ج.ر عدد 5 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 فهرس 29 جانفي سنة 2020 . م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 ، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها.. مرسوم تنفيذي رقم 19–391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 19-392 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 19-393 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع….

ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية

ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية

ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية

مرسوم تنفيذي رقم 19-394 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مرسوم تنفيذي رقم 19-395 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع… مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل… مرسوم تنفيذي رقم 19–397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب …..الرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة… مرسوم تنفيذي رقم 19–399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……

ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية

31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في

31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في

31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في

31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في

مرسوم تنفيذي رقم 19–400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان……….. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلّف بالمجتمع المدني..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الموارد بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر ..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية المسيلة.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه

29 جانفي سنة 2020 . م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للسكن.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة الجمهورية.

2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، للسكن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020، والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري

يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني

يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات

قرار رقم 01/ق.م د/20 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد المنتخب رئيسا للجمهورية. وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مكاتب..

2019 ، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل.. 22 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر 2019..

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 20-07 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020، يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المواد 91-6 و 92 (2 و 6) و 143 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 77–74 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 23 أبريل سنة 1977 والمتضمن إحداث الأمانة العامة للحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-11 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 جانفي سنة 1987 والمتضمن إنشاء مركز المحفوظات الوطنية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 88-45 المؤرّخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 والمتضمن إحداث المديرية العامة للأرشيف الوطني وتحديد اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية ، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها. الفصل الأول صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية المادة 2 : تكلّف مصالح رئاسة الجمهورية، تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية، على الخصوص بما يأتي :
  • المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته، وتقدّم له تقريرا بذلك، مساعدة رئيس الجمهورية، عند الحاجة، في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية، تنظيم وإسناد نشاطات رئيس الجمهورية، متابعة النشاط الحكومي، وإعداد حصيلة لنشاطات المؤسسات والأجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية وتقدم عرضا بذلك إلى رئيس الجمهورية إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وتمده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار بشأنها،
  • إنجاز جميع الدراسات المتصلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو المتعلقة بالطاقة وتحث على تنفيذها وتقيم مدى تأثيرها. المادة 3 : يمكن أن يعهد رئيس الجمهورية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، بكل مهمّة أو نشاط أو مأمورية أخرى، زيادة على الصلاحيات المحدّدة في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : ليس من اختصاص مصالح رئاسة الجمهورية الحلول محل المؤسسات والإدارات المختصة ولا التدخل في ممارسة صلاحيات هذه الأخيرة.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م الفصل الثاني التنظيم العام المادة 5 : لرئيس الجمهورية :

  • ديوان يديره مدير ديوان
  • أمانة عامة لرئاسة الجمهورية
  • أمانة عامة للحكومة، مستشارون. المادة 6 : لرئيس الجمهورية، زيادة على ذلك، ما يأتي: مفتشية عامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،
  • كتابة خاصة مجموع أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها. المادة 7 : تساعد مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، أجهزة وهياكل، ومكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومديرون، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ونواب مديرين، ورؤساء دراسات، وكذا مستخدمون إداريون وتقنيون. يمكن أن يساعد المستشارين والكاتب الخاص، في أداء وظائفهم ومهامهم، مكلفون بمهمة، ومديرو دراسات، ومكلفون بالدراسات والتلخيص، ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون. المادة 8 : تكون صلاحيات الأمانة العامة للحكومة وتنظيمها وعملها موضوع نصوص خاصة. المادة 9 : توضع المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تحت سلطة رئيس الجمهورية مباشرة، وتحدد صلاحياتها وسيرها وتنظيمها، بنص خاص. المادة 10 : مع مراعاة أحكام المادة 14 أدناه ، يحدد رئيس الجمهورية وظائف ومهام المستشارين، كل مستشار فيما يخصه. المادة 11 : يكلف مدير الديوان، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، على الخصوص بما يأتي :
  • دراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها، متابعة النشاط الحكومي، والقيام بتحليله وتقديم عرض بذلك إلى رئيس الجمهورية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 5 إعلام رئيس الجمهورية بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبتطورها، وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار،
  • إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية، قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته، ومتابعة تطبيقها، متابعة حالة الرأي العام حول القرارات الكبرى، تولي العلاقات مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأداءاتها على ضوء العرائض والشكاوى التي يرفعها المواطنون والجمعيات، وضمان معالجتها تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته، الإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية. المادة 12 : يكلف الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في إطار الأحكام المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي:
  • تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها،
  • تنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له،
  • تحضير ميزانية رئاسة الجمهورية وتنفيذها، إعداد أو المشاركة، عند الاقتضاء، في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار،
  • تحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية. الفصل الثالث الأجهزة والهياكل المادة 13 : تلحق بالديوان الأجهزة الآتية : الأقسام، وتكلف بمتابعة وتقييم حكامة السياسات والمؤسسات،
  • المديرية العامة للتشريفات

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م المديرية العامة للاتصال والوثائق مديرية العرائض والعلاقات مع المواطنين مديرية الترجمة الفورية وفن الخط. المادة 14 : يدير الأقسام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مستشارون، وتكلف على الخصوص بالنشاطات الآتية :

  • القضايا السياسية والمؤسساتية والقانونية والقضائية القضايا الدبلوماسية والاستراتيجية والجالية الوطنية المقيمة بالخارج،
  • السياسات المالية والميزانياتية والجبائية عصرنة الاقتصاد وتنويع الاستثمار وترقيته النشاط الاجتماعي والمجتمعي والتشغيل وتطوير التشاور الاجتماعي،
  • حماية البيئة والتنمية المحلية وترقية الانتقال الطاقوي. المادة 15 : يمكن أن يساعد المستشارين المكلفين بالأقسام، مكلفون بمهمة ومديرو دراسات ومكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات ومستخدمون إداريون وتقنيون. المادة 16 : تلحق بالأمين العام لرئاسة الجمهورية :
  • المديرية العامة للموارد، المديرية العامة للإقامات الرسمية والنقل
  • المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال مديرية الإطارات مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية، مديرية الأمن الوقائي مديرية البريد والترجمة. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 17 : يؤهّل مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، للتوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات والمقرّرات، باستثناء المراسيم. المادة 18 : الأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 19 : يمكن مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة، في حدود صلاحياتهم، تفويض إمضائهم للمعينين في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية التابعين لسلطتهم والذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل. المادة 20 : يصبح التفويض المنصوص عليه في المادتين 17 و 19 أعلاه لاغيا بمجرد انتهاء وظيفة المفوّض أو المفوّض له. المادة 21 : يحدّد التنظيم الداخلي وكيفيات عمل الأجهزة والهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من مدير الديوان أو الأمين العام لرئاسة الجمهورية، حسب الحالة، وذلك دون المساس بالأحكام المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادة 22 : تبقى هياكل رئاسة الجمهورية، غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا الهيئات والمؤسسات العمومية الملحقة برئاسة الجمهورية أو التابعة لها، خاضعة للأحكام التي تسيرها. المادة 23 : توضح نصوص لاحقة، عند الحاجة، أحكام هذا المرسوم. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 19-391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (51.710.647.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (51.710.647.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 7 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة (2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير 31.863.647 51.710.647 متوقعة المجموع.. 31.863.647 51.710.647 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج الفلاحة والري 1.900.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 31.863.647 63.647 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 49.747.000 المجموع ………………… 31.863.647 51.710.647

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 19 392 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (30.500.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 30.500 30.500 المجموع ……………… 30.500 30.500 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 30.500 30.500 المجموع ………………. 30.500 30.500 مرسوم تنفيذي رقم 19-393- مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – و بمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار (2.330.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار (8.330.000.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ملياران وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار (2.330.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية ملايير وثلاثمائة وثلاثون مليون دينار (8.330.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 9 الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.330.000 8.330.000 الجمع …………….. 2.330.000 8.330.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • الفلاحة والري 6.000.000 دعم الحصول على سكن 2.330.000 2.330.000 المجموع ………………. 2.330.000 8.330.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-394 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار (12.300.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار (12.300.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة

  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 12.300.000 المجموع ………………. 12.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
  • الفلاحة والري 12.300.000 المجموع ……………….. 12.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-395 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل . قطاع إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 499 و 143 ( الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغي من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليون دينار (8.419.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة ملايين دينار (105.000.000 دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره ثمانية ملايير وأربعمائة وتسعة عشر مليون دينار (8.419.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مائة وخمسة ملايين دينار (105.000.000 دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير 8.419.000 105.000 متوقعة المجموع ……………. 8.419.000 105.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 105.000
  • دعم النشاط الاقتصادي | (تخصيصات لفائدة حسابات التخصيص الخاص وتخفيض نسب الفوائد) 8.419.000 8.419.000 105.000 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 11 مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-29 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 31-21 “إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 33-21 “إدارة السجون – المنح العائلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . مرسوم تنفيذي رقم 19-397 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب . والرياضة إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 05-37 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي 22-37 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة 13.000.000 والرياضة. 47.000.000 مجموع القسم السابع… 60.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 60.000.000

4 جمادى الثانية عام 1441 ه

29 جانفي سنة 2020 . م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 25.000.000 مجموع القسم الأول….. 25.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي …الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الأول….. 85.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………… 85.000.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 25.000.000 مجموع القسم الأول….. 25.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 25.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم بالممارسة البدنية والرياضية. 60.000.000 مجموع القسم الثالث….. 60.000.000 مجموع العنوان الرابع….. 60.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 85.000.000 مجموع الفرع الأول….. مجموع الاعتمادات المخصصة…. 85.000.000 85.000.000

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م مرسوم تنفيذي رقم 19-398 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-39 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الباب رقم 43-08 “الإدارة المركزية – المساهمة في الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي تحسبا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة و في الباب رقم 43-02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 19-399 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-40 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و في الباب رقم 46-02 “الإدارة المركزية – تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليون وتسعمائة وثلاثون ألف دينار (1.930.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 19-400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
    • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-51 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019. عبد العزيز جراد الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم.. 800.000 مجموع القسم الرابع….. 800.000

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات.. مجموع الاعتمادات الملغاة (دج) 2.000.000 القسم السابع. 2.000.000 مجموع العنوان الثالث….. 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 2.800.000 مجموع الفرع الأول….. 2.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………. الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات….. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.. 2.800.000 الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 800.000 1.000.000 500.000 مجموع القسم الرابع….. 2.800.000 مجموع العنوان الثالث….. 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول….. 2.800.000 مجموع الفرع الأول….. 2.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…………. 2.800.000

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمجتمع المدني. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92–2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-197 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية وتنظيمها، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيد عيسى بن الأخضر، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالمجتمع المدني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام عضو بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد عبد الجليل كسوسي، بصفته عضوا بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 05 17 فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة الموارد بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، تنهي مهام السيد فاروق طلعة، بصفته مديرا لإدارة الموارد بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020 ، تنهى، ابتداء من أوّل يوليو سنة 2019، مهام السيد سعيد محرزي، بصفته نائبا لمحافظ بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد رابح ظريف، بصفته مديرا للثقافة في ولاية المسيلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد سعيد روبة، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للسكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، تنهى مهام السيد تاج الدين بن ديصاري، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 15 جانفي سنة 2020 ، يعيّن السيد عبد الجليل كسوسي ، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين مكلفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 21 جانفي سنة 2020، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلفتين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية : فوزية بوسباعي نعيمة منحور. 29 جانفي سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020، يعين السيد محمد طارق بلعريبي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة ، 2020، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للسكن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 23 جانفي سنة 2020 ، يعين السيد أحمد بلعياط، مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن. مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 ، يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1441 الموافق 26 جانفي سنة 2020 ، يعيّن السيد عماد الدين وادي ، مديرا عاما لمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01/ق.م د 20 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد المنتخب رئيسا . للجمهورية إن المجلس الدستوري

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم، لا سيما المواد 190 و 191 و 192 و 193 و 196 منه
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 56 و 58 و 59 منه، وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36/ق.م د/19 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1441 الموافق 9 نوفمبر سنة 2019 والمتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . دم وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ.م د/19 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية وبعد الاطلاع على حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد المجيد تبون، المقدم من طرف محافظ الحسابات السيد بوعد لاوي محمد والمودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2019، من طرف السيد بلعياط أحمد، المفوض قانونا، وبعد الاطلاع على الوثائق الثبوتية المدعمة للإيرادات والنفقات المتضمنة في حساب الحملة، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، في الشكل :

  • اعتبارا أن السيد تبون عبد المجيد، المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر سنة 2019، قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بواسطة السيد بلعياط أحمد المفوض قانونا، في الأجل المحدد في المادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم
  • واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح قد تم إعداده من طرف محافظ حسابات وفقا لأحكام المادة 196 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وبذلك، فإن حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد جاء مستوفيا للشروط الشكلية القانونية. في الموضوع : اعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية المقدم جاء متضمنا لمجموع الإيرادات والنفقات ، المدعمة بكل الوثائق الثبوتية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام المادة 196 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،
  • واعتبارا أنه بعد المراجعة الحسابية للمبالغ ومقارنتها بالوثائق الثبوتية المرفقة ، يتم ضبط حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد كما يأتي :
  1. الإيرادات : 53.134.000,00 دج، 2 باقي الرصيد في الصندوق : 195.191,68 دج،
  2. النفقات. النفقات المسددة (1) 52.938.808,32 دج النفقات غير المسددة (الديون) (2) 6.496.000,00 دج مجموع النفقات (1) + (2) 59.434.808,32 دج للجمهورية الجزائرية / العدد 05 19
  • واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد لم يتجاوز سقف النفقات المحدد بمبلغ مائة مليون دينار (100.000.000 دج) في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية، كما تقتضيه المادة 192 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه واعتبارا أن المترشح تبون عبد المجيد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة 58,13 % التي تفوق نسبة 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق، طبقا للمادة 193 (الفقرة 3) من القانون العضوي رقم 16–10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، في تعويض قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 59.434.808,32 دج، وهو ما يعادل 17.830.442,49 دج ، وبعد المداولة يقرر ما يأتي : أولا : قبول حساب الحملة الانتخابية للمترشح تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب. ثانيا : يسدد لفائدة المترشح تبون عبد المجيد رئيس الجمهوريّة المنتخب، مبلغ سبعة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما (17.830.442,49 دج). ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى السيد تبون عبد المجيد، رئيس الجمهورية المنتخب. رابعا : يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول لغرض . التعويض خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 8 جانفي سنة 2020. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مكاتب. إن الوزير الأول، ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في مكاتب. المادة 2 : تضم مديرية شروط الحبس ما يأتي : أ - المديرية الفرعية لتطبيق العقوبات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تحويلات المحبوسين 2 - مكتب متابعة ومراقبة تطبيق العقوبات السالبة للحرية وإجراءات العفو والمنازعات 29 جانفي سنة 2020 . م 3 – مكتب الفهرس الإجرامي المركزي ومتابعة الوضعيات الجزائية للمحبوسين. ب - المديرية الفرعية لمعاملة المحبوسين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة نشاط كتابة ضبط المحاسبة والصندوق والمساعدة المالية، 2 - مكتب العرائض ومعاملة المحبوسين، 3 - مكتب متابعة ظروف الحبس. ج - المديرية الفرعية للوقاية والصحة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الوقاية ومتابعة شروط النظافة والتغذية 2 - مكتب المتابعة الصحية والتحويلات الطبية. د - المديرية الفرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب حماية الأحداث، 2 - مكتب حماية الفئات الضعيفة 3 – مكتب متابعة نشاط قضاة الأحداث وتطبيق برامج الحماية وإعادة الإدماج. المادة 3 : تضم مديرية أمن المؤسسات العقابية ما يأتي : أ - المديرية الفرعية للوقاية والمعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الوقاية ومتابعة الأداء الأمني، 2 - مكتب المعلومات وحفظ الملفات . والوثائق ب - المديرية الفرعية للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب المخططات الأمنية وتأمين الهياكل 2 – مكتب حركة المحبوسين ومتابعة الفئات الخطيرة، 3 – مكتب حفظ النظام، 4 – مكتب العتاد الأمني والتجهيزات الخاصة. المادة 4 : تضم مديرية البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين ما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتكوين وتشغيل المساجين وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب متابعة تعليم المساجين، 2 - مكتب متابعة تكوين وتشغيل المساجين 3 - مكتب النشاطات التربوية للمساجين.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م ب - المديرية الفرعية لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب أنظمة إعادة التربية والإدماج، 2 - مكتب برامج إعادة الإدماج، 3 - مكتب متابعة التكفل النفسي والاجتماعي بالمحبوسين. ج - المديرية الفرعية للبحث العقابي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات والبحوث والاتصال 2 – مكتب التوثيق. د المديرية الفرعية للإحصائيات، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب جمع الإحصائيات 2 - مكتب الدراسة والتحليل. المادة 5 : تضم مديرية الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي ما يأتي : أ - المديرية الفرعية للتوظيف والتكوين، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب التوظيف والتكوين المتخصص 2 - مكتب تكوين وتحسين مستوى الموظفين 3 مكتب متابعة وتنفيذ برامج التعاون في مجال التكوين. ب - المديرية الفرعية لتسيير الموظفين، وتتكون من أربعة (4) مكاتب : 1 - مكتب أسلاك القيادة والتأطير 2 - مكتب أسلاك إعادة التربية 3 - مكتب الأسلاك الأخرى، 4 - مكتب التعداد والمراقبة. ج - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب ترقية الخدمات الاجتماعية ومختلف النشاطات والبرامج ومتابعتها، 2 - مكتب الشؤون الاجتماعية 3 – مكتب الوقاية من الأمراض المهنية وحوادث العمل والتكفل النفسي. المادة 6 : تضم مديرية المالية والمنشآت والوسائل ما يأتي : للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 21 أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 – مكتب إعداد وتنفيذ عمليات المحاسبة لميزانية التسيير، 2 مكتب إعداد وتنفيذ عمليات المحاسبة لميزانية التجهيز، 3 - مكتب الأجور. ب - المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب البرمجة والصفقات 2 – مكتب متابعة الصفقات والمشاريع. ج - المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة وصيانة أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الشبكة الوطنية، 2 - مكتب تطوير برامج الإعلام الآلي وصيانة قواعد البيانات. د - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتكون من مكتبين (2) : 1 – مكتب التموين وتسيير الوسائل، 2 – مكتب اللباس والعتاد والأملاك العقارية للمؤسسات العقابية. المادة 7 : يلحق بالمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مكتبان (2) هما : 1 – مكتب التنظيم العام 2 - مكتب متابعة أداء مديري المؤسسات العقابية ورؤساء المصالح الخارجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019. وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم ، لاسيما المادتان 26 و 27 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 محرّم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 2 : يضم تنظيم الوكالة الوطنية للتشغيل، تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مفتش عام ومديرون مركزيون، ما يأتي : هياكل مركزية هياكل محلية يحدد عددها واختصاصها الإقليمي وفقاً للملحق المرفق بهذا القرار. الفصل الأول الهياكل المركزية المادة 3 : تضم الهياكل المركزية للوكالة الوطنية للتشغيل ما يأتي : 1- المديريات المركزية الآتية : مديرية تنظيم وضبط سوق التشغيل، مديرية أنظمة الإعلام والدراسات والإحصائيات مديرية تنشيط شبكة الهياكل المحلية، م مديرية الشراكة والتعاون مديرية الإدارة العامة مديرية المالية والمحاسبة. 2- المفتشية . العامة المادة 4 : يلحق بالمدير العام :
  • ثلاثة (3) مستشارين مكلفين، على التوالي، بما يأتي :
  • التدقيق المالي،
  • الاتصال والتسويق
  • الشؤون القانونية. مكتب التنظيم العام. المادة 5 : تكلّف مديرية تنظيم وضبط سوق التشغيل، لا سيما بما يأتي : تنظيم نشاطات الوساطة وتسيير سوق التشغيل
  • تقييس وتطوير مناهج تسيير سوق التشغيل
  • المشاركة في تنظيم وتنفيذ برامج التشغيل التي تقررها الدولة،
  • متابعة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة باليد العاملة الوطنية في إطار تنفيذ الموافقات المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية، البحث على كل الفرص التي تسمح بتنصيب العمال الجزائريين بالخارج
  • تطبيق التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والاتفاقات الدولية المتعلقة بتنصيب العمال الجزائريين بالخارج ضمان تسيير واستغلال الخدمات عن بعد ضمان مهام الرقابة المسندة إليها وفقا للتنظيم المعمول به تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات الفروع الولائية والملحقات المحلية للتشغيل،
  • تسيير وتطوير أعمال الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة التي تمارس نشاطات التنصيب متابعة وضعية اليد العاملة الأجنبية في الجزائر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للتنصيب والتعويض
  • المديرية الفرعية لتسيير ومتابعة أجهزة التشغيل
  • المديرية الفرعية للمحافظة على التشغيل وإعادة التأهيل المهني، المديرية الفرعية لليد العاملة الأجنبية وتنصيب العمال الجزائريين في الخارج.

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية 29 جانفي سنة 2020 . م المادة 6 : تكلّف مديرية أنظمة الإعلام والدراسات والإحصائيات على الخصوص، بما يأتي : تنظيم وتسيير أنظمة الإعلام وتطويرها وضمان أمنها، جمع المعطيات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بنشاط شبكة الهياكل المحلية، ضمان معرفة وضعيّة تطور السوق الوطنية للتشغيل واليد العاملة

  • القيام بكل الدراسات والتحاليل والتحقيقات المرتبطة بالتشغيل
  • استغلال المعطيات الإحصائية التي تقدمها مختلف المصادر. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية لإدارة الشبكة المعلوماتية
  • المديرية الفرعية لاستغلال وتطوير الشبكة المعلوماتية المديرية الفرعية للدراسات – المديرية الفرعية للإحصائيات. المادة 7 : تكلّف مديرية تنشيط شبكة الهياكل المحلية على الخصوص، بما يأتي : تطوير شبكة الهياكل المحلية المذكورة في المادة 12 أدناه، تقييس وتطوير مناهج تسيير سوق التشغيل على المستوى المحلي، تنشيط وتنسيق ومتابعة وتقييم نشاطات الفروع الولائية للتشغيل والملحقات المحلية للتشغيل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لتطوير وتنشيط شبكة الهياكل المحلية،
  • المديرية الفرعية للمقاييس والمناهج
  • المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة شبكة الهياكل المحلية. المادة 8 : تكلّف مديرية الشراكة والتعاون على الخصوص، بما يأتي :
  • إقامة الشراكة مع الهيئات المستخدمة وتطويرها، وإعداد تقارير بشأنها،
  • تطوير الشراكة مع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب، للجمهورية الجزائرية / العدد 05 23 ضمان مشاركة الوكالة أثناء التظاهرات المرتبطة بالتشغيل ضمان مهام الوكالة المتعلقة بتنفيذ استراتيجية التعاون الدولية في مجال التشغيل ضمان تمثيل الوكالة لدى الشركاء الأجانب تنظيم الاستشارة والتفكير الاستشرافي حول تطوير التعاون في مجال التشغيل. وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للشراكة،
  • المديرية الفرعية للتعاون. المادة 9 : تكلّف مديرية الإدارة العامة على الخصوص، بما يأتي : ضمان تسيير وتطوير المسار المهني لمستخدمي الوكالة، ضمان تكوين الكفاءات والموارد البشرية للوكالة وتطويرها، ضمان تزويد مختلف الهياكل بالوسائل البشرية والمادية والتجهيزات
  • ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية للوكالة، تنظيم وإدارة التوثيق وأرشيف الوكالة. وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية، المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الكفاءات والموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للوسائل والممتلكات،
  • المديرية الفرعية للتوثيق والأرشيف. المادة 10 : تكلّف مديرية المالية والمحاسبة على الخصوص، بما يأتي : إعداد مشروع الميزانية التقديرية للوكالة، وضمان متابعتها وتنفيذها طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مسك ومتابعة الوضعيات الدورية المتعلقة بالتسيير المالي للوكالة وميزانيتها،
  • مسك محاسبة الوكالة، تسيير وتنشيط وتنسيق الهياكل المكلفة بالعمليات المالية والمحاسبية للوكالة،

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م تصور وتطوير أنظمة الإعلام المندمجة للمحاسبة المالية للوكالة وتنفيذها، وضع آليات الرقابة الداخلية لحسابات الوكالة. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : المديرية الفرعية للمالية

  • المديرية الفرعية للمحاسبة. المادة 11 : يدير المفتشية العامة مفتش عام يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إعداد برنامج سنوي للتفتيش والمراقبة يتعلق بتنظيم وسير هياكل الوكالة
  • إنجاز مهام التفتيش والمراقبة المطلوبة من قبل المدير العام،
  • القيام بكل مهمة تفتيش ومراقبة مفاجئة تقتضيها وضعية خاصة،
  • إعداد حصيلة سنوية حول مهام المراقبة والتفتيش
  • إعداد تقرير سنوي حول نشاطاتها. الفصل الثاني الهياكل المحلية المادة 12 : تضم الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل : الفروع الولائية للتشغيل،
  • الملاحق المحلية للتشغيل. المادة 13 : تكلف الفروع الولائية للتشغيل على الخصوص، بما يأتي : – ضمان تنظيم وتسيير سوق التشغيل المحلية، ضمان تسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية ضمان تسيير واستغلال الشبكة المعلوماتية المحلية،
  • ضمان الدعم التقني للملحقات المحلية للتشغيل،
  • المشاركة في تنفيذ أجهزة برامج التشغيل في الولاية، إنجاز واستغلال كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالسوق المحلية للتشغيل، وإعداد تقارير شهرية حول نشاطات الفرع الولائي للتشغيل، – متابعة وتنسيق نشاطات الملحقات المحلية
  • دراسة طلبات الموافقات المبدئية لتشغيل اليد العاملة الأجنبية،
  • ضمان الإصغاء الاجتماعي والاتصال. يضم الفرع الولائي للتشغيل أربع (4) مصالح :
  • مصلحة تسيير أجهزة ترقية التشغيل – مصلحة التسيير المعلوماتي والإحصائيات مصلحة تنظيم وتنشيط وتنسيق ومتابعة نشاط الملحقات المحلية التابعة للفرع الولائي،
  • مصلحة الإدارة والمالية والمحاسبة والوسائل. يدير الفرع الولائي للتشغيل رئيس فرع. المادة 14 : تكلف الملحقات المحلية للتشغيل على الخصوص، بما يأتي :
  • ضمان الوساطة في سوق التشغيل المحلية، ضمان تنظيم وتسيير السوق المحلية للتشغيل، لا سيما من خلال التقريب بين عروض وطلبات التشغيل تنفيذ أجهزة وبرامج وطنية للتشغيل على المستوى المحلي، استغلال كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالسوق المحلية للتشغيل،
  • إنجاز شهريا كل المعطيات والمعلومات الخاصة بالسوق المحلية للتشغيل، وإعداد تقرير سنوي عن نشاطاتها. تضم الملحقة المحلية للتشغيل أربع (4) مصالح : – مصلحة طالبي العمل، مصلحة المستخدمين مصلحة أجهزة التشغيل
  • مصلحة معالجة المعلومات. يدير الملحقة المحلية للتشغيل رئيس ملحقة. المادة 15 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 محرم عام 1428 الموافق 25 يناير سنة 2007 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتشغيل. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر 2019 تيجاني حسان هدام

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 29 جانفي سنة 2020 . م الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 25 الملحق عدد الهياكل المحلية للتشغيل واختصاصها الإقليمي الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل أدرار أولف أدرار 7 برج باجي مختار رقان تيميمون زاوية كنتة أوقروت الشلف بوقادير الشلف 5 الشطية وادي الفضة تنس الأغواط الأغواط 4 أفلو حاسي الرمل قصر الحيران الاختصاص الإقليمي البلديات : أدرار - بودة - أولاد احمد تيمي - تامنطيت – فنوغيل – تاماست - تسابيت – السبع البلديات : أولف - تيت – أقبلي – تامقتن البلديات : برج باجي مختار - تيمياوين بلديتا : رقان - سالي البلديات : تيميمون – شروين - تنركوك – أو لاد السعيد - تالممين

  • قصر قدور - أولاد عيسى بلديتا : زاوية كنتة - ان زغمير البلديات : أقروت - دلدول - المطارفة البلديات : الشلف - سنجاس - أم دروع البلديات : بوقادير - حرنفة - عين مران - صبحة - توقريت - الظهرة - وادي سلي - أولاد بن عبد القادر - الحجاج البلديات : الشطية - أولاد فارس – الزبوجة – تجنة - بوزغاية – بنايرية - الأبيض مجاجة البلديات : وادي الفضة - الكريمية – حرشون – بني بوعطاب – أولاد عباس – بني راشد البلديات : تنس - سيدي عكاشة - سيدي عبد الرحمان - أبو الحسن
  • تلاسة - المرسى – مصدق - بني حواء - أولاد غوسين - بريرة البلديات : الأغواط – تاجموت - سيدي مخلوف – العصافية عين ماضي – تاجرونة – الخنق – الحويطة البلديات : أفلو - سيدي بوزيد - البيضة - وادي مرة - وادي مزي
  • الحاج مشري - عين سيدي علي - سبقاق - الغيشة - البريدة قلتة سيدي ساعد – طاوالة بلديتا : حاسي الرمل - حاسي الدلاعة بلديتا : قصر الحيران – بن ناصر بن شهرة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 4 جمادى الثانية عام 1441 ه

الفروع الملحقات عدد المحلية الولائية الملحقات للتشغيل أم البواقي عين البيضاء أم البواقي 4 عين مليلة مسكيانة باتنة باتنة 8 عين جاسر عين التوتة أريس بريكة مروانة نقاوس رأس العيون بجاية أقبو بجاية 7 القصور خراطة سيدي عيش سوق الاثنين تاز مالت 29 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : أم البواقي - عين بابوش - قصر الصباحي - عين الديس عين الفكرون - هنشير تومغاني - عين الزيتون - الفجوج - بوغرارة سعودي البلديات : عين البيضاء - فكيرينة - بريش - الزرق - وادي نيني البلديات : عين مليلة - بئر الشهداء - أولاد قاسم - سوق نعمان - أولاد زاوي - عين كرشة - سيقوس - الحرملية - أولاد حملة - العامرية البلديات : مسكيانة - الراحية - بحير الشرقي - الضلعة - البلالة - الجازية البلديات : باتنة - فسديس - المعذر- جرمة - بومية عين ياقوت شمورة - بوالحيلات - تيمقاد - أولاد فاضل - تازولت - عيون العصافير - سريانة - وادي الشعبة البلديات : عين جاسر - الحاسي - أولاد سلام - زانات البيضاء - لازرو. البلديات : عين التوتة - بني فضالة الحقانية - معافة - أولاد عوف تيلاطو البلديات : أريس - تغانيمين - ثنية العابد - شير - وادي الطاقة - تكوت - غسيرة - كيمل - إشمول - فم الطوب - إنوغيسن - منعة - تغرغار - بوزينة

  • الأربعاء البلديات : بريكة - مدوكل - الجزار - أزيل عبد القادر - أولاد عمر - سقانة - بيطام البلديات : مروانة - وادي الماء - قصر بلزمة - حيدوسة - تكسلنت البلديات : نقاوس - بومقر - سفيان - أولاد سي سليمان البلديات : رأس العيون - تلاغمت - لمسان - الرحبات - قيقية - قوصبات البلديات : بجاية - وادي غير - تالة حمزة - تيشي- بو خليفة - توجة - بني كسيلة البلديات : أقبو - اغرم - شلاطة - تموقرة - صدوق - أمالو - بوحمزة - أوز لاقن - بني معوش - مسيسنة البلديات : القصور - فناية الماثن - أميزور - فرعون - سمعون - بني جليل
  • برباشة - كنديرة - تيمزريط - تاوريرت اغيل البلديات : خراطة - أيت اسماعيل - ذراع القايد - تاسكريوت البلديات : سيدي عيش - لفلاي - تينبادار - سيدي عياد - شميني السوق أو فلا - طيبان - أكفادو - أذكار - تفرة البلديات : سوق الاثنين - أوقاس - تيزي نبربر - درقينة - مالبو - تمريجات البلديات : تازمالت - بني مليكش - بوجليل - اغيل علي - ايت رزين

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة 29 جانفي سنة 2020 . م الملحقات الفروع عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل بسكرة بسكرة 5 القنطرة أو لاد جلال طولقة زريبة الوادي بشار العبادلة بشار 5 بني عباس بني ونيف تاغيت البليدة بوفاريك بوينان البليدة 6 العفرون الأربعاء موزاية البويرة عين بسام البويرة 6 برج أو خريس الأخضرية مشد الله سور الغزلان الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 27 الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : بسكرة - سيدي عقبة - مشونش - الحاجب - مليلي - أو ماش - شتمة - الحوش - أورلال البلديات : القنطرة - عين زعطوط - جمورة - البرانس - الوطاية البلديات : أولاد جلال - الدوسن - رأس الميعاد - بسباس سيدي خالد - الشعيبة البلديات : طولقة - فوغالة - مخادمة - الغروس - لواء - بوشقرون - برج بن عزوز - لشانة البلديات : زريبة الوادي - الفيض - خنقة سيدي ناجي - المزيرعة - عين الناقة البلديات : بشار - قنادسة - مريجة - الأحمر - موغل - بوقايس البلديات : العبادلة - مشروع هواري بومدين - عرق فراج - تبلبالة البلديات : بني عباس - تامترت - تيمودي - الوطاء - كرزاز - أولاد خضير - قصابي - بني يخلف بلدية : بني ونيف بلديتا : تاغيت - إيقلي البلديات : البليدة - بوعرفة - وادي العلايق - بني تامو البلديات : بوفاريك - قرواو - الشبلي - بن خليل - صومعة البلديات : بوينان – الشريعة - أولاد يعيش - بني مراد البلديات : العفرون - وادي جر - عين الرمانة البلديات : الأربعاء - مفتاح - جبابرة - سوحان - أولاد السلامة - حمام ملوان - بوقرة البلديات : موزاية - الشفة البلديات : البويرة - عين الترك - آيت لعزيز- بشلول - أهل القصر - أولاد راشد - الاسنام - حيزر - تاغزوت البلديات : عين بسام - عين الحجر - عين العلوي - بئر غبالو - روراوة - الخبوزية - الهاشمية - وادي البردي - سوق الخميس - المقراني البلديات : برج أو خريس - مزدور - تاقديت - الحجرة الزرقاء البلديات : الأخضرية - بودربالة - قرومة - معلة - بوكرم - زبربر - القاديرية - جباحية - أعمر البلديات : مشد الله - الصهاريج - أحنيف - اث منصور - الشرفاء العجيبة - أغبالو البلديات : سور الغزلان - ديرة - معمورة - ريدان - الدشمية - الحاكمية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 4 جمادى الثانية عام 1441 ه

الملحقات الفروع عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل تا منغست تا منغست 4 إن صالح تين زواتين إن قزام تبسة بئر العاتر تبسة 5 الشريعة الماء الأبيض الونزة تلمسان بني سنوس الغزوات مغنية تلمسان

المنصورة أولاد ميمون الرمشي سبدو صبرة 29 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : تامنغست - تازروق - ان امقل - ادلس - اباليسا البلديات : إن صالح - فقارات الزاوية - إن غار بلدية : تين زاوتين بلدية : إن قزام البلديات : تبسة - الكويف - بكارية - بئر الذهب - مرسط - بولحاف الدير - الحمامات - الحويجبات البلديات : بئر العاتر - نقرين - صفصاف الوسرة - فركان البلديات : الشريعة - بئر مقدم - العقلة - ثليجان - بجن - المزرعة - قوريقر - سطح قنطيس البلديات : الماء الأبيض - أم علي - العقلة المالحة البلديات : الونزة - العوينات - بوخضرة - المريج - عين الزرقاء البلديات : تلمسان - شتوان - عمير - عين فزة البلديات : بني سنوس - العزايل - بني بهدل البلديات : الغزوات - السواحلية - تيانت - دار يغمراسن - ندرومة - جبالة - فلاوسن - عين فتاح - عين الكبيرة - باب العسة - مرسى بن مهيدي - مسيردة الفواقة - سوق الثلاثاء البلديات : مغنية - حمام بوغرارة - بني بوسعيد - سيدي مجاهد السواني البلديات : المنصورة - عين الغراب - ترني بني هديل - بني مستر البلديات : أولاد ميمون - بني صميل - عين تالوت - عين نحالة - بن سكران - سيدي عبد اللي - وادي لخضر البلديات : الرمشي - بني ورسوس - عين يوسف - السبعة شيوخ - الفحول - الحناية - زناتة - أولاد رياح - حنين - بني خلاد البلديات : سبدو - القور - العريشة - سيدي الجيلالي - البويهي بلديتا : صبرة - بوحلو

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . م الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل تيارت فرندة تيارت 5 قصر الشلالة المهدية سوقر تيزي وزو عين الحمام عزازقة أزفون تيزي وزو 5 10 بوغني ذراع بن خدة ذراع الميزان الأربعاء ناث إراثن واسيف تيقزرت

الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : تيارت - دهموني - عين بوشقيف - سيدي الحسني – قرطوفة-رحوية - مشرع الصفا - تاقدمت - جيلالي بن عمر - وادي يليلي - سيدي علي ملال - ملاكو - تيدة - السبت - مغيلة البلديات : فرندة - تخمارت - عين الحديد - سيدي بختي - مدغوسة – عين كرمس - سيدي عبد الرحمان - جبيلة الرصفة - مادنة - مدريسة البلديات : قصر الشلالة - زمالة الأمير عبد القادر - رشايقة - سرغين البلديات : مهدية - عين زاريط - الناظورة - الحمادية - بوقرة - سبعين البلديات : سوقر - سي عبد الغاني - فيجة - توسنية - عين الذهب - شحيمة - النعيمة البلديات : تيزي وزو - بني دوالة - آيت محمود - بني عيسي - بني زمنزر - واقنون - تيميزارت - جبل عيسى ميمون البلديات : عين الحمام - آيت يحيى - أقبيل - افرحونن - أمسوحال أبي يوسف - إيليلتن البلديات : غزازقة – فريحة - يكوران - إيفيغاء - زكري - بوزغن - اجر - - أيلولة أو مالو - بنى زيكي - مقلع - أيت خليلي - صوامع البلديات : أزفون - أغريب - آيت شافع - أكرو البلديات : بوغني - مشطراس - بونوح - أسي يوسف - واضية - أقني | قوعران - تيزي نثلاثة - آيت بوعدو البلديات : ذراع بن خدة - ترميتين - سيدي نعمان - تادمايت - سوق | الاثنين - المعاتقة البلديات : ذراع الميزان - فريقات – عين زاوية - أيت يحي موسى – تيزي غنيف - مكيرة البلديات : الأربعاء ناث إراثن - آيت أقوشة - إرجن - تيزي راشد - أيت أو مالو البلديات : واسيف - آيت بومهدي - آيت تودرت - بني يني - ياطفان – إبودرارن البلديات : تيقزرت - إفليسن - مزرانة - ماكودة - بوجيمة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 4 جمادى الثانية عام 1441 ه

الفروع عدد الملحقات الولائية الملحقات المحلية للتشغيل سيدي أمحمد جسر قسنطينة باب الوادي الجزائر 12 باب الزوار الحراش حسين داي بئر توتة الرويبة زرالدة براقي الشراقة درارية الجلفة عين الإبل الجلفة 12 8 عين وسارة بيرين حد الصحاري حاسي بحبح مسعد سيدي العجل 29 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : سيدي أمحمد - الجزائر الوسطى - محمد بلوزداد - الأبيار - المدنية - المرادية - حيدرة البلديات : جسر قسنطية - بئر خادم - بئر مراد رايس - السحاولة البلديات : باب الوادي - بوزريعة - الرايس حميدو - بولوغين بن زيري - بن عكنون - بني مسوس - القصبة - وادي قريش البلديات : باب الزوار - برج البحري - برج الكيفان - الدار البيضاء البلديات : الحراش - بوروبة - المحمدية - وادي السمار البلديات : حسين داي - القبة - باش جراح - المقرية البلديات : بئر توتة - أولاد الشبل - تسالة المرجة - الخرايسية البلديات : الرويبة - عين طاية - المرسى - هراوة - الرغاية البلديات : زرالدة - المعلمة - السويدانية - سطاوالي - الرحمانية البلديات : - براقي - الكاليتوس - سيدي موسى البلديات : الشراقة - عين بنيان - أولاد فايت - الحمامات - دالي ابراهيم البلديات : درارية - بابا حسن - العاشور - الدويرة البلديات : الجلفة - دار الشيوخ - مليليحة - سيدي بايزيد - مجبرة - الشارف - بنى يعقوب - القديد - الإدريسية - عين الشهداء - دويس البلديات : عين الإبل - تاعظميت - زكار بلديتا : عين وسارة - قرنيني بلديتا : بيرين - بنهار البلديات : حد الصحاري - عين فكة - بويرة الأحدب البلديات : حاسي بحبح - حاسي العش - زعفران - عين معبد البلديات : مسعد - فيض البطمة - عمورة - دلدول - سلمانة - أم العظام - سد الرحال - القطارة البلديات : سيدي لعجل - الخميس - حاسي فدول

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . م الفروع الملحقات عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل جيجل جيجل 4 الميلية الطاهير زيامة منصورية | سطيف عين أزال عين الكبيرة سطيف 6 عين ولمان بوقاعة العلمة سعيدة سعيدة 4 عين الحجر الحساسنة سيدي بوبكر

الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : جيجل - جيملة - العوانة - تاكسنة - قاوس - بودريعة بن ياجيس - سلمى بن زيادة البلديات : الميلية - السطارة - سيدي معروف - العنصر - أولاد يحيى خدروش - غبالة - أولاد رابح - بوراوي بلهادف - الجمعة بني حبيبي - خير وادي عجول البلديات : الطاهير - الشقفة - سيدي عبد العزيز - وجانة - القنار نوشفي - بوسيف أولاد عسكر - الأمير عبد القادر - الشحنة - برج الطهر بلديتا : زيامة منصورية - اراقن البلديات : سطيف - عين أرنات - قجال - عين عباسة - الوريسية - أولاد صابر - بني فودة - مزلوق البلديات : عين أزال - بوطالب - الحامة - عين الحجر البلديات : عين الكبيرة - بني عزيز - عموشة - بابور - عين السبت معاوية - الدهامشة - أولاد عدوان - سرج الغول - وادي البارد - تيزي نبشار البلديات : عين ولمان - صالح باي - أولاد سي أحمد - أولاد تبان الرصفة - بئر حدادة - قلال بوطالب - قصر الأبطال البلديات : بوقاعة - حمام قرقور - ماوكلان - بوعنداس - بني أو رثيلان قنزات - عين الروى - بني وسين - تالة ايفاسن - آيت تيزي - آيت نوال مزادة - بوسلام - بني موحلي - بني شبانة - عين لقراج - حربيل - ذراع القبيلة البلديات : العلمة - جميلة - بئر العرش - حمام السخنة - تاشودة - القلتة الزرقاء - بازر الصخرة - الولجة - الطاية - تلة - بلعة - بيضاء برج البلديات : سعيدة - يوب - أولاد إبراهيم - عين السلطان - دوي ثابت - تيرسين - أولاد خالد البلديات : عين الحجر - سيدي أحمد - مولاي العربي البلديات : الحساسنة - المعمورة - عين السخونة البلديات : سيدي بوبكر - سيدي عمار - حنات

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . الملحقات الفروع عدد المحلية الولائية الملحقات للتشغيل سكيكدة عزابة سكيكدة 5 القل الحروش تمالوس سيدي بلعباس سيدي 4 بن باديس بلعباس سفيزف تلاغ عنابة عنابة 2 عنابة 5 برحال البوني الحجار م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : سكيكدة - الحدائق - عين زويت - حمادي كرومة - بو شطاطة - رمضان جمال - بني بشير - فلفلة البلديات : عزابة - بن عزوز - الغدير - السبت - جندل سعدي محمد - عين شرشار - بكوش الأخضر - المرسى البلديات : القل - الشرائع - الزيتونة - قنواع - أولاد عطية - خنق مايون - وادي الزهور - بني زيد - الكركرة البلديات : الحروش - صالح بو الشعور - زردازة - أولاد حبابة - عين بوزيان - بني ولبان - مجاز دشيش - سيدي مزغيش البلديات : تمالوس - بين الويدان - أم الطوب - عين قشرة - الولجة بولبلوط البلديات : سيدي بلعباس - سيدي لحسن - سيدي يعقوب - عمارنة - سيدي خالد - تسالة - عين الثريد - تنيرة - حاسي دحو - سحالة ثاورة - عين البرد - سيدي ابراهيم - سيدي حمادوش - مقدرة - زروالة البلديات : بن باديس - سيدي علي بوسيدي - سيدي علي بن يوب - حاسي زهانة - بدر الدين المقراني – شتوان بليلة - لمطار - سيدي دحو الزاير - عين قادة - بوخنيفيس - طابية البلديات : سفيزف - مصطفى بن ابراهيم - مسيد - بوجبع البرج - عين عدان - وادي سفيون - بلعربي - تيلموني البلديات : تلاغ - مولاي سليسن - مرين - رأس الماء مرحوم - تغاليمت - بن عشيبة شلية - مزاورو - الضاية - عين تندمين - الحصيبة - وادي تاوريرة - تافيسور- تاودموت - وادي السبع - رجم دموش سيدي شعيب - بئر الحمام بلدية : عنابة بلديتا : عنابة - سرايدي البلديات : برحال – وادي العنب - التريعات - شطايبي بلدية : البوني البلديات : الحجار - سيدي عمار - العلمة - الشرفاء - العين الباردة

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . م الفروع الملحقات عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل قالمة قالمة 4 بوشقوف حمام النبايل واد الزناتي قسنطينة سيدي مبروك عين عبيد قسنطينة 7 علي منجلي الخروب حامة بوزيان زيغود يوسف المدية عين بوسيف بني سليمان المدية 8 البرواقية بوغزول شلالة لعذاورة قصر البخاري تابلاط

الملحق الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : قالمة - بن جراح - قلعة بوصبع - نشماية - هواري بومدين بلخير - بوعاتي محمود - بومهرة أحمد - الفجوج - جبالة الخميسي - حمام | الدباغ - هيليوبوليس - مجاز عمار - الركنية - عين العربي - خزارة البلديات : بوشقوف - مجاز الصفاء - عين بن بيضاء - وادي فراغا البلديات : حمام النبايل - وادي الشحم - الدهوارة - بوحشانة - عين صندل - - بني مزلين البلديات : واد الزناتي - تاملوكة - عين مخلوف - برج صباط - عين رقادة – راس العقبة - سلاوة عنونة - بوحمدان بلديتا : قسنطينة - عين سمارة بلدية : قسنطينة بلديتا : عين عبيد - ابن باديس بلدية : علي منجلي بلديتا : الخروب - أولاد رحمون البلديات : حامة بوزيان - ابن زياد - مسعود بوجريو - ديدوش مراد بلديتا : زيغود يوسف - بني حميدان البلديات : المدية - ذراع السمار - تمسقيدة - تيزي مهدي - وزرة - الحمدانية – بن شكاو - عوامري - وادي حربيل - حناشة - سي المحجوب - أولاد بو عشرة – بوعيشون البلديات : عين بوسيف - الكاف الاخضر - أولاد معرف - سيدي دامد - العوينات البلديات : بني سليمان - بوشراحيل - سيدي الربيع - السواقي - جواب – بوسكن - خمس جوامع - القلب الكبير - سدراية - بئر بن عابد البلديات : البرواقية - أولاد دايد - الربعية - سغوان - الزبيرية - ثلاثة دوائر - العمرية - أولاد ابراهيم - بعطة - سيدي نعمان البلديات : بوغزول - الشهبونية - بوعيش البلديات : شلالة لعذاورة - عين القصير - شنيقل - تفراوت - سيدي زهار - سيدي زيان البلديات : قصر البخاري - أولاد عنتر - أولاد هلال - أم الجليل - بوغار – السائق - مفتاحة - مجبر - دراق - عزيز البلديات : تابلاط - مزغنة - الحوضان - العيساوية - العزيزية - ميهوب – مغراوة

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . الملحقات الفروع عدد الملحقات المحلية الولائية للتشغيل مستغانم عين تادلس مستغانم 4 مزغران سيدي علي المسيلة المسيلة 5 عين الملح بوسعادة حمام الضلعة سيدي عيسى معسكر المحمدية معسكر 6 سيق غريس بوحنيفية تيغنيف م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلدية : مستغانم البلديات : عين تادلس - سور - سيدي بلعطار - وادي الخير - خير الدين صيادة - عين بو دينار - بوقيراط - صفصاف - السوافلية - سيرات ماسرة - الطواهرية - منصورة - عين سيدي شريف البلديات : مزغران - ستيدية - عين النويسي - قرناقة - حاسي معمش . الحسيان البلديات : سيدي علي - تزقايت - أولاد مع الله سيدي لخضر - بن عبد المالك رمضان - حجاج - عشعاشة - أولاد بو غالم - خضراء - نكمارية البلديات : المسيلة - مقرة - شلال - أولاد دراج - المطارفة - أولاد ماضي . أولاد منصور - معاريف - أولاد عدي قبالة - برهوم - بلعايبة - عين خضراء - دهاهنة - الصوامع - المعاضيد - ختوتي سد الجير البلديات : عين الملح - عين الريش - بئر الفضة - جبل مسعد - سليم - سيدي أمحمد - عين فارس البلديات : بوسعادة - إبن سرور - مجدل - خبانة - أولاد سيدي براهيم - سيدي عامر - الهامل - ولتام- محمد بوضياف - أولاد سليمان زرزور - بن زوح – تامسة - مصيف - الحوامد – منعة البلديات : حمام الضلعة - ونوغة - تارمونت البلديات : سيدي عيسى - عين الحجل - بوطي السايح - سيدي هجرس . بني يلمان البلديات : معسكر - عين فارس - المأمونية - تيزي - القرط - فروحة البلديات : المحمدية - الغمري - مقطع الدوز - سجرارة - فراقيق سيدي عبد المؤمن البلديات : سيق - بوهاني - الشرفاء - عكاز - العلايمية - راس عين عميروش - زهانة - القعدة البلديات : غريس - ماوسة - المطمور - ماقضة سيدي بوسعيد بنيان - وادي طاغية - عوف - غروس - قرجوم البلديات : بوحنيفية - حسين - عين فكان - عين فارس - القيطنة البلديات : تيغنيف - عين فراح - البرج - المنور - الهاشم - خلوية - نسموط - وادي الأبطال - السحايلية - سيدي عبد الجبار - سيدي قادة - زلماطة

4 جمادى الثانية عام 1441 ه

29 جانفي سنة 2020 . م الفروع الملحقات عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل ورقلة 1 ورقلة 2 توقرت حاسي مسعود ورقلة 12 طيبات الرويسات سيدي خويلد البرمة الحجيرة تماسين المقارين نقوسة وهران وهران غرب وهران جنوب وهران 9 عين الترك أرزيو بطيوة بئر الجير السانية وادي تليلات البيض بوعلام البيض 5 بوقطب بريزينة الأبيض سيدي الشيخ الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلدية : ورقلة بلدية : ورقلة البلديات : توقرت – الزاوية العابدية - النزلة - تبسبست بلدية : حاسي مسعود البلديات : الطيبات - المنقر - إبن ناصر بلدية : الرويسات البلديات : سيدي خويلد - عين البيضاء - حاسي بن عبد الله بلدية : البرمة بلديتا : الحجيرة - العالية بلديتا : تماسين - بليدة عامر بلديتا : المقارين - سيدي سليمان بلدية : نقوسة البلديات : وهران - مسرغين - عين الكرمة - بوتليليس بلدية : وهران بلدية : وهران البلديات : عين الترك - بوصفر - المرسى الكبير - العنصر البلديات : أرزيو - قديل - حاسي مفسوخ - سيدي بن يبقى البلديات : بطيوة - عين البية - مرسى الحجاج - بن فريحة البلديات : بئر الجير - حاسي بونيف - حاسي بن عقبة البلديات : السانية - الكرمة - سيدي الشحمي البلديات : وادي تليلات - طفراوي - البراية - بوفتيس البلديات : البيض - الكاف الأحمر - رقاصة - الشقيق البلديات : بوعلام - سيدي عامر - سيدي تيفور - . - . - سيدي سليمان - ستيتن البلديات : بوقطب - الخيثر - توسمولين البلديات : بريزينة - غسول - كراكدة البلديات : الأبيض سيدي الشيخ - البنود - عين العراك - شلالة المهارة - بوسمغون - عرباوة

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 05 4 جمادى الثانية عام 1441 ه

الفروع الملحقات عدد المحلية الولائية الملحقات للتشغيل إيليزي إيليزي 4 إن أميناس برج عمر إدريس | جانت برج بوعريريج برج 4 بوعريريج برج غدير المنصورة رأس الوادي بومرداس برج منايل بومرداس 5 دلس الثنية خميس الخشنة الطارف إبن مهيدي الطارف البسباس

بوحجار بوثلجة الذرعان القالة تندوف تندوف

أم العسل 29 جانفي سنة 2020 . م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلديتا : إيليزي - برج الحواس بلديتا : إن أميناس - دبداب بلدية : برج عمر إدريس بلدية : جانت البلديات : برج بوعريريج - الحمادية - الرابطة - العش - مجانة - برج زمورة - أولاد دحمان - حسناوة - تسمرت - الماين - الجعافرة تفرق - القلة - ثنية النصر البلديات : برج غدير - غيلاسة - بليمور - تقلعيت - العنصر البلديات : المنصورة - المهير - بن داود - القصور - الياشير - أولاد سيدي إبراهيم - حرازة البلديات : رأس الوادي - تكستير - سيدي مبارك - عين تسرة - أولاد أبراهيم - بئر قصد علي - خليل - - عين تاغروت البلديات : بومرداس - قورصو - تيجلابين - بودواو أولاد هداج الخروبة - بوزقزة قدارة - بودواو البحري البلديات : برج منايل - جينات - الناصرية - أولاد عيسى - لقاطة - زموري البلديات : دلس - بغلية - سيدي داود - أفير - تورقة - بن شود البلديات : الثنية - سوق الحد - بني عمران - عمال - يسر - سي مصطفى . شعبة العامر - تمزريت البلديات : خميس الخشنة - أولاد موسى - الأربعطاش - حمادي البلديات : الطارف - عين العسل - بوقوس - الزيتونة بلديتا : إبن مهيدي - الشط البلديات : البسباس - عصفور - زريزر البلديات : بوحجار - عين الكرمة - وادي الزيتون - حمام بني صالح البلديات : بوثلجة - بحيرة الطيور - الشافية - بريحان البلديات : الذرعان - شبايطة مختار - شيهاني البلديات : القالة - العيون - رمل السوق - السوارخ بلدية : تندوف بلدية : أم العسل

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . م الفروع الملحقات عدد المحلية الولائية الملحقات للتشغيل تيسمسيلت تيسمسيلت 3 برج بونعامة ثنية الحد الوادي الوادي 5 الدبيلة جامعة قمار المغير خنشلة ببار خنشلة 5 ششار قايس أولاد رشاش سوق أهراس مداوروش أم العظايم سوق أهراس 6 سدراتة تاورة المشروحة

الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : تيسمسيلت - ملعب - خميستي - الارجم - المعاصم - أولاد بسام - سيدي عابد - عماري - سيدي العنتري البلديات : برج بونعامة - بوقايد - بن شعيب - تاملاحت - الأربعاء بني الحسن - الأزهرية - سيدي سليمان البلديات : ثنية الحد - برج الأمير عبد القادر - العيون - سيدي بوتوشنت - اليوسفية البلديات : الوادي - الرباح - البياضة - العقلة - النخلة - كوينين الطريفاوي - وادي العلندة - ميه ونسي البلديات : الدبيلة - حساني عبد الكريم - سيدي عون - بن قشة - دوار الماء - حاسي خليفة - طالب العربي - المقرن البلديات : جامعة - تندلة - مرارة سيدي عمران البلديات : قمار - تاغزوت – ورماس - الرقيبة - الحمراية البلديات : المغير - سطيل - أم الطيور - سيدي خليل البلديات : خنشلة - الحامة - تامزة - انسيغة - متوسة - بغاي - المحمل البلدية : ببار البلديات : ششار - جلال - الولجة - خيران البلديات : قايس – الرميلة – تاوزينت – بوحمامة – شلية - مصارة . يابوس بلديتا : أولاد رشاش - عين الطويلة البلديات : سوق أهراس - الزعرورية - عين الزانة - أولاد إدريس البلديات : مداوروش - تيفاش – الدريعة - الرقوبة البلديات : أم العظايم - ترقالت - وادي الكبريت البلديات : سدراتة - خميسة – بئر بوحوش - سافل الويدان - عين سلطان - الزوابي البلديات : تاورة - المراهنة – الحدادة - الخضارة - سيدي فرج أولاد مؤمن - ويلان البلديات : المشروحة - الحنانشة

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . الملحقات الفروع عدد الولائية الملحقات المحلية للتشغيل تيبازة بوسماعيل تيبازة 5 شرشال حجوط القليعة ميلة شلغوم العيد ميلة 4 فرجيوة تاجنانت عين الدفلى عين الدفلى العطاف

حمام ريغة خميس مليانة مليانة م الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي البلديات : تيبازة - الناظور - سيدي راشد البلديات : بوسماعيل – عين تاقورايت – بوهارون - خميستي البلديات : شرشال - سيدي غيلاس – حجرة النص – سيدي سميان – الداموس – الارهاط – قوراية – مسلمون – بني ميلك - أغبال البلديات : حجوط - أحمر العين - مراد - بورقيقة - سيدي عمر - مناصر البلديات : القليعة - دواودة – فوكة – الشعيبة - حطاطبة البلديات : ميلة – قرارم قوقة - سيدي مروان - وادي النجاء - ترعي باينان - عين التين - سيدي خليفة - الشيقارة – حمالة - أحمد راشدي - زغاية – تسالة المطاعي – عميرة أراس البلديات : شلغوم العيد - تلاغمة - وادى العثمانية – عين ملوك – وادي سقان - المشيرة البلديات : فرجيوة - تسادان حدادة - عين البيضاء أحريش - بوحاتم - الرواشد – العيادي برباس – تيبرفنت – يحي بني قشة دراحي بوصلاح - مينار زارزة البلديات : تاجنانت – إبن يحي عبد الرحمان – أولاد خلوف البلديات : عين الدفلى - العامرة – جليدة – جماعة أولاد الشيخ المخاطرية – عريب – بالعاص – بطحية – بوراشد – الحسانية البلديات : العطاف – تاشتة زقاغة – زدين – روينة - العبادية - الماين - تبركانين - عين بويحيى البلديات : حمام ريغة - بومدفع - الحسينية - عين البنيان البلديات : خميس مليانة - وادي الجمعة - وادي الشرفاء - عين السلطان - بربوش - برج الأمير خالد – بئر ولد خليفة - سيدي الأخضر – جندل - طارق بن زياد - عين الأشياخ البلديات : مليانة - عين التركي - بن علال

4 جمادى الثانية عام 1441 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 . م الفروع الملحقات عدد المحلية الولائية الملحقات للتشغيل النعامة النعامة 4 عين الصفراء مشرية مكمن بن عمار عين تموشنت بني صاف عين 5 تموشنت العامرية المالح حمام بوحجر غرداية بريان غرداية 6 القرارة المنيعة متليلي زلفانة غليزان غليزان 4 عمي موسى مازونة وادي رهيو

الملحق (تابع) الاختصاص الإقليمي بلديتا : النعامة - عسلة البلديات : عين الصفراء – مغرار - تيوت - سفيسيفة - جنين بورزق البلديات : مشرية - البيوض - عين بن خليل بلديتا : مكمن بن عمار – قصدير البلديات : عين تموشنت – عين الكيحل - سيدي بن عدة – عقب الليل – اغلال - عين الطلبة البلديات : بني صاف - ولهاصة الغرابة - سيدي الصافي - الأمير عبد القادر - سيدي أو رياش البلديات : العامرية - حاسي الغلة - المساعيد - بوزجار - أولاد بوجمعة البلديات : المالح – شعبة اللحم – تارقة - وادي كيحل البلديات : حمام بوحجر – عين الأربعاء – شنتوف – وادي برقش – الحساسنة - وادي صباح - سيدي بومدين - تامزورة البلديات : غرداية - العطف - ضاية بن ضحوة - بونورة بلدية : بريان بلدية : القرارة البلديات : المنيعة - حاسي القارة – المنصورة – حاسي الفحل بلديتا : متليلي - سبسب بلدية : زلفانة البلديات : غليزان – بن داود - المطمر - سيدي أمحمد بن عودة سيدي خطاب – بلعسل بوزقزة – يلل – سيدي سعادة – القلعة – عين الرحمة – زمورة - بني درقون – دار بن عبد الله – منداس - سيدي لزرق - وادي السلام - وادي الجمعة البلديات : عمي موسى - عين طارق - أولاد عيش – الرمكة – الأحلاف

  • الولجة - سوق الأحد - حد الشكالة - الحاسي البلديات : مازونة - سيدي أمحمد بن علي - مديونة – القطار – بني زنطيس البلديات : وادي رهيو - جديوية - الحمادنة – مرجة سيدي عابد – أولاد سيدي ميهوب - الحمري - واريزان

4 جمادى الثانية عام 1441 ه 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 05 29 جانفي سنة 2020 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر الأصول : الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة

  • الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال
  • الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 2019 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 959.696.346.471,12 147.692.065.287,78 459.762.686,96 6.741.152.056.522,64 353.358.766.810,90 ) . 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 2003/8/26) . 0,00 الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 ( السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة :
  • بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26
  • بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية . السندات المعاد خصمها :
  • العمومية
  • الخاصة الأمانات (**)
  • العمومية
  • الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
  • الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية
  • الاتفاقات الدولية للدفع . مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية
  • استعادة السيولة () الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم () يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 3.288.440.599,89 0,00 0,00 0,00 263.000.000.000,00 243.391.000.492,00 19.608.999.508,00 0,00 0,00 9.741.812.973,68 83.347.886.750,06 المجموع 15.119.080.250.589,09 5.505.193.947.460,78 393.679.342.099,49 1.362.897.448,61 196.739.263.323,28 1.901.252.554.386,36 1.383.831.449.483,94 0,00 500.000.000.000,00 790.404.287.010,76 1.500.000.000.000,00 2.946.616.509.375,87 المجموع 15.119.080.250.589,09 376 - الجزائر - محطة