مرسوم رقم 71-218 ملغى

مرسوم رقم 71 218 مؤرخ في 4 رجب عام 1394 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان 1177

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

الباب الثاني — التعليم

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 72-189 (ج.ر عدد 96 لسنة 1972)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — الامتحانات

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

المادة 12

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

المادة 13

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

المادة 14

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

الباب الرابع — احكام انتقالية

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 10 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

المادة 16 مكرر

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९९ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على والمتضمن إحداث المعهد الوطني للتعليم العالي في »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414

    « يتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرر تحرر كما يأتي : "المادّة 10 مكرر : تحدد شروط تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414

    « تعدل المادتان 14 و 16 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمذكور أعلاه وتحرران كما يأتي : "المادّة 14 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث »

  4. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-414

    « تلغى المواد 11 و 12 و 13 من المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
  • مرسوم رئاسي رقم 25-83

    مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-409

    مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-291

    مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-261

    مرسوم تنفيذي رقم 90-261 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة جراح الاسنان. 1229

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان. 230

  • قرار

    قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 4 غشت سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى الدروس الخاصة بجراحة الاسنان. 1210

  • مرسوم رقم 72-189

    مرسوم رقم 72-189 مؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تعديل المرسوم رقم -71 218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1573

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 30 غشت سنة 1971 يتعلق بتنظيم التمرين الداخلى - المتمم 1971 يتضمن للحصول على شهادة جراح الاسنان 1284 الجامعية تنظيم التعليم للحصول على الشهادات 1287

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن التدابير الانتقالية لتنظيم التعليم للحصول على شهادة جراح الاسنان . 1290

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.