مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر سنة 2020، مكلفة بالإيكولوجيا
المادة الأولى
فتح المادةتعين السيدة دليلة بوجمعة، مستشارة لدى رئيس الجمهورية ، مكلفة بالإيكولوجيا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1442 الموافق 11 أكتوبر 2020 عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.