قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-511 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 03-512 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 31 ديسمبر سنة 2003 م 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل
30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي رقم 03-513 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. 5 مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. 7 مرسوم تنفيذي رقم 03-504 مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل… مرسوم تنفيذي رقم 03-505 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق
ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 10 مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. 13 مرسوم تنفيذي رقم 03-507 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 03-508 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات… مرسوم تنفيذي رقم 03-509 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. مرسوم تنفيذي رقم 03 – 510 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. ديسمبر سنة 2003 ، يعدل توزيع نفقات
ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في
قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية البليدة …
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تلمسان.
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية جيجل.
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 31 ديسمبر سنة 2003 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة.
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية عين الدفلى. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بالعلمة في ولاية عنابة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح ببرحال في ولاية عنابة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بوادي العنب في ولاية عنابة. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بتريعات في ولاية عنابة.
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-511 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 1102 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-02 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسائة ألف دينار (454.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 31 ديسمبر سنة 2003 م تنظيمية المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وخمسائة ألف دينار (454.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-512 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وثمانون مليون دينار (82.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37 – 01 “الإدارة المركزية – المؤتمرات الدولية”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-513 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-12 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، باب رقمه 43-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية”. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار (26.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث . 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع 31 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 5.000.000 4.300.000 1.000.000 500.000 9.200.000 القسم الرابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية – تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الرابع 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 26.000.000 مجموع الفرع الأول 26.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.000.000
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-514 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتعلّق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لاسيما المواد 38 و 65 و 142 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية ولأسباب اقتصادية
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، لاسيما المادتان 89 و 91 منه وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، المتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم الإطار العام لترتيب دعم إحداث نشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة. ويتولى الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تنفيذ هذا الترتيب. المادة 2 : يهدف الترتيب المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه إلى تشجيع إحداث نشاطات إنتاج السلع والخدمات من طرف البطالين ذوي المشاريع. المادة 3 : تستفيد استثمارات إحداث النشاطات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع في إطار هذا المرسوم من الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أدناه. المادة 4 : يجب أن يستوفي البطالون ذوو المشاريع المذكورون في المادة الأولى أعلاه الشروط المرتبطة على الخصوص بالسن والمؤهل ومستوى المساهمة الشخصية. المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الاستثمارات المنصوص عليها في هذا المرسوم خمسة (5) ملايين دينار. المادة 6 : ينجز البطالون ذوو المشاريع استثماراتهم بصفة فردية أو جماعية وفقا لأحد أشكال تنظيم المؤسسات، طبقا للتشريع المعمول به.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه المادة 7 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والممنوحة في إطار الإجراءات المعمول بها. ويمكنهم أيضا الاستفادة من : -قروض غير مكافأة لتكملة مستوى الأموال الخاصة المطلوبة لقبولهم في الاستفادة من قروض بنكية يمنحها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- التخفيض في نسب الفائدة بالنسبة للقروض البنكية المتحصل عليها طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها،
- التكفل بالمصاريف المحتملة المترتبة على الدراسات والخبرات المنجزة أو التي يطالب بها الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة في إطار مساعدة البطالين ذوي المشاريع. المادة 8 : يستفيد البطالون ذوو المشاريع من الاستشارة والمساعدة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة من أجل تأسيس مشاريعهم وإقامتها. المادة 9 : يمكن أن تمنح الدولة امتيازات وبشروط مفيدة عن أراض تابعة لأملاك الدولة للاستثمارات التي ينجزها البطالون ذوو المشاريع. المادة 10 : تكون الاستثمارات التي تستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم خلال فترة الاستفادة من هذه الامتيازات محل متابعة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. وباستثناء حالة القوة القاهرة، يؤدي عدم مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي يربط البطالين ذوي المشاريع بالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبعد استشارة البنك أو المؤسسة المالية المعنيين، إلى السحب الجزئي أو الكلي للامتيازات الممنوحة، دون الإخلال بتطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المعمول بها. المادة 11 : تحدّد نصوص لاحقة، عند الحاجة، كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة 31 ديسمبر سنة 2003 م مرسوم تنفيذي رقم 03-504 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل، لا سيما المادة 42 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يُحدّد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
- وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة السكن والعمران يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه.
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي: “المادة الأولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي واختصاص قطاعي تسمى “المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل”، تخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص “المركز “ .” المادة 3 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه ، يكلّف المركز بإعداد وإنجاز البرامج الوطنية للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التابعة لميدان اختصاصه، لا سيما في هندسة مقاومة الزلازل والخطر الجيولوجي والتهيئة والسكن والعمران”. المادة 4 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : يتشكّل مجلس إدارة المركز من الممثلين المعينين أدناه : ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير المالية ممثل عن الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، ممثل عن الوزير المكلّف بالتهيئة العمرانية والبيئة، ممثل الهيئة الوطنية - المدير الدائم للبحث العلمي، مدير المركز، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 مديرا (2) وحدتي البحث التابعتين له، رئيس المجلس العلمي للمركز، ممثلان (2) ينتخبهما مستخدمو باحثي المركز، ممثل واحد (1) ينتخبه مستخدمو دعم البحث في المركز، -شخصية (1) تعينها السلطة الوصية، يكون نشاطها ذا علاقة بميداني بحث المركز ونشاطه. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 4 مكرّر : يتكوّن المجلس العلمي للمركز من ستة عشر (16) عضوا يختارون طبقا للمادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بقرار من وزير السكن والعمران لمدة أربع (4) سنوات”. المادة 6 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 5: يوضع المركز تحت وصاية وزير السكن والعمران ويكون مقره في مدينة الجزائر”. المادة 7 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم كما هي واردة في المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 8 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2003. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-505 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية ووزير الأشغال العمومية ووزير السكن والعمران وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 90 يعيّن رؤساء المشاريع التقنية من بين : 31 ديسمبر سنة 2003 م
- رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ومهندسي التطبيق الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة”. المادة 3 : تتمّم المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 91 : يعيّن المهندسون المكلفون بالدراسات من بين :
- رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة”. المادة 4 : تتمّم المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 92 : يعيّن منسقو الأشغال من بين :
- رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة”.
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م المادة 5 : تتمّم المادة 93 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 93 : يعيّن رؤساء الأقسام الفرعية من بين
- رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة، ومهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل،
- التقنيين السامين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات في الأقدمية العامة في العمل والتقنيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة”. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 المادة 6 : تتمّم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 94 : يعيّن مفتشو التعمير من بين :
- رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين المرسمين
- المهندسين الرئيسيين والمهندسين المعماريين الرئيسيين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة،
- مهندسي التطبيق الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات من الأقدمية العامة في العمل،
- التقنيين السامين والتقنيين الذين يثبتون على التوالي خمس(5) سنوات وسبع (7) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة “. المادة 7 : يعدّل ويتمّم الجدول المنصوص عليه في المادة 104 من المرسوم التنفيذي رقم 91-225 المؤرخ في 12 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الجدول المناصب العليا خبير درجة ثانية. خبير درجة أولى. رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 90 أعلاه. رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 2 و 3 من المادة 90 أعلاه. رئيس مشروع تقني حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 90 أعلاه. مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 91 أعلاه. مهندس مكلف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 91 أعلاه. مهندس مكلّف بالدراسات حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 91 أعلاه. الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 4 700 17 5 581 19 4 700 17 5 581 15 3 452 19 4 700 17 5 581 17 3 556
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد المناصب العليا الصنف منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 92 أعلاه. 19 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 92 أعلاه 17 منسق أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و4 من المادة 92 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 93 أعلاه. 19 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 3 من المادة 93 أعلاه. 17 رئيس قسم فرعي حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 4 من المادة 93 أعلاه. 15 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 94 أعلاه. 19 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطتين 3 و 4 من المادة 94 أعلاه. 17 مفتش التعمير حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 5 من المادة 94 أعلاه. 15 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 95 أعلاه. 17 رئيس استغلال السدود حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 95 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 96 أعلاه. 15 رئيس قسم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 96 أعلاه. 12 رئيس ورشة. 15 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 98 أعلاه. 12 رئيس فرقة حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 98 أعلاه. 11 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م القسم الرقم الاستدلالي 4 700 5 581 3 556 4 700 5 581 3 556 3 452 4 700 5 581 3 556 3 452 3 556 3 452 1 434 3 336 1 434 2 328 1 288
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م المناصب العليا مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 99 أعلاه . مسير أشغال حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 99 أعلاه . رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 100 أعلاه. رئيس فوج حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 100 أعلاه. ممرن فاحص للمنارات والمعالم. كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 1 من المادة 102 أعلاه. كهروميكانيكي للمنارات والمعالم حسب الشروط المنصوص عليها في النقطة 2 من المادة 102 أعلاه. مسؤول عن المنارات. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-506 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يحدد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 12 2 328 11 1 288 10 4 281 9 1 236 15 1 434 14 1 392 12 3 236 11 1 288 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، لا سيما المادة 234 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه ،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراء تحويل الأملاك التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام الخدمة العمومية في مجال المصلحة الجيولوجية الوطنية، إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية. المادة 2 : تتكون الأملاك موضوع التحويل من الأملاك المنقولة والعقارات التي يكتسبها الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي بواسطة الأموال العمومية لإنجاز مهام المصلحة الجيولوجية الوطنية وتلك المحصل عليها بالتمويل من أموال عمومية ومن إيداع قانوني. المادة 3 : لإعداد جرد الأملاك موضوع التحويل ، تؤسس لجنة وزارية مشتركة تتكون من : ممثل وزارة المالية - المفتشية العامة، ممثل وزارة المالية - الأملاك الوطنية ممثل وزارة الطاقة والمناجم، ممثل الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. المادة 4 : تكلّف اللجنة بإعداد قائمة الأملاك المنقولة والعقارات المقومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد الأملاك المحولة من الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي إلى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمناجم. المادة 6 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-507 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2003، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، 31 ديسمبر سنة 2003 م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائا ألف دينار (2.903.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (10.038.500.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2: يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائتا ألف دينار (2.903.200.000 دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة ألف دينار (10.038.500.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 31 ديسمبر سنة 2003 م الملحق الجدول “ أ “ القطاعات الفلاحة والري الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة المجموع ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع الملغاة رخصة البرنامج الملغاة 564.040 5.999.393 1.393.160 157.816 580.000 366.000 3.881.291 2.903.200 10.038.500 الجدول “ ب “ القطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية السكن المخططات البلدية للتنمية نفقات برأسمال منها : توزيع عام للغاز صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز المجموع مرسوم تنفيذي رقم 03-508 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه ، ( بآلاف الدنانير ) اعتمادات الدفع المخصصة رخصة البرنامج المخصصة 423.200 2.201.000 2.096.000 1.331.000 3.750.000 660.500 2.480.000 1.840.000 640.000 2.903.200 10.038.500 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-18 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (11.865.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الجدول رقم الأبواب العناوين 31 ديسمبر سنة 2003 م المادة 2 : يخصّص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألف دينار (11.865.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003. أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية – الأجور الرئيسية. القسم الرابع 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 9.865.000 مجموع القسم الرابع 9.865.000 مجموع العنوان الثالث 11.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.865.000 مجموع الفرع الأول 11.865.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.865.000
7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب وزارة الصحة
الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.865.000 مجموع القسم السابع 4.865.000 مجموع العنوان الثالث 11.865.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.865.000 مجموع الفرع الأول 11.865.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.865.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-509 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-249 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 14 يوليو سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2003 الجدول رقم الأبواب العناوين 31 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (26.278.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا ومائتان وثمانية وسبعون ألف دينار (26.278.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية، ووزير السكن والعمران ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 4.400.000 مجموع القسم السابع 4.400.000 مجموع العنوان الثالث 4.400.000
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 31 ديسمبر سنة 2003 م الجدول “أ” ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – المنح – تعويضات التدريب – الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الرابع 300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.300.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الألبسة.. 900.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الإيجار 500.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – الدفع الجزافي….. 12.000.000 مجموع القسم السابع 12.000.000 مجموع العنوان الثالث 13.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.400.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الدفع الجزافي. 8.578.000 مجموع القسم السابع 8.578.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.578.000 مجموع الفرع الأول 26.278.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 26.278.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار ………….. 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 210.000 مجموع القسم الرابع 210.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 4.300.000 مجموع القسم الخامس 4.300.000 مجموع العنوان الثالث 4.510.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.510.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – والأضرار الجسدية. 5.900.000 القسم الأول 5.900.000 معاش الخدمة 249.000 مجموع القسم الثاني 249.000 مجموع العنوان الثالث 6.149.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 6.149.000
7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول “ب” (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها.. 2.500.000 مجموع القسم الأول 2.500.000 القسم الثاني الموظفون – المعاشات والمنح 12-32 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 219.000 مجموع القسم الثاني 219.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية المنح العائلية … التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 15-34 المصالح اللامركزية الألبسة. التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - 900.000 مجموع القسم الرابع 900.000 مجموع العنوان الثالث 15.619.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 15.619.000 مجموع الفرع الأول 26.278.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 26.278.000
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه مرسوم تنفيذي رقم 03-510 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى القانون رقم 03-05 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو سنة 2003 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-31 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، الجدول رقم الأبواب العناوين 31 ديسمبر سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة ألف دينار (4.600.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة ألف دينار (4.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة .2003 أحمد أويحيى “أ” الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – تنظيم المؤتمرات والملتقيات… 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000
7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول “أ” (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الإدارة المركزية – تكملة المنح – تعويضات التدريب - مصاريف التكوين في الخارج. رقم الأبواب 1.100.000 مجموع القسم الثالث 1.100.000 مجموع العنوان الرابع 1.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.600.000 مجموع الفرع الأول 4.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 4.600.000 الجدول “ب” العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 2.600.000 مجموع القسم الخامس 2.600.000 مجموع العنوان الثالث 4.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.600.000 مجموع الفرع الأول 4.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 4.600.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه 31 ديسمبر سنة 2003 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية البليدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى جبابرة 1 زروالة 1 زروالة جبابرة 2 زروالة 2 زروالة مفتاح 3 أولاد طاهر أولاد طاهر قرواو 4 دلماتي غابة الزاوش المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية البليدة. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية البليدة وتمتد على مساحة تبلغ 82 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المساحة الاحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 09 520,34 521,06 4049,22 4049,81 30 521,80 523,34 4050,33 4051,55 16 521,70 522,64 4051,98 4052,89 27 488,35 489,92 4038,20 4039,40
القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 25 31 ديسمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تلمسان. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى مغنية 1 تافنة لقفاف حمام بوغرارة 2 تافنة بلاد شحبة صبرة 3 تبونت جردة بوهلو 4 وروجان بيبان مرسى 5 مرسى بن شايب راسو بن مهيدي مهيدي سواني 6 سيدي بوجنان | لحوارق بني ورسوس 7 بني ورسوس زاغو بني ورسوس 8 بني ورسوس مقطوطة بوحي 9 خليل خليل 10 جزء الأملاك بهلولة عين تلوت الغابية الوطنية سليسن المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية تلمسان. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية تلمسان وتمتد على مساحة تبلغ 1517 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المساحة الاحداثيات (هكتار) س 1 س 2 2 100 584,96 603,59 210,065 209,007 30 985,50 997,65 184,868 183,734 15 114,574 1154,351 177,865 177,475 15 104,746 105,799 177,296 176,162 50 603,59 584,96 210,065 209,007 50 774,49 781,44 198,149 194,353 32 110,054 111,426 213,593 212,074 50 111,455 114,462 211,863 211,491 200 933,92 896,94 130,828 128,069 30 162,955 163,830 179,639 178,384
البلدية رقم اسم المكان المساحة المساحة المسمى عين تلوت 11 جزء الأملاك حوض رماد الغابية الوطنية سليسن عين تلوت 12 جزء الأملاك زلزلة الغابية ومهيرة الوطنية سليسن أولاد ميمون 13 الأملاك الغابية مياز الوطنية زرداب سيدي عبدلي 14 الأملاك الغابية مطمورة الوطنية مطمورة بن سميل 15 الأملاك الغابية سيدي عيسى الوطنية مرباح الفرش رمشي 16 بيار دوشا عموش بيار دوشا سيدي علي سبع شيوخ 17 جبال سبع تيدي سيدي شيوخ ملوك الحفى عين غرابة 18 عين جدي الأملاك الغابية الوطنية حفير عين غرابة 19 سيدي الأملاك الغابية الوطنية حفير عبدلي تيرني 20 الأملاك الغابية عين الوطنية تسري البسباس مرامت المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا 31 ديسمبر سنة 2003 م المساحة الاحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 100 165,874 161,086 173,070 171,260 125 162,809 165,553 166,443 161,393 20 156,999 157,904 182,267 180,924 10 149,817 150,430 196,426 195,871 200 144,036 147,335 168,282 169,03 300 124,067 128,651 216,833 212,133 150 128,680 132,213 217,067 214,322 15 121,314 121,872 170,347 169,977 15 121,254 121,847 169,952 169,387 10 131,865 132,288 173,131 172,627 1517 القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 31 ديسمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية جيجل. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 البلدية رقم اسم المساحة المكان المساحة المساحة المسمى | تاكسنة 1 رقادة مثلاثين ميسة شريعة صندوح تاسودة جيملة بني 2 واد الرحا زاوية ياجيس المربع تا بروكت الطاهير وجانة 3 واد بوقريعة بوقربعة شحنة 4 بوخروف بوخروف الميلية أولاد 5 بصام بصام يحي الميلية 6 مشاط أحشيشن بودوناس بولحجار الميلية 7 العتيقة زرزور المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية جيجل. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية جيجل وتمتد على مساحة تبلغ 1000 هكتار. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المساحة الاحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 150 775,784 781,292 374,386 379,024 120 777,233 784,915 367,574 371,342 50 785,930 788,974 382,503 385,401 50 791,438 794,916 373,516 376,995 250 815,353 820,136 379,024 383,952 100 817,382 822,600 392,213 395,402 280 823,179 827,817 384,532 388,155 1000 القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. السعيد بركات
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 البلدية رقم اسم المساحة المساحة بني ولبان حوض منحدر 1 قنيطرة تملوس حوض منحدر 2 قنيطرة كركرة حوض منحدر 3 قنيطرة أم الطوب 4 حوض منحدر قنيطرة حوض منحدر قنيطرة 1 عين قشرة حوض منحدر 5 قنيطرة 2 حوض منحدر قنيطرة 3 6 حوض منحدر أولجة بولبلوط قنيطرة 7 حوض منحدر بين الويدان قنيطرة زردزاس 8 حوض منحدر زردزاس 9 حوض منحدر بكوش لخضر زيت أمبا جندل سعدي 10 حوض منحدر زيت أمبا 31 ديسمبر سنة 2003 م المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سكيكدة وتمتد على مساحة قدرها 1228,22 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه : المكان المساحة الاحداثيات المسمى (هكتار) س 1 س 2 2 1 2 أم البرانس 150 850,062 851,952 380,841 378,285 واد قبلي 50 الكلم 21 847,728 849,562 407,629 404,850 قرمجنة 50 846,728 849,117 420,523 418,411 طاهر 100 846,503 849,193 390,400 386,732 عروس 835,279 836,857 399,848 397,403 واد زقار 50 834,945 837,057 396,458 394,013 834,445 836,910 393,346 390,900 واد عصفورة 50 825,331 827,387 405,017 402,572 تهونة 73,97 839,447 841,225 401,182 395,624 أولاد حمزة 50 878,402 880,073 362,940 359,944 سطاح 300 914,197 910,474 380,619 377,220 الخيادرة 100 894,845 896,913 397,903 395,513
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 29 31 ديسمبر سنة 2003 م البلدية رقم اسم المساحة المساحة عين شرشار 11 حوض منحدر زيت أمبا الحدائق 12 الحدائق 13 حوض منحدر بني زيد بني زيد زيتونة 14 15 حوض منحدر بني زيد واد زهور حوض منحدر 15 بني زيد المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية عين الدفلى. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم، المكان المساحة الاحداثيات المسمى (هكتار) س 1 س 2 1 2 زعيترية 44,25 903,605 904,805 389,845 387,121 مراح لبغال 50 869,792 871,126 399,570 398,181 100 838,780 840,503 416,077 413,020 باعكر الكف الغيران 20 835,223 837,446 413,687 411,189 خناك العرابنة 20 836,001 838,058 423,024 421,245 لمراحو 20 822,830 824,664 416,855 413,631 1228,22 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بولاية عين الدفلى. المادة 2 : تقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية عين الدفلى وتمتد على مساحة قدرها 876 هكتارا. تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه البلدية رقم اسم المساحة المساحة سيدي لخضر سيدي لخضر
خميس مليانة 2 واد ريحان عين الدفلى 3 دوي المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بالعلمة في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 الموخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، 31 ديسمبر سنة 2003 م المكان المساحة الاحداثيات المسمى (هكتار) س 1 س 2 1 2 بلاد سيدي 186 424,3 4014,2 4018,0 عيسى 420,3 واد ريحان 90 424,3 426,7 4010,0 4016,6 قانبو قراطة 600 397,4 410,5 4010,8 4016,3
يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : العلمة في ولاية عنابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العلمة بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 8200 هكتار . تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 350,50 س 1 = 4054,72 2 = 366,57س 4067,702 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بعين الباردة في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
7 ذو القعدة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2003 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : عين الباردة في ولاية عنابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الباردة بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 4700 هكتار . تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 364,2س 1 = 4064,2 2 = 379,2 س 44053,92 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح ببرحال في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم للجمهورية الجزائرية / العدد 84 31
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : برحال في ولاية عنابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية برحال بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 2000 هكتار . تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 354,5س 1 = 4077,10 س 2 = 363,25 2 = 4081 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بوادي العنب في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 ذو القعدة عام 1424 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : وادي العنب في ولاية عنابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وادي العنب بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 97,2 هكتارا. تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 366,90س 1 = 4078,33 س 2 = 369,35 س 2 = 4079,45 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بتريعات في ولاية عنابة. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 31 ديسمبر سنة 2003 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص بالاستغلال في إطار أحكام المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : تريعات في ولاية عنابة. المادة 2 : تقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تريعات في ولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 268,7 هكتارا. تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 354,5س 1 = 4085 2 = 357,5س 4087,452 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003. السعيد بركات مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة