مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث نشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 19-58 (ج.ر عدد 10 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث وتوسيع النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة، ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب”.
المادة 2
فتح المادةيهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات وتوسيعها من طرف البطالين ذوي المشاريع".
المادة 3
فتح المادةتستفيد استثمارات إحداث النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تستفيد استثمارات إحداث وتوسيع النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم، من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه ."
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستوفي البطالون ذوو المشاريع المذكورون في المادة الأولى أعلاه الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والمؤهل ومستوى المساهمة الشخصية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم خمسة (5) ملايين دينار.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 11-101 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : ..................(بدون تغيير) ................
يجمع حد الاستثمارالمذكور في الفقرة أعلاه حسب عدد البطالين ذوي المشاريع، عند إنجاز المشروع في إطار مكاتب جماعية ."
المادة 6
فتح المادةينجز البطالون ذوو المشاريع استثماراتهم بصفة فردية أو جماعية وفقا لأحد أشكال تنظيم المؤسسات، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من : -قروض غير مكافأة لتكملة مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لقبولهم في الاستفادة من قروض بنكية يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- التخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المترتبة على الدراسات والخبرات المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها.
ويمكنهم أيضا الاستفادة من :
- قروض غير مكافأة ....... (بدون تغيير) ...........،
- التخفيض في نسب الفائدة ... (بدون تغيير) ...،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المرتبطة بالدراسات والخبرات والتكوين المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع".
المادة 8
فتح المادةيستفيد البطالون ذوو المشاريع من الاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156 (ج.ر عدد 39 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من التكوين والاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها".
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تمنح الدولة امتيازات وبشروط مفيدة عن أراض تابعة لأملاك الدولة للاستثمارات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع.
المادة 10
فتح المادةتكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات محل متابعة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.
وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط البطالين ذوي المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية المعنيين، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةتحدّد نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة 31 ديسمبر سنة 2003 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 10-156
« تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أفريل سنة 2022، يحدّد كيفيات التكفل بتمويل ومنح المساعدات والامتيازات لفائدة البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمس وخمسين (55) سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 19-58
مرسوم رئاسي رقم 19-58 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-192
مرسوم تنفيذي رقم 18–192 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة مضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1438 الموافق 29 مايو سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-126
مرسوم تنفيذي رقم 13-126 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 6 أبريل سنة 2013، يع دّل ويت مم المرسوم التنف يذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-254
مرسوم تنفيذي رقم 13-254 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1434 الموافق 2 يوليو سنة 2013، ي عدل المرس وم التن فيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 17 م اي و سن ة 2012 يحدّد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للطعن للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات دراسة ومضمون ملفات الطعن المتعلقة بمشاريع الاستثمار للبطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-333
مرسوم تنفيذي رقم 11-333 مؤرخ في 21 شوال عام 1432 الموافق 19 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات إنشاء خلايا الإرشاد والتوجيه في مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وكذا اللجنة الولائية المشتركة بين القطاعات وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1432 الموافق 15 يناير سنة 2011، يحدد تنظيم وسير لجنة الانتقاء والاعتماد والتمويل للوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وكذا كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات للبطالين ذوي المشاريع
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-104
مرسوم تنفيذي رقم 11-104 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرّخ في 10 ذي القعدة ع ام 1424 الم وافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين مابين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 11-101
مرسوم رئاسي رقم 11-101 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين ثلاثين (30) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-158
مرسوم تنفيذي رقم 10-158 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-02 الم ؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الم وافق 3 يناير سن ة 2004 الذي يح دد ش روط الإع ان ات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها
-
مرسوم رئاسي رقم 10-156
مرسوم رئاسي رقم 10-156 مؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010، يع دل ويتمم الم رس وم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي الق عدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-470
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-02
مرسوم تنفيذي رقم 04-02 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق والمتضمن القانون الأساسي للصندوق 5 3 يناير سنة 2004 ، يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-03
مرسوم تنفيذي رقم 04-03 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار قروض استثمارات البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-01
مرسوم تنفيذي رقم 04-01 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 ، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 188-94 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 الوطني للتأمين عن البطالة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.