مرسوم رقم 78-91 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس , 397
مرسوم رقم 78-91 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 22 أبريل سنة 1978 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية تعاليمت، دائرة تلاغ، ولاية سيدي بلعباس , 397
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-271
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78-91 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه. 14 »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.