قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غرب - الخزانين الديفوني ف6 (أ) وف 2 28 غشت سنة 2002، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي بأربعة
(4) سداسيات.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيات الأربعة الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في الطب الاستعجالي طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلّف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 18 غشت سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.