مرسوم تنفيذي رقم 17-254 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتض من القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. 20 سبتمبر سنة 2017 م تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي :
- القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات،
- إنجاز أو العمل على إنجاز المراقبة التقنية للسيارات،
- تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات، (................... بدون تغيير حتى) السيارات وتجهيزاتها،
- تسيير بطاقات تسجيل السرعة وشخصنتها".
"المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتج ارية المنق ولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : .................... ( بدون تغيير حتى) في الجزائر أو في الخارج،
- تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية وصيانة المركبات، وكذا تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت والأعوان المكلفين بالمراقبة،
- تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها.
تحدد شروط وكيفيات تنظيم تكوين مركّبي ومصلّحي جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1438 الموافق 18 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى 29 ذو الحجة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 20 سبتمبر سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.