مرسوم رقم 77-74 مؤرخ في الموافق 23 ابريل سنة 1977 يتضمن احداث أمانة عامة للحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث أمانة عامة للحكومة، تابعة للسلطة العليا لرئيس الجمهورية .
المادة 2
فتح المادةيعين الأمين العام للحكومة بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيؤهل الامين العام للحكومة، للتوقيع ضمن صلاحياته وباسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات كما يجوز له اعطاء التفويض بموجب قرار لموظفى ادارته المركزية، الذين يمارسون على الاقل مهام مدير لتوقيع جميع القرارات الفردية والتنظيمية .
المادة 4
فتح المادةيجوز للامين العام للحكومة، وعلى نفس الشكل المذكور، اعطاء التفويض لموظفى ادارته المركزية الذين لهم على الاقل درجة نائب مدير وذلك لتوقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات وتوقيع مذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات ، وكذلك المقررات التي تدخل في الاختصاصات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء المقررات المتخذة على شكل قرار.
المادة 5
فتح المادةيجب ان يتضمن قرار التفويض اسم الشخص الموكل اليه التفويض وتعداد المواضيع التي يتناولها والتي لا يمكن ان تتجاوز حدود الاختصاصات الموكولة اليه.
المادة 6
فتح المادةينتهى التفويض تلقائيا في نفس الوقت الذي تنتهى | فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.
المادة 7
فتح المادةتلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 77-73
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-07
مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 30
-
مرسوم رئاسي رقم 94-132
مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة مدير بالأمانة العامة للحكومة
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084
-
قرار
قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالأمانة العامة للحكومة. 1544
-
مرسوم رئاسي رقم 90-321
مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
-
قرار
قراران مؤرخان في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 1172
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1409 الموافق 16 يوليو لوزارة الري. 786
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. 321
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن أنهاء مهام الامين العام للحكومة. 320
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 103 سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 105
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة. 103
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو الموافق 15 يوليو سنة 1980 يتضمن تعديل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام هياكل الحكومة 1117 للحكومة 1121
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 الجمهورية . 666 أبريل سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للحكومة - 667
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.