مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة لجراح اسنان .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة الأولى : تحدث شهادة دكتور في طب الأسنان".
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان باربعة اعوام
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان بست (6) سنوات أو اثني عشر
(12) سداسيا".
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لشهادة جراح اسنان ان يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لشهادة معادلة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة جراح اسنان بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتنقسم الدروس للحصول على شهادة جراح اسنان الى مرحلتين :
دورة للتكوين الاصلى تتضمن ثلاثة ارباع سنة من التعليم في البيولوجيا العامة وفى العلوم الاساسية ونصف سنة لتعليم المواد الطبية الاساسية ، من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-189 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان على ما يأتي :
- (................... بدون تغيير) ...............
- (................... بدون تغيير)................
- ................... ( بدون تغيير) ...............
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".
المادة 8
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم وتسيير الدورة الداخلية بموجب قرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لشهادة جراح اسنان لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم أن يجتازوا بنجاح ، الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر تبعا لتنظيم المراحل المتممة ضمن الكيفيات التي سيحددها وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 9 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في طب الأسنان أن ينجحوا في الامتحانات التي تجرى كل سنة لكي يقبلوا لمتابعة دروسهم".
المادة 10
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم ان يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية .
المادة 11
فتح المادةيجب على الطالب ان يقدم عند نهاية السنة الرابعة وبعد انقضاء الدورة الداخلية ، مذكرة فى موضوع أصلى ، امام لجنة امتحان تضم الاساتذة المسؤولين عن الدورة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
المادة 12
فتح المادةيمنح للطالب لشهادة جراح اسنان اذا كانت المذكرة التي قدمها مرضية وتوفرت فيه شروط المدة الدراسية والنجاح فى الامتحانات المنصوص عليها أعلاه •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
المادة 13
فتح المادةيوضع ترتيب لجراحي الاسنان ضمن الكيفيات المحددة بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
المادة 14
فتح المادةتسلم شهادة جراح الاسنان من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 15
فتح المادةتطبق احكام هذا المرسوم ابتداء من السنة الجامعية 1971 1972
المادة 16
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الفترة الانتقالية المطبقة على الطلبة الذين شرعوا فى دروس جراحة الاسنان قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي"
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة الضابطة للدروس العليا لجراحة الاسنان .
المادة 18
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. 1178 الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 هواري بومدين
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 مكرر : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في طب الأسنان، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 16 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة جراح الأسنان مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في طب الأسنان، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९९ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414
« يتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 10 مكرر : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414
« تعدل المادتان 14 و 16 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : "المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414
« تلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-261
مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان. 230
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان. 1210
-
مرسوم رقم 72-189
مرسوم رقم 72-189 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم -71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1573
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى - المتمم 1971 يتضمن للحصول على شهادة جراح الاسنان 1284 الجامعية تنظيم التعليم للحصول على الشهادات 1287
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1290
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.