وزير العدل
- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التعليم العالى، مدير المركز الوطني للدراسات التاريخية.
ويشارك مدير المركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات المجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-47 (ج.ر عدد 9 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من :
- الأمين العام لرئاسة الجمهورية أو ممثله، رئيسا، ممثل وزير الثقافة والسياحة المدير العام للأرشيف الوطني".
( الباقي بدون تغيير )
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه وجوبا مرتين (2) في السنة في دورة عادية.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز وترسل الاستدعاءات قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة في الدورة غير العادية لكن دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة II : لاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل.
الأربعاء 7 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 63 واذا لم يبلغ النصاب، يعقد اجتماعا آخر خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتاريخ المقرر أول الامر.
وفي هذه الحالة، تصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تسجل المداولات في محاضر ثم تدون في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
يصادق على النتائج بالاغلبية البسيطة وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه المسائل الآتية :
تنظيم المركز، وعمله، ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات - وحصائل نشاط السنة المنصرمة.
البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات والقروض،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات التجارية التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- - الحسابات السنوية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.
المادة 13
فتح المادةتعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الشهر الذي يلى مصادقته عليها.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة المركز حسب الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
وتسند الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده، وزير المالية.
المادة 15
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي | تمارسها الدولة.
المادة 16
فتح المادةتشتمل ايرادات المركز على ما يأتي:
الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات - المحلية والهيئات العمومية .
- - القروض،
- الهبات والوصايا الموارد المرتبطة بعمل المركز.
المادة 17
فتح المادةتشتمل نفقات المركز على مايأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز ،
- جميع النفقات الاخرى المرتبطة بعمل المركز .
المادة 18
فتح المادةتقدم ميزانية المركز في شكل فصول وبنود وتعرض على السلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليها بعد مصادقة مجلس التوجه عليها.
المادة 19
فتح المادةيقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير الى مجلس التوجه ليصادق عليها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية، ومجلس المحاسبة حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما المواد من 4 الى 9 و من 12 الى 20 و من 29 الى 31 من المرسوم رقم 77-67 المؤرخ في 20 مارس سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 64 87 الجريدة الرسمية الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-122
« الأول عام 1397 الموافق 20 مارس سنة 1977 والمتعلق بالمحفوظات الوطنية، وكذا أحكام المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-36
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-122
مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7
-
مرسوم رئاسي رقم 20-07
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1437 الموافق 8 مايو سنة 2016، يحدد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدّد التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 7 أكتوبر سنة 2014، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان مركز الأرشيف الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الثقافة في حالة الخدمة لدى مركز الأرشيف الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 29 أكتوبر سنة 1994 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى مركز الأرشيف الوطني. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن انشاء ملحقة لمركز الأرشيف الوطني تدعى « مركز الأرشيف التمهيدي للادارات المركزية ». 1322
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني. 1321
-
مرسوم رقم 88-47
مرسوم رقم 88-47 مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 77-67
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.