ج.ر عدد 65 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج ……………… النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان… ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر .

الجريدة الرسم لجزائرية / فهرس العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن. مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات.

الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. . . . . 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. 9 مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش قرارات، مقررات الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير التقني للسيارات وتعديل تسميته. 10 آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرّخان في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين.

قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. . . . . 15 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 15 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية.

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 3 فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة العمل والحماية

الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أولى غشت سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. 17 وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق والمعالم التاريخية. قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق الأركسترا السنفونية الوطنية. المجلس الوطني 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يحدد صلاحيات اللجنة

29 غشت سنة 1998 ، يتضمن فتح إجراءات لتصنيف الآثار

29 غشت سنة 1998 ، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة

الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي … المجلس مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 بالمجلس الأعلى للشباب.

الأعلى للشباب يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص

الجريدة الرسمية للم الجزائرية / العدد 65 11 11 جمادى 11 جمادى الأولى عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-266 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن حل المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 72-29 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن إحداث المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب اقتصادية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ، لاسيما المادة 2 منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن، المحدث بموجب الأمر رقم 72-29 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تجري عملية تصفية المعهد وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تتولّى لجنة التصفية المختصة إقليميا الإشراف على عمليات التصفية. المادة 4 : تؤول مهام المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن وممتلكاته إلى مؤسسة عمومية تنشأ لاحقا . المادة 5 : تلغى أحكام الأمر رقم 72-29 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 . أحمد أويحيى

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 5 مرسوم تنفيذي رقم 98-267 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  1. ديوان الوزير الذي يتكون من :
  • الأمين العام الذي يساعده مدير 1 (2) دراسات ويلحق به مكتب البريد رئيس الديوان
  • ستّة (6) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص
  • ستة (6) ملحقين بالديوان. 2 (2) المفتشية العامة في وزارة البريد والمواصلات 3 (3) الهياكل الآتية : مديرية البريد والخدمات المالية البريدية مديرية التقنين والتسويق للاتصالات مديرية تجهيز التحويل،
  • مديرية تجهيز التراسلات مديرية التخطيط والمعلوماتية مديرية الإدارة العامة مديرية الميزانية والمحاسبة وكالة المحاسبة في البريد والمواصلات. المادة 2 : تتشكّل مديرية البريد والخدمات المالية البريدية من أربع (4) مديريات فرعية ووكالة محاسبة، هي :
  • المديرية الفرعية للبريد، المديرية الفرعية للخدمات المالية البريدية المديرية الفرعية للدراسات والتسويق
  • المديرية الفرعية للتجهيز والبرامج
  • وكالة محاسبة طوابع البريد.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : تتشكّل مديرية التقنين والتسويق للاتصالات من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي : المديرية الفرعية للتسويق والتقنين المديرية الفرعية للعلاقات الدولية المديرية الفرعية لتقنين الخدمات اللاسلكية الكهربائية. المادة 4 : تتشكّل مديرية تجهيز التحويل من أربع (4) مديريات فرعية، هي : المديرية الفرعية للتجهيز المديرية الفرعية لشبكات المؤسسات المديرية الفرعية للشبكات الحضرية المديرية الفرعية لطاقة تجهيزات التحويل. المادة 5 : تتشكّل مديرية تجهيز التراسلات من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :

  • المديرية الفرعية للتراسلات عبر الكوابل وتجهيز المراكز المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية المديرية الفرعية لطاقة تجهيزات التراسل. المادة 6 : تتشكّل مديرية التخطيط والمعلوماتية من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي : المديرية الفرعية للتخطيط، المديرية الفرعية للمعلوماتية، المديرية الفرعية للبرامج. المادة 7 : تتشكّل مديرية الإدارة العامة من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي : المديرية الفرعية للمستخدمين والخدمات الاجتماعية، / العدد 65 1.1 جمادى الأولى عام 1419 ه المديرية الفرعية لتنظيم المستخدمين والتكوين
  • المديرية الفرعية للإمداد. المادة 8 : تتشكل مديرية الميزانية والمحاسبة من ثلاث (3) مديريات فرعية، هي :
  • المديرية الفرعية للميزانية
  • المديرية الفرعية للمحاسبة
  • المديرية الفرعية للصفقات والتقنين العام. المادة 9 : تضم وكالة المحاسبة في البريد والمواصلات ثلاثة (3) مكاتب، هي :
  • مكتب العمليات الخاصة بالوكيل المحاسب الممركز، مكتب تجميع وتدقيق الكتابات المحاسبية
  • مكتب محاسبة الأملاك. المادة 10 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة البريد والمواصلات في مكاتب، بقرار من الوزير في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب. المادة 11 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لسير هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في وزارة البريد والمواصلات بقرار وزاري مشترك بين وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 208-85 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-268 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 231-97 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية، المعدل والمتمم ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 4 : تحدث ثماني (8) مديريات جهوية للبريد والمواصلات وتكون مقارها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف وسطيف”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير النقل وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلّق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، وبمقتضى القانون رقم 90-35 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأمن والسلامة والاستعمال والحفاظ في استغلال النقل بالسكك الحديدية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، لا سيما المادة 5 منه،

8 الجريدة ال للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم رقم 88-128 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1408 الموافق 28 يونيو سنة 1988 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-263 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفة نقل المسافرين كما هي محدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-334 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996 والمتضمن تحيين تعريفة نقل / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وبعد الاطلاع على رأي مجلس المنافسة ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. المادة 2 : ترفع التعريفات المعمول بها والمطبقة على نقل المسافرين عبر الخطوط الطويلة عن طريق السكك الحديدية بعشرة في المائة (10%) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998. المادة 3 : ترفع التعريفات المعمول بها والمطبقة على نقل المسافرين عبر خطوط الضاحية عن طريق السكك الحديدية كما يأتي : خطوط تقل مسافتها عن 20 كلم :
  • 20 % ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998،
  • %20 %20 ابتداء من أول يناير سنة 1999. خطوط تزيد مسافتها على 20 كلم :
  • 20 % ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1998. المادة 4 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 . أحمد أويحيى

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 مرسوم تنفيذي رقم 98-270 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدّد كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدل والمتمم بموجب قانون المالية رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر 1987 وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 142 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تحصيل أتاوى الملاحة الجوية عن الهبوط والتدريب وتوزيعها وتخصيصها. المادة 2 : تحصل أتاوى الهبوط والتدريب المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية على أساس النسب المحددة في قوانين المالية. المادة 3: يحدّد توزيع أتاوى الهبوط والتدريب كما يأتي :
  • ٪75 ٪75 لصالح المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، -%21 %21 لصالح مؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر وقسنطينة ووهران وفقا لحركة النقل المعالجة من طرف المطارات الملحقة بها،
  • 4 % لصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية. المادة 4 : يعاد دفع هذه الأتاوى إلى مؤسسات تسيير المصالح المطارية للجزائر وقسنطينة ووهران من طرف المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية كل ثلاثة (3) أشهر. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 . أحمد أويحيى

10 الجريدة الرسم للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-271 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تغيير القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وتعديل تسميته.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلّق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 88-06 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1988 والمتضمن تحديد قواعد حركة المرور ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة، پيرسم ما يأتي : المادة الأولى : يغيّر هذا المرسوم القانون الأساسي للمركز الوطني للدراسة والبحث في التفتيش التقني للسيارات المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-78 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه ويعدل تسميته فيجعله مؤسسة وطنية للمراقبة التقنية للسيارات. الفصل الأول الشخصية القانونية - الهدف المقر المادة 2 : المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المؤسسة”.

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 11 وتسير عملا بالقوانين المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة و تعد تاجرة في علاقتها مع الغير. المادة 3 : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل ، ويكون مقرها في مدينة الجزائر. المادة 4 : تضمن المؤسسة مهمة الخدمة العمومية ، وتحدد حقوق المؤسسة والتزاماتها التي تفرضها تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم. المادة 5 : تتمثل مهمة المؤسسة فيما يأتي : القيام باعتماد السيارات التي تقدم كنماذج لصنع متسلسل أو لصنع منفرد معزول القيام باعتماد التجهيزات الخاصة بالسيارات القيام بالاستلام التقني للسيارات تحقيق أو العمل على تحقيق المراقبة الدورية للسيارات تفتيش وكالات المراقبة التقنية الدورية للسيارات

  • تحديد الطرق الأكثر ملاءمة المتعلقة بالمعاينات التقنية الهادفة إلى ضمان أحسن لظروف الأمن والوقاية من الحوادث الناتجة عن الخلل الميكانيكي،
  • المشاركة في إعداد التنظيم المتعلق بصناعة السيارات دراسة ملفات طلبات الاعتماد التي تقدمها وكالات المراقبة التقنية للسيارات اقتراح كل تدبير من شأنه تحسين مقاييس صناعة السيارات مع مراعاة التطور التقني للسيارات
  • إنجاز مخابر توجه للقيام بالتجارب اللازمة لتحقيق مهمتها ،
  • تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها، توزيع، بكل الوثائق ، المعلومة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها المادة 6 : تؤهل المؤسسة، من أجل أداء مهمتها وبلوغ الأهداف المسندة إليها لإنجاز جميع العمليات الصناعية والتجارية المنقولة والعقارية، لا سيما ما يأتي : تقدم كل الخدمات المرتبطة بنشاطها، تنشئ فروعا في مجموع التراب الوطني تبرم كل اتفاق واتفاقية مع هيئات وطنية أو أجنبية لها علاقة بهدفها،
    • تشارك في المؤتمرات والحلقات واللقاءات والتظاهرات المرتبطة بهدفها في الجزائر أو في الخارج،
  • تضمن خدمات التكوين في ميدان المراقبة التقنية الدورية وصيانة السيارات
  • تودع كل عمل أو براءة اختراع مرتبطة بهدفها . الفصل الثاني التنظيم - والعمل المادة 7 : يدير المؤسسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام. يمكن أن تتوفر المؤسسة على لجنة علمية تنشأ وتنظم حسب الحاجة بقرار من الوزير الوصي، يحدد المدير العام التنظيم الداخلي للمؤسسة، بعد موافقة مجلس الإدارة. المادة 8 : يتكون مجلس الإدارة من :
  • ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية. يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. وتتولى مصالح المؤسسة كتابة مجلس الإدارة،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن مجلس الإدارة أن يدعو كل شخص يراه مؤهلا للاستعانة به في مداولاته المادة 9 : يعيّن الوزير الوصي أعضاء مجلس الإدارة بقرار، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال، ويستكمل العضو المعين الجديد مدة العضوية حتى انقضائها. المادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أغلبية الأعضاء، أو من المدير العام للمؤسسة. المادة 11 : يضبط رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المؤسسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النّصاب ، يجتمع مجلس الإدارة في الأيام الثمانية (8) الموالية، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يتداول مجلس الإدارة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كل المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما فيما يأتي :

  • تنظيم المؤسسة وسيرها العام، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه
  • برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة السابقة، الشروط العامة المتعلقة بإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات التي تلزم المؤسسة، الحسابات السنوية والكشوف التقديرية بالإيرادات والنفقات
  • شروط منح أجور العمال
  • النظام الداخلي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي، الاتفاقية الجماعية
  • المشاركة في المؤسسات،
  • اقتراحات تعديل التعريفات جميع المسائل التي من شأنها تحسين المؤسسة والمساعدة على تحقيق أهدافها. المادة 14 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر المداولات التي يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير الوصي. الفصل الثالث المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالنقل. المادة 16 : ينفذ المدير العام قرارات مجلس الإدارة، وهو مسؤول عن تسيير المؤسسة. ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المؤسسة، يعين مستخدمي المؤسسة في إطار القوانين الأساسية التي تسيرهم،

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 13 يأمر بصرف ميزانية المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، ويعد بهذه الصفة مشروع الميزانية ويتعهد بنفقات المؤسسة ويأمر بصرفها،

  • يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به
  • يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، يسهر على تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة،
  • يسهر على احترام نظام الأمن والنظام الداخلي للمؤسسة، ويعد زيادة على ذلك :
  • البرامج العامة للنشاط، مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات
  • الحصائل وحسابات النتائج
  • التقارير السنوية للنشاط والوضعية السنوية والتقرير الخاص عن الديون والمستحقات مشاريع الاتفاقيات الجماعية والتنظيم الداخلي، مشروع الهيكل التنظيمي مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 17 : تفتح السنة المالية للمؤسسة في أول يناير و تقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 18 : تمسك حسابات المؤسسة حسب الشكل التجاري وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 19 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للإيرادات وباب للنفقات 1 (1) في باب الإيرادات : عائدات الخدمات المرتبطة بنشاط المؤسسة، الإعانات التي تمنحها الدولة لتغطية التكاليف الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية الهبات والوصايا القروض. 2 (2) في باب النفقات :
  • نفقات التسيير
  • نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. المادة 20 : يقدم الحساب التقديري للمؤسسة بعد مداولات مجلس الإدارة إلى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، وقبل بداية السنة المالية المتعلّق بها . المادة 21 : ترسل حصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي عن نشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس إدارة المؤسسة وتوصياته إلى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 22 : تخضع المؤسسة إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 23 : يمارس مراقبة الحسابات محافظ حسابات يشترك في تعيينه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالنقل. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسة ويرسله إلى الوزير الوصي ووزير المالية، ومجلس الإدارة. المادة 24 : يرسل المدير العام للمؤسسة إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج والتقرير السنوي للنشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات بعد مداولة مجلس الإدارة. المادة 25 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 78-91 المؤرخ في 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.

14 الجزائرية المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998. أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط العامة المادة الأولى : تشكل المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات عنصرا أساسيا في تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطرق وأمنها . المادة 2 : : يجب أن تساهم أنشطة المؤسسة في تلبية حاجات الجمهور في أحسن الشروط بالنسبة للجماعة. المادة 3: يجب أن تنفذ جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة حسب مبدأ الخدمة العمومية لا سيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط دخول المرتفقين. المادة 4 : يتعين على المؤسسة أن تقوم في إطار إنجاز أعمالها بما يأتي : ضمان أمن و استمرارية استغلالات وتجهيزات المراقبة التقنية التي تتكفل بها، وضع بنك للمعطيات المتعلقة بمعايير صنع السيارات وصيانتها تحت تصرف صانعي السيارات وعناصر السيارات الوطنيين والمحترفين والمستعملين إنجاز المخابر الموجهة لفحص مطابقة السيارات وتجهيزاتها مع المعايير المعمول بها،

  • القيام بأعمال في مجال تنمية وسائل المراقبة وعصرنتها بهدف تكييفها مع تطور التكنولوجيا،
  • تركيز المعلومات المتعلقة بالمعاينات التقنية ومعالجتها وتوزيعها
  • ضمان تجديد معارف العمال المكلفين بالمراقبة التقنية وتحسين مستواهم، / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه المشاركة في الحملة المتعلقة بصيانة السيارات وتجهيزاتها. المادة 5 : يمكن الدولة أن تطلب من المؤسسة، في إطار مهام الخدمة العمومية، إنشاء الأنشطة أو الإبقاء على سير بعضها حتى و إن كانت هذه الأخيرة عديمة المردود التجاري. المادة 6 : تتلقى المؤسسة كل سنة، مقابل الأنشطة المرتبطة بالخدمة العمومية التي تقوم بها، إعانة ترتبط بأعباء وتبعات الخدمة العمومية التي تثقل كاهلها وفقا لهذا الملحق. المادة 7 : تساهم الدولة بمساهمة نهائية في تمويل مشاريع استثمارية معتمدة تخص لا سيما مشاريع التنمية وإعادة التكييف وعصرنة هياكل المراقبة التقنية للسيارات. المادة 8 : ترسل المؤسسة إلى الوزارة الوصية عن كل سنة مالية قبل 30 أبريل، تقديرا للمبالغ الواجب دفعها إليها قصد تغطية أعباء وتبعات الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا. يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد ميزانية التسيير. يمكن أن تراجع هذه الاعتمادات خلال السنة المالية إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات. المادة 9 : تدفع الاعتمادات المترتبة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا وفقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : تعدّ المؤسسة كل سنة ميزانية السنة المالية الموالية، وتشمل هذه الميزانية ما يأتي :
  • الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
  • برنامج استثماري مادي ومالي
  • مخطط تمويل.

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1.5 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قراران مؤرخان في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية بشار، تنهى، ابتداء من 5 أبريل سنة 1995، مهام السيد محفوظ بن شيخ، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية بشار . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية قسنطينة تنهى، ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1991، مهام السيد حسان لوراري، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية قسنطينة. ★ قرارات مؤرخة في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، تتضمن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية باتنة، يعين السيد محمد مرزوقي، رئيسا لديوان والي ولاية باتنة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، صادر عن والي ولاية بشار ، يعيّن السيد كمال بربي، رئيسا لديوان والي ولاية بشار . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، صادر عن والي ولاية قسنطينة، يعيّن السيد محمد صلاح الدين أحريز، رئيسا لديوان والي ولاية قسنطينة. وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز المنشآت الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز “ المؤرخين في 23 ديسمبر سنة 1997 وأول يونيو 1998 وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الغازية الآتية :
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بورصة ) وطولها 35 كم، تربط ما بين ن. ك 22 / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه للأنبوب 8 ( بورصة ( باتنة - تازولت – تمقاد ومركز تخفيض الضغط المبرمج شرق مدينة أريس، ولاية باتنة.
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 8 (بورصة) وطولها 35 كم، تربط ما بين ن . ك 23,5 للأنبوب 8 ( بورصة ( الممون لأريس ومركز تخفيض الضغط الجديد المبرمج لمدينة منعة الذي يقع شمال المدينة،
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,5 كم ، تربط ما بين ن . ك 9 للقناة 8 ( بورصة ( التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الجديد الذي سيكون في مدينة بعلي.
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2 كم، تربط ما بين ن . ك 19 للقناة 8 (بورصة) التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الجديد الذي سيقع في مدينة ثنية العابد.
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 5 كم، تربط ما بين ن. ك 23 للقناة 8 ) بورصة ( التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في مدينة بوزينة.
  • قناة ذات الضغط العالي (70 بار) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2 كم، تربط ما بين ن. ك 27 للقناة 8 (بورصة) التي تغذي مدينة منعة ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في مدينة شير. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998. يوسف يوسفي

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 1.7 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998 ، صادر عن وزير التربية الوطنية، تعيّن السيدة ليلى حساس، زوجة بومغار، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية الوطنية. وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.

بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تعيّن الآنسة دليلة بوجمعة، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1419 الموافق أول يوليو سنة 1998 ، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيدة يسمينة بلعياط ، بصفتها ملحقة بديوان وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 ، صادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يعيّن السيد محمد رفيق بسعدي، رئيسا لديوان كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري، المكلف بالصيد البحري. وزارة الاتصال والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998، يحدد صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها. إن وزير الاتصال والثقافة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-212 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

18 الجريدة الرسمية لكم الجزائرية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار صلاحيات اللجنة الثقافية والعلمية وتنظيمها وعملها وتشكيلها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بالتقويم العلمي والثقافي لأعمال كل من :

  • مفتشي التراث الأثري والتاريخي والمتحفي والمكتبات والوثائق والمحفوظات
  • المحافظين الرؤساء للتراث الأثري والتاريخي والمتحفي، المهندسين المعماريين الرؤساء لحماية النصب والأماكن التاريخية المحافظين الرؤساء للمكتبات والوثائق والمحفوظات. المادة 3 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالثقافة أو ممثله، من الأعضاء الآتين : عضو واحد (1) من معهد الآثار بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من المدرسة المتعددة التقنيات للهندسة المعمارية والتعمير، عضو واحد (1) من معهد اقتصاد المكتبات بجامعة الجزائر عضو واحد (1) من المكتبة الوطنية الجزائرية عضو واحد (1) من معهد التاريخ بجامعة الجزائر، عضو واحد (1) من الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، حسب الكفاءة، لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 4 : تعدّ اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وينشر في النشرة الرسمية للوزارة المكلفة بالثقافة. / العدد 65 1.1 جمادى الأولى عام 1419 ه المادة 5 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور

ثلثي ( 3 ) أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية البسيطة. المادة 7 : تدوّن مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف أمين اللجنة ويوقع عليها الأعضاء. المادة 8 : تتولّى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة. المادة 9 : يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص يساعدها في أشغالها نظرا لكفاءته. المادة 10 : يجب أن تحتوي الملفات الخاصة بالترشح في قائمة التأهيل على الوثائق الآتية :

  • طلب خطي للمعني، عرض حال للشهادات والأعمال، تضم :
  • الشهادات الجامعية
  • عرض عن الأنشطة العلمية والثقافية. ترسل هذه الوثائق عن طريق السلطة السلمية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 . وزير الاتصال الوزير المنتدب لدى والثقافة رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي حبيب شوقي حمراوي أحمد نوي

11 جمادى الأولى عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 65 19 قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن فتح إجراءات لتصنيف الآثار والمعالم التاريخية. إن وزير الاتصال والثقافة بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة يوم 26 يوليو سنة 1998، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح إجراءات تصنيف الأماكن والآثار التاريخية الآتية : الآثار أو المعالم البلدية المعنية الولاية 1 (1) موقع زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني مزلين قالمة 2 (2) موقع كاف بوزيون زاتارا القديمة بوحشانة قالمة 3 (3) موقع سور الثكنة القديمة قالمة 4 (4) مستشفى أدرار القديم أدرار (5) موقع الرابطة جيجل 6 (6) المتحف الوطني للفنون الجميلة الحامة المادة 2 : تلحق مخططات هذه الأماكن والآثار التاريخية بأصل هذا القرار . المادة 3 : يعلّق هذا القرار وكذلك المخططات الخاصة به في مقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار كذلك ضمن الإعلانات القانونية في جريدة يومية وطنية. المادة 5 : يمنح الملاك العموميون أو الخواص مهلة شهرين (2) ابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار بمقر المجالس الشعبية البلدية المعنية لتقديم قالمة أدرار جيجل محافظة الجزائر الكبرى أرائهم وملاحظاتهم عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام إلى الوزير المكلف بالثقافة. تطبق جميع نتائج التصنيف قانونا إذا انقضى هذا الأجل على الأماكن والآثار التاريخية المذكورة أعلاه، تطبيقا للمادة 18 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 . حبيب شوقي حمراوي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية.

بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 تحدد ، طبقا للمادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 92-291 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء الأركسترا السنفونية الوطنية، التشكيلة الاسمية لمجلس إدارة الأركسترا السنفونية الوطنية كما يأتي :

  • السيد الطيب بلعليا ، ممثل وزير الاتصال والثقافة، رئيسا،
  • السيد ارزقي حمداش، ممثل وزير المالية،
  • السيد فريد بوخلفة، ممثل وزير الشباب والرياضة
  • السيد حميد أسعاد، رئيس دراسات، ممثل المندوب للتخطيط،
  • السيد رشيد هارون، رئيس جوق،
  • السيد مراد بلحسين، موسيقي، السيد نور الدين سعودي، موسيقي، السيدة سليمة مديني، رئيسة الجمعية الثقافية “السندسية”، السيد عبد الحميد لعروسي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفنون الثقافية
  • السيد موقاري بوخاري، مدير المعهد الوطني العالي للموسيقى، السيد مسعود غمبور، مدير الباليه الوطني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 65 11 جمادى الأولى عام 1419 ه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد سليم أولمان ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المجلس الأعلى للشباب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 29 يوليو سنة 1998، صادر عن رئيس المجلس الأعلى للشباب، يعين السيد عبد العزيز دخيلي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب. عبد القادر بن سبارك - الجزائر