قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث المنظم وزارة المالية بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 5
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث، المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث بثلاثة سداسيات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة مواد شهادة الدراسات المتخصصة في طب الكوارث طبقا لملحق هذا القرار.
يحدد مضمون المواد بالملحق المرفق بأصل هذا النص.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1426 الموافق 13 مارس سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي اللواء أحمد صنهاجي رشيد حراوبية الملحق الحجم المواد الساعي طب الكوارث : 226
المادة الأولى
فتح المادةتنظيم الإسعافات 85
المادة 2
فتح المادةعلم التسمم الخاص 39
المادة 3
فتح المادةالأشعة البيولوجية - أشعة الحماية 51
المادة 4
فتح المادةعلم النفس / الأمراض العقلية أثناء الكوارث 12
المادة 5
فتح المادةالإمداد الطبي 18
المادة 6
فتح المادةالنظافة وعلم الأوبئة في حالة الكوارث 21 الإسعافات الاستعجالية في حالة الكوارث 57 التداريب التطبيقية الاستشفائية 300 زيارات المواقع 90 المراقبة المتواصلة والامتحانات 30 تحضير المذكرة 120 المجموع العام | 823 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.