مرسوم رقم 71 216 مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي • 1175
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث دبلوم للصيدلي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدث شهادة دكتور في الصيدلة".
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي بثمانية أنصاف السنة أو باثني عشر ربع سنة ، ويجوز لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أن يقرر تمديدها بتمارين
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تحدد مدة الدروس للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بست (6) سنوات أو اثني عشر (12) سداسيا".
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين لدبلوم الصيدلى أن يكونوا حائزين لبكالوريا التعليم الثانوى للاقسام العلمية أو لدبلوم معادل له .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة أن يكونوا حائزين بكالوريا التعليم الثانوي للأقسام العلمية أو شهادة معادلة لها".
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لدبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. 1176 الجريدة الرسمية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تحدد كيفيات وعدد التقييدات المطلوبة بالنسبة للمترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
الباب الثاني — التعليم
المادة 5
فتح المادةتتضمن الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي هدة اختيارات ستحدد قائمتها بقرارات من وزير التعليم العالى والبحث العلمي •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تشتمل دروس الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة على ما يأتي :
- ...................... (بدون تغيير) ......................
- ...................... (بدون تغيير) ......................
- ...................... (بدون تغيير) ......................
تحدد كيفيات تنظيم التدريب الداخلي بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة".
المادة 6
فتح المادةان انواع التعليم المقررة فى الدراسة الزامية .
المادة 7
فتح المادةستحدد برامج وتنظيم أنواع التعليم في الاختيارات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تحدد برامج التعليم وتنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."
الباب الثالث — احكام انتقالية
المادة 8
فتح المادةلكي يقبل المترشحون لدبلوم الصيدلى لمتابعة دروسهم ، يجب عليهم ان يجتازوا بنجاح الامتحانات التي تجرى كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يجب على المترشحين لشهادة دكتور في الصيدلة، أن ينجحوا في الامتحانات التي تجري كل ستة (6) أشهر و/أو كل سنة لكي يقبلوا لمت ابعة دروسهم ." 11 ديسمبر سنة 2011 م
المادة 9
فتح المادةلكي يقبل المترشحون للتقدم للامتحانات ، يجب عليهم أن يكونوا مستوفين لشروط المدة الدراسية
المادة 10
فتح المادةستحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على دبلوم الصيدلى بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الصيدلة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ."
المادة 11
فتح المادةيسلم دبلوم الصيدلى من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الذين يكونون قد استوفوا مجموع شروط المدة الدراسية والامتحانات للحصول على هذا الدبلوم .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الذين يستوفون جميع شروط الدراسة والامتحانات".
المادة 12
فتح المادةستحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى بالنسبة للطلبة الذين شرعوا في هذه الدروس قبل السنة الجامعية 1971-1972 ، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : تحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس من أجل الحصول على شهادة دكتور في الصيدلة للطلبة الجاري تكوينهم عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالتعليم 1 ناء دلية •
المادة 14
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بحسب الحاجة ، بقرارات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 L.
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1391 ه
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413 (ج.ر عدد 67 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة الصيدلي مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في الصيدلة، حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-260
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 المذكور أعلاه وتتمم كما يلي : ९ १ تدوم الدراسة خمس (5) سنوات للحصول على شهادة الصيدلي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-413
« يتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971، المعدّل والم تمّم والم ذكور أع لاه، بالمادة 12 م كرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 12 مكرر : يمكن الحاصلين على شهادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-409
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1441 الموافق 27 يوليو سنة 2020، يحدّد قائمة بمعادلتها مع شهادات التعليم العالي الجزائرية شهادات التعليم العالي الأجنبية المعترف 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1439 الموافق 13 يونيو سنة 2018، يحدد كيفيات تنظيم التكوين وتقييمه لنيل شهادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية ومدته ومحتوى برنامجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-413
مرسوم تنفيذي رقم 11-413 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرّخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم الصيدلي. 9 مرسوم تن ف يذي رقم 11-414 م ؤرّخ في 5 م حرّم عام 1433 الموافق 30 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم رقم 71-218 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة جراح الأسنان
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-291
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-260
مرسوم تنفيذي رقم 90-260 مؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 71-216 المؤرخ في 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدراسة للحصول على شهادة الصيدلي. 1227
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على شهادة ليسانس التعليم في العلوم وشهادة التعليم العلمى (العلوم الطبيعية). 231
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المقاييس الداخلة في منهاج الدروس للحصول على دبلوم الصيدلى (قسم الصيدلة الاحيائية). 229 للحصول على ليسانس التعليم في الجغرافيا وشهادة التعليم الجغرافي . 243
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس البيولوجيا 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1392 الموافق 8 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة ومحتوى مقاييس الدراسات في الصيدلة . 216
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يتضمن قائمة المقاييس المكونة للدراسة المقررة خلال ارباع السنة الثلاثة الأولى للحصول على دبلوم الصيدلي (قسم البيولوجيا ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم المحصل على الليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا ) 1296
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة - 1971 يتضمن تحديد القائمة وتشكيل المقاييس الداخلة في الدراسة المقررة لارباع السنة الثلاثة الأولى من التعليم للحصول على ليسانس التعليم فى العلوم ودبلوم التعليم العلمي ( قسم العلوم الطبيعية ( والليسانس في العلوم ( قسم البيولوجيا وعلوم الارض) ودبلوم الصيدلى ( قسم البيولوجيا ) ودبلوم الكيميائي البيولوجي ودبلوم الطبيب البيطرى ودبلوم الدكتور في الطب ودبلوم جراح الاسنان . 1291
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنه 1971 يتضمن فتح قسمين للحصول على دبلوم الصيدلي . 1290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.