مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر سنة 2021، يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةتنهي مهام السيد نور الدين بغداد الدايج، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1443 الموافق 25 سبتمبر 2021 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.