مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 1999. 1999 ، يتضمن تسمية دفعة ضباط 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98-271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المطة الأولى والمطة الثالثة من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 98 – 271 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الأول عام 1420 الموافق 29 يونيو سنة 1999.
إسماعيل حمداني فردية وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد ، لا سيما المادة 52 منه 20 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيطلق على دفعة 5 يوليو، وأول نوفمبر سنة 1999 من ضباط الجيش الوطني الشعبي المرقين، اسم " دفعة أحمد مدغري ".
المادة 2
فتح المادةتشمل الدفعة المذكورة أعلاه :
- الضباط العمداء،
- الضباط السامين
- الضباط المرؤوسين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 98-271
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 98-271
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.