مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيّد عبد المجيد شيخي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية.
ويكلّف أيضا بتسيير المديرية العامة للأرشيف الوطني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون وسيط الجمهورية هو الآمر بصرف هذه الاعتمادات المالية.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى الأمين العام ومدير إدارة الوسائل.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.