ج.ر عدد 50 لسنة 1997
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج … النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن 4 تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-284 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي رقم 97-285 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.

الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 97-286 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

مرسوم رئاسي رقم 97-287 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة . . . مرسوم تنفيذي رقم 97-283 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الدولة للتجهيز لسنة 1997 حسب كل قطاع. مرسوم تنفيذي رقم 97-288 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية.

الموافق 26 يوليو سنة 1997، يعدل توزيع نفقات

الموافق 27 يوليو سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد

مرسوم تنفيذي رقم 97-289 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12 مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.

مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة الحكومة. 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو

1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين

سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والموظفين والتكوين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا. 18

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية. . 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21

يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية …… 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو العامة للحماية المدنية.

سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية إيليزي. 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو للبيئة. سنة 1997 ، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو ولاية النعامة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو

سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في

سنة 1997 ، تتضمن تعيين رؤساء دوائر . . . . . . . 20 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ولاية تيزي وزو. 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه ، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بغرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين.

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات.

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، في ولايتين. :

يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات .

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة للبريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 في ولاية تلمسان.

1997، يتضمنان تعيين مديرين جهويين

، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار

قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1418 الموافق 2 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. 24 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدّد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 25 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة . . . . . 26

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 97-284 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (78.828.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-92 احتياطي خاص لإعادة تقييم الأجور “. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثمانية وسبعون مليونا وثمانمائة وثمانية وعشرون ألف دينار (78.828.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-285 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وخسمائة ألف دينار (36.500.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ستة وثلاثون مليونا وخسمائة ألف دينار (36.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية - الفرع الأول - الأمانة العامة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم رئاسي رقم 97-286 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-09 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (108.377.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع “ المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعون ألف دينار (108.377.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأول - رئيس الحكومة، وفي الباب رقم 34-92 - رئيس الحكومة “الإيجار”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. اليمين زروال

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 97-287 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-29 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-92 - الإدارة المركزية “الإيجار”. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 7 المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 97-283 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1997 حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار 2.600.000.00 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمّن قانون المالية لسنة 1997) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف دج) القطاعات الاعتمادات الملغاة أرصدة لنفقات غير متوقعة 2.600.000 المجموع 2.600.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف دج) القطاعات الاعتمادات المخصصة قطاعات مختلفة 2.600.000 المجموع 2.600.000 مرسوم تنفيذي رقم 97-288 مؤرخ في 22 . ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-16 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (45.280.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليونا ومائتان وثمانون ألف دينار (45.280.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

25 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 9 الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-31 إعانات المؤسسات التعليم الثانوي والتقني… 36-39 - إعانات للمركز الوطني والمراكز الجهوية لتكوين إطارات الاعتمادات الملغاة (دج) 26.974.000 التربية. 18.306.000 مجموع القسم السادس 45.280.000 مجموع العنوان الثالث 45.280.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.280.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 45.280.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات… 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث. 4.450.000 3.270.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الاعتمادات المخصصة (دج) 11.790.000 الملحقة. 14.330.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 2.690.000 34-93 | المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ……… 990.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدّولة. 3.320.000 مجموع القسم الرابع 40.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 4.440.000 مجموع القسم الخامس 4.440.000 مجموع العنوان الثالث 45.280.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.280.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 97-289 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية ? - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم الاعتمادات المخصصة 45.280.000 وبمقتضى الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-136 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-27 المؤرخ في 26 شعبان عام 1417 الموافق 6 يناير سنة 1997 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1997،

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف دينار (5.681.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الباب رقم 36-41 “إعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره خمسة ملايين وستمائة وواحد وثمانون ألف الجدول رقم العناوين الأبواب للجمهورية الجزائرية / العدد 50 11 دينار (5.681.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 1.954.000 36-51 - إعانة لمركز الاتحاديات الرياضية. 2.897.000 مجموع القسم السادس 4.851.000 مجموع العنوان الثالث 4.851.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.851.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المصالح اللامركزية المخصصة (دج) الثاني التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 830.000 مجموع القسم الثالث 830.000 مجموع العنوان الثالث 830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.681.000 مجموع الفرع الأول 5.681.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.681.000 مرسوم تنفيذي رقم 22 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 4 رجب عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-91 المؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية للمنافسة والأسعار، وصلاحياتها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-331 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلّق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-210 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية مركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش في وزارة التجارة وتحديد اختصاصاتها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس هذا المرسوم وينظم لجنة تنسيق وزارية مشتركة، ولجان تنسيق ولائية، وفرقا مختلطة للرقابة المشتركة بين مصالح الضرائب والجمارك التابعة لوزارة المالية والمصالح المكلفة بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 الفصل الأول لجنة التنسيق الوزارية المشتركة المادة 2 : تؤسّس لجنة تنسيق وزارية مشتركة الضرائب والجمارك والتجارة تتشكل من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين، وتدعى في صلب النص “اللجنة الوزارية المشتركة”. تتشكل اللجنة الوزارية المشتركة من الأعضاء الدائمين الآتي ذكرهم : بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية : مدير العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب، مدير مكافحة الغش بالمديرية العامة للجمارك،
  • بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التجارة :
  • المفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع . الغش كما سيتم أيضا تعيين أعضاء إضافيين من طرف الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، كل فيما يخصه، من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة نائب مدير بالإدارة المركزية أو رتبة تعادلها. المادة 3 : يتولّى رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة لمدة سنة وبالتناوب، ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة المركزية التي تتشكّل منها، وتبعا للترتيب الآتي : الضرائب، الجمارك، التجارة. تتولى كتابة اللجنة الوزارية المشتركة، بصفة دائمة، مصالح مديرية العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب. المادة 4 : تكلّف اللجنة الوزارية المشتركة، في إطار التحقيقات الاقتصادية ومكافحة الغش، على وجه الخصوص بما يأتي : تنظم وتطوّر تداول المعلومات بين المصالح التابعة للهياكل المركزية التي تتشكل منها،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتصور وتقترح كل التدابير و الإجراءات التي من شأنها أن تطوّر الأعمال ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لمصالح الإدارة المذكورة في المادة 2 أعلاه،

  • تنجز الأعمال المشتركة في مجال الرقابة، تنسق عمل لجان التنسيق الولائية المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، وتدرس الحصائل السداسية لأشغال هذه اللجان
  • تعد حصيلة سداسية عن أشغالها. المادة 5 : يمكن اللجنة الوزارية المشتركة أن تستدعي، عند الاقتضاء، الأشخاص أو الهيئات الذين يتم اختيارهم بسبب مؤهلاتهم أو تجربتهم في ميدان النشاط المعني قصد معالجة أية مسألة خاصة. المادة 6 : تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل شهرين (2) باستدعاء من رئيسها. لا يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة إلا بحضور كامل أعضائها الدائمين أو الإضافيين. يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة الدائمين. يترتب عن كل اجتماع للجنة الوزارية المشتركة، وبمجرد انعقاد الجلسة، تحرير محضر من طرف كتابة اللجنة التي ترسله إلى الوزراء المعنيين وإلى أعضاء لجنة التنسيق الوزارية المشتركة. الفصل الثاني لجان التنسيق الولائية المادة 7 : تؤسّس لجان للتنسيق بين الضرائب والجمارك والتجارة على مستوى كل ولاية. المادة 8 : تتشكّل لجان التنسيق الولائية من أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين. الأعضاء الدائمون في لجان التنسيق الولائية هم : / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه مدير الضرائب بالولاية رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالولاية، مدير المنافسة والأسعار بالولاية. إضافة إلى ذلك، يقوم المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والمفتش المركزي للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، كلّ فيما يخصه، بتعيين الأعضاء الإضافيين الذين يتمّ اختيارهم من بين الموظفين الذين لهم على الأقل رتبة نائب مدير ولائي أو رتبة تعادلها. المادة 9 : تجتمع لجنة التنسيق الولائية مرة واحدة على الأقل كل شهرين (2) ويمكنها أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة ( 3 ) الدائمين . لا يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة إلا بحضور كل أعضائها الدائمين أو الإضافيين. يتم تولّي رئاسة لجنة التنسيق الولائية وكتابتها ضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه. يترتب عن كل اجتماع للجنة، وبمجرد انعقاد الجلسة، تحرير محضر من طرف كتابة اللجنة التي ترسله إلى رئيس لجنة التنسيق الوزارية المشتركة وإلى أعضاء لجنة التنسيق الولائية. المادة 10 : تتمثل مهمة لجنة التنسيق الولائية فيما يأتي : تضمن إرسال المعلومات وتبادلها الفعليين بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة تسهر على إنجاز برامج التدخل
  • تطبق الإجراءات المقرّرة بصفة مشتركة،
  • تعد حصيلة سداسية عن أشغالها .

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية الفصل الثالث الفرق المختلطة للرقابة المادة 11 : تؤسّس فرق مختلطة للرقابة المشتركة، تتشكّل من ممثلي إدارات الضرائب والجمارك والتجارة، وتدعى “ فرق مختلطة للرقابة بين الضرائب والجمارك والتجارة “. تكلف هذه الفرق المختلطة بتنفيذ مقررات وبرامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسيق. المادة 12 : تحدث الفرق المختلطة للرقابة بمعدل فرقة أو عدة فرق على مستوى كل ولاية، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. وفي الولايات التي لا توجد بها مديرية للجمارك، يعين ممثل مصلحة الجمارك لدى هذه الفرق المختلطة للرقابة من بين أعوان الجمارك العاملين من أقرب ولاية أو من بين أعوان الهيكل الجهوي للجمارك التي تنتمي إليه الولاية المعنية. ويمكن، عند الضرورة، أن تحدث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، فرق جهوية مختلطة للرقابة، يمتد اختصاصها الإقليمي عبر عدة ولايات. المادة 13 : تتشكّل الفرق المختلطة للرقابة من موظفين يتم اختيارهم من بين تعداد الإدارات الثلاث (3) المعنية الذين لهم على الأقل رتبة مفتش رئيسي وثلاث (3) سنوات من الأقدمية في المصلحة. وعندما لا تتوفّر الهياكل الولائية على موظفين لهم رتبة مفتش رئيسي، يمكن استخلافهم، استثناء، بموظفين لهم رتبة مفتش أو ضابط مراقبة في الجمارك، حسب الحالة، على أن يثبتوا أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات من الخدمة. توضع الفرقة المختلطة للرقابة، بقوة القانون تحت مسؤولية أقدم عون ذي أعلى رتبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 15 المادة 15 14 : يكون تعيين الموظفين لدى الفرقة المختلطة للرقابة من اختصاص المسؤول الولائي لكل إدارة معنية. وخلال الفترة الفاصلة بين تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، يلزم الموظفون الذين تتشكل منهم هذه الفرق بتأدية المهام الغادية للإدارات التي ينتمون إليها تباعا. المادة 15 : تتدخل الفرق المختلطة للرقابة بناء على برنامج عمل تضبطه لجنة التنسيق الولائية كل ثلاثة (3) أشهر. يمكن أن يستكمل هذا البرنامج في أي وقت حسب الإجراء نفسه. ويبلغ البرنامج الأولي والبرنامج الإضافي إلى مسؤول الفرقة من طرف رئيس لجنة التنسيق الولائية. المادة 16 : تقوم الفرق المختلطة للرقابة، كل ثلاثة أشهر، بتقديم عرض عن مدى إنجاز برامج التدخلات الموكلة إليها، إلى رئيس لجنة التنسيق الولائية. المادة 17 : يكلّف كل عضو في الفرقة المختلطة للرقابة بإتمام إجراءات الرقابة والتسوية. تتم تدخلات الفرق المختلطة للرقابة، ويتم ضبط نتائج التحريات تبعا للإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل إدارة من الإدارات المعنية. المادة 18 : تكلّف الفرق المختلطة للرقابة، على الخصوص، بعمليات الرقابة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات استيراد وتسويق بالجملة أو التجزئة، وبصفة عامة، لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات التجارية وهذا قصد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية الجاري بها العمل. المادة 19 : يتمتع أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، في إطار ممارسة صلاحياتهم، بنفس الاختصاصات ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضعون لها في إدارتهم الأصلية.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن هؤلاء الأعضاء الاطلاع على كل المعلومات التي هي في حوزة المصالح الإدارية الثلاث التي يمثلونها والتي يمكن أن تهم صلاحياتهم. المادة 20 : تضمن المصالح الخارجية للإدارة توفير الوسائل المادية ووسائل النقل اللازمة لحسن تنفيذ المهمات والأعمال المسندة للفرق المختلطة للرقابة. الفصل الرابع أحكام ختامية مشتركة المادة 21 : يتقاضى الأعضاء الدائمون والأعضاء الإضافيون في اللجنة الوزارية المشتركة ولجان التنسيق الولائية، تعويضا عن الحضور يقدر بألف دينار ( 1.000 دج ) عن كلّ اجتماع خاص بهذه اللجنة أو تلك. يستفيد أعوان الفرق المختلطة للرقابة تعويضا قاعدياً يساوي ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا، ويتم دفع هذا التعويض لهم كلّ ثلاثة (3) أشهر عند انقضاء المدة. تكون التعويضات المذكورة في هذه المادة على عاتق مصالح الإدارة التي ينتمي إليها المستفيدون. المادة 22: علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يستفيد أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، علاوة خاصة سنوية عن النتائج يكون مبلغها الأساسي خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ). يدخل على مبلغ هذه العلاوة معامل ضارب يتغير من واحد (1) إلى خمسة (5) تبعا للنتائج المحرزة ونقطة التقدير التي يمنحها رؤساء لجان التنسيق الولائية، أعضاء الفرق. غير أن تقدير نتائج الفرق المختلطة للرقابة يسند إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تجتمع في جلسة غير عادية وتتداول بناء على تقارير النتائج واقتراحات التنقيط التي تعدها اللجان الولائية. ويتوج اجتماع اللجنة بتحرير محضر يرسل إلى الوزراء المعنيين، للإعلام، وإلى رؤساء لجان التنسيق الولائية للتنفيذ. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 تتكفل ميزانية المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية بالعلاوة السنوية الخاصة بالنتائج. المادة 23 : يمكن أن تبين بدقة كيفيات تطبيق هذا المرسوم، كلما اقتضت الحاجة ذلك، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حمرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث. العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-215 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس الطبية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-200 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إحداث شهادة دكتور في العلوم الطبية وبمقتضى المرسوم رقم 87-70 المؤرخ في 17 رجب عام 1407 الموافق 17 مارس سنة 1987 والمتضمن تنظيم الدراسات العليا، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ دورة الدراسات الطبية تدعى “دورة ما بعد التدرج المتخصصة” وتتوج بشهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. المادة 2 : تهدف دورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبيّة إلى تكملة التكوين الأصلي قصد الحصول على تأهيل وكفاءة إضافيين في مختلف ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان. المادة 3 : يجب أن تستجيب دورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية إلى سد الحاجات النوعية في مجال الصحة المعرفة مسبقا والمحددة في إطار اتفاقية بين مؤسسة التكوين والقطاع أو القطاعات المستعملة. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 17 المادة 4 : يجب أن تشمل الاتفاقية المذكورة أعلاه، خاصة البنود المتعلقة بما يأتي :
  • شعبة التخصص المفتوحة
  • الموظفين المكلفين بتنفيذ البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
  • فترات وأماكن سير التكوين كيفيات التنظيم والتكفّل بالتداريب في المحيط المهني، إن اقتضى الأمر،
  • الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة. المادة 5 : يلتحق بدورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية المترشحون الحائزون شهادة التدرج في العلوم الطبية على الأقل. المادة 6 : تتراوح مدة التكوين لدورة ما بعد التدرج المتخصصة في العلوم الطبية بين سداسيين إلى أربعة ( 4 ) سداسيات حسب شعبة . التخصص المادة 7 : تحدد المدة الحقيقية والبرامج وكيفيات الرقابة وتنظيم التكوين وتتويجه في كل شعبة تخصص بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 8 : تحدّد قائمة المؤسسات المؤهلة لضمان التكوين ما بعد التدرج المتخصص في العلوم الطبية عند الضرورة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. يحدد القرار كذلك شعبة التخصص المعنية. المادة 9 : يمنح الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية والتي تحمل علامة شعبة التخصص المتبعة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد محمد فرحات، بصفته مكلفا بمهمة لدى رئيس الحكومة، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد سوامس، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد مسعود علواش، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والموظفين والتكوين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد علي بوشامة، بصفته مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين في المديرية المركزية للخزينة بوزارة الاقتصاد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد ياسين بن سلامة، بصفته مديرا للشؤون النقدية والمالية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد أحمد خواتمي بوخاتم ، بصفته مديرا للتخطيط والإعلام الآلي بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد.

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة والأسعار في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الوهاب سعيد ، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية برج بوعريريج. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يعدل أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة سامية مكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لاسيما المادة 24 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتنسيق التابعة للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 19 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 10 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي : بعنوان وزارة التربية الوطنية : بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : بعنوان وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني : السيد بلقاسم علوي، نائب مدير. الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بمجلس الخوصصة.

- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عز الدين بوعاومر، مديرا للدراسات بمجلس الخوصصة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين الكاتب العام لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد المجيد مزعاش، كاتبا عاما لولاية تيزي وزو.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام للمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نجيب بن مزيان، مفتشا عاما للمديرية العامة للحماية المدنية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حسين بوروبة، مفتشا عاما لولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد علي غازي، مفتشا بالمديرية العامة للبيئة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نور الدين بن رابح، مفتشا للبيئة في ولاية عين الدفلى. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 تعين الآنسة عواطف جيدة، مفتشة للبيئة في ولاية غرداية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الله بوخبزة، مديرا للإدارة المحلية في ولاية النعامة. ¥ مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد الطاهر براشن رئيس دائرة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حمو بكوش، رئيس دائرة في ولاية بشار . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن دهيمي، رئيس دائرة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نوار بن عقون، رئيس دائرة في ولاية تبسة.

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق ،مزوني، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد بوعلام بوشريح، رئيس دائرة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد المالك بوضياف، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيّد مولود مراح، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد صالح بوسعيد، رئيس دائرة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد صحراوي صحراوي، رئيس دائرة في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نور الدين بوصام، رئيس دائرة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد سعيد زفان، رئيس دائرة في ولاية سيدي بلعباس. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الله زمورة، رئيس دائرة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد الطاهر بوعيطة، رئيس دائرة في ولاية قالمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد بلمختار عتّو، رئيس دائرة في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد يوسف سلاماني، رئيس دائرة في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد القادر بوزيان، رئيس دائرة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد العيد خلفي، رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد أحمد لقرادة، رئيس دائرة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد صالح حميم، رئيس دائرة في ولاية الطارف.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد نويصر مشاطي، رئيس دائرة في ولاية الطارف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد حسان بن غيدة، رئيس دائرة في ولاية الوادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد العزيز ميلي، رئيس دائرة في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد صادق سبية، رئيس دائرة في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد الطاهر بوشمال، رئيس دائرة في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عمور درباسي، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد صالح بودرن، رئيس دائرة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد أحمد نواري، رئيس دائرة في ولاية غرداية. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير تمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد مبروك حسين، مديرا لتمويل تدخلات الدولة والخزينة بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد الهادي تاكجوت، مديرا للمركز الوطني للوثائق والإعلام بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد فيصل بلعمري، نائب مدير لتنظيم الاختصاصات وتسييرها بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عواد بنعمة، رئيسا للدراسات مكلفا بالمناهج وضبط المقاييس بالمفتشية العامة للمالية.

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الأملاك الوطنية في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد علي رابية، مديرا للأملاك الوطنية في ولاية تيزي وزو. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للخزينة بغرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الحميد بورغود، مديرا جهويا للخزينة بغرداية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الرحمن عروة، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاهدين في والولايات الآتية :

  • دراجي رحومة، في ولاية بسكرة
  • محمد الأمين عبيدلي، في ولاية ورقلة
  • أحمد يكن، في ولاية الوادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عطا الله عويسي، مديرا للمجاهدين في ولاية غرداية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد السعيد علامي، مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية سوق أهراس . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مندوبين لتشغيل الشباب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيدان الآتي اسماهما مندوبين لتشغيل الشباب في الولايتين الآتيتين :
  • عمار قرد موش، في ولاية البيض،
  • محمد كراش، في ولاية برج بوعريريج. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد والمواصلات في الولايات الآتية :

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • نور الدين دريرة، في ولاية تبسة، عزوز بونمر، في ولاية قسنطينة
  • كمال بوعندل، في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد عبد الحق شنافة، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير الجهوي للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد فضيل بن يلس، مديرا جهويا للبريد والمواصلات في مدينة الجزائر. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للبريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد رياشي، مديرا جهويا للبريد والمواصلات بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد ربيع بن شابي، مديرا جهويا للبريد والمواصلات بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المنافسة والأسعار في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد محمد سي الطيب، مديرا للمنافسة والأسعار في ولاية تلمسان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1418 الموافق بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة والشؤون المغاربية. 2 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مكلفة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون بموجب قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1418 الموافق 2 يونيو سنة 1997 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، تعين الآنسة طاوس فروخي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف .1997 بالتعاون والشؤون المغاربية، ابتداء من أول مارس سنة

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،

  • بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-275 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-280 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-281 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-280 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 50 25 المادة 2 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في ملحق هذا القرار . المادة 3 : يجب أن يبين في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللغة العربية، ما يأتي :
  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  • انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو انتخاب المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
  • العنوان : استمارة التوقيع الشخصي، الدائرة الانتخابية المعنية (الولاية أو البلدية حسب الحالة)
  • تصريح الموقع والمعلومات التي تعرف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
  • حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عنوان الموقع
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • رقم بطاقة التعريف الوطنية (جواز السفر، أو رخصة السياقة وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
  • توقيع المعني. إشارة “ملاحظات هامة” تذكر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997. مصطفى بن منصور

25 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 26 الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق ، لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 24 خشن. 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 28 ضعيف. 4 الولاية : البلدية : الولاية : ….. ( نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 7 الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 8 تاريخ الميلاد ومكانه : نوع الحروف : مطبعي السمك : 14 ضعيف. 9 اسم الأب واسم الأم ولقبها : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 10 - عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 11 - رقم التسجيل في القائمة الانتخابية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 12 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخ تسليمها ومكانه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 13 التوقيع في الجهة الوسطى : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 خشن. 14 ملاحظات هامة : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 15 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 12 ضعيف. قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية ورقلة. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 ، صادر عن والي ولاية ورقلة، يعين السيّد محمّد صالح بوضياف، رئيسا لديوان والي ولاية ورقلة، ابتداء من أول أبريل سنة .1997 شارع عبد بن مبارك - الجزائر