مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1420 الموافق 3 يوليو سنة الجيش الوطني الشعبي المرقين برسم سنة 1999. 1999 ، يتضمن تسمية دفعة ضباط 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.