مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة الجمهورية 13 سنة 2020 ، يتضمن تمديد العمل بتدابير تعزيز 13 2020، يتضمن تغيير مهمة مستشار برئاسة 15
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيّد عيسى بن الأخضر، المعين مستشارا لدى رئيس الجمهورية، بالجمعيات الدينية بدلا من المجتمع المدني.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-07
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.