قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة 2009، يتضمّن المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى المصادقة على برنامج التكوين للحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، المنظم بالمدرسة الوطنية للصّحة العسكريّة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مدّة الدراسة قصد الحصول على شهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري بسداسيين (2) اثنين.
المادّ ة 3 : تحدّد قائمة ومضمون المواد المكوّنة للسداسيين (2) لشهادة الدّراسات المتخصصة في أمراض السكري، طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1430 الموافق 27 يوليو سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك ڤنايزية رشيد حراوبية وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.