مرسوم رقم 78-91 ملغى

مرسوم رقم 78-91 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس , 397

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-271

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78-91 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.