مرسوم رقم 77-74

مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
  • مرسوم رئاسي رقم 20-07

    مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها

  • مرسوم رئاسي رقم 06-177

    مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 30

  • مرسوم رئاسي رقم 94-132

    مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة مدير بالأمانة العامة للحكومة

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084

  • قرار

    قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالأمانة العامة للحكومة. 1544

  • مرسوم رئاسي رقم 90-321

    مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها

  • قرار

    قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو لوزارة الري. 786

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 321

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام الامين العام للحكومة. 320

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 103 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 105

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة. 103

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام هياكل الحكومة 1117 للحكومة 1121

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 الجمهورية . 666 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة - 667

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.