قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 30 سبتمبر سنة 2002 ، يتضمن التصديق على برنامج التكوين لنيل شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية. 30
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى التصديق على برنامج التكوين لنيل شادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران المنظم بالمدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
المطبعة الرسمية ، 7 ، 9 و 13
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران بسداسيين
(2) اثنين.
المادة 3
فتح المادةتحدد قائمة ومحتوى المقاييس المكونة للسداسيين الخاصة بشهادة الدراسات المتخصصة في طب الطيران طبقا للملحق المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلّف مدير التعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مكتب التعليم العسكري لأركان الجيش الوطني الشعبي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 7 سبتمبر سنة 2002.
عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري رشيد حراوبية شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.