قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005، يتضمن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 13 25 ذو الحجة عام 426 1426 ه 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية بأربعة (4) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة ومضمون المواد المكونة للسداسيات الأربعة (4) الشهادة الدراسات المتخصصة في علم المناعة والحساسية، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1426 الموافق 14 نوفمبر سنة 2005.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.