مرسوم تنفيذي رقم 99-220 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يتضمن إحداث 3 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يشكّل أعوان الحماية المدنية جهاز نشاط يكلف بمهمة وطنية ودائمة في الأمن المدني يستند تنظيم الجهاز إلى سلم تدرج ، يتشكل من الضباط السامين والضباط المرؤوسين والأطباء الضباط ، وضباط الصف والأعوان ويكونون في وضعية عمل داخل الثكنات وفي مواقع التدخل " .
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
الفصل الخامس سلك أطباء الحماية المدنية
" المادة 74 مكرّر : يشتمل سلك أطباء الحماية المدنية على الرتب الآتية :
- طبيب ملازم أول، طبيب نقيب
- طبيب رائد ".
الفرع الأول تحديد المهام
"المادة 74-1 مكرر: يكلّف الأطباء الضباط للحماية المدنية زيادة على المهام المحددة في أحكام المادة 74-1 أعلاه، بما يأتي :
تنفيذ عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممارسة مهام التنسيق ، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية ، وصلاحياتها كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى".
الفرع الثاني شروط التوظيف
" المادة 74-2 : يوظف الأطباء الملازمون الأولون للحماية المدنية عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة الدكتوراه في الطب العام أو شهادة معادلة معترفا بها".
المادة 274 مكرر
فتح المادةيوظف الأطباء النقباء للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء الملازمين الأولين ، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات أقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية شعبة " الطب الاستعجالي " والمسجلين في قائمة التأهيل".
المادة 74
فتح المادة2 مكرر :1 يوظف الأطباء الرواد للحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة ، من بين الأطباء النقباء الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة التأهيل ..
" المادة 274 مكرر 2 : تنشأ لجنة تتولى تقييم أعمال الأطباء النقباء من الناحية العلمية وإبداء رأي مسبق لتسجيلهم في قائمة التأهيل وتحدد صلاحيات هذه اللجنة وتنظيمها ، وسيرها وتشكيلها بقرار وزاري مشترك بين وزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي
المادة 4
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي :
ه - بعنوان أطباء الحماية المدنية :
طبيب ضابط منظم ،
- طبيب ضابط رئيسي". / العدد 71 30 جمادي الثانية عام 1420 ه
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادتين 79-12 و 79-13 وتحرران كما يأتي : . " المادة 79-12 : يكلّف الطبيب الضابط المنظم، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :
ضمان تنظيم الإسعافات الطبية على مستوى مركز التنسيق العملي للحماية المدنية ،
- تحضير وسائل التدخل الخاصة بالإسعافات الطبية ،
- تنسيق الإسعافات الطبية ، إعداد تقارير التدخل المرتبطة بنشاطات الإسعافات الطبية ،
- إعداد حصيلة عن الوضعية وإدراجها ضمن الحصيلة العامة لنشاطات المصالح العملية للحماية المدنية ،
- ضمان نشر المعلومات العملية في إطار الإسعافات الطبية ،
- ضمان التواصل مع المصالح الاستشفائية المعنية ..
" المادة 79-13 : يكلّف الطبيب الضابط الرئيسي، في إطار النظام الداخلي للحماية المدنية، بما يأتي :
- متابعة عمليات الإسعافات المتعلقة بنشاطات الإسعافات الطبية ، القيام بمراقبة جهاز الإسعاف الطبي وتقييم مستوى قدرات التدخل ، تسيير عمليات التدخلات وإعداد التلخيصات عنها ، ضمان سير صيدلية الحماية المدنية المحلية والسهر على التسيير الحسن للمواد الصيدلانية المخزنة ، والأدوات الطبية الموضوعة تحت تصرفه والموجودة داخل سيارات الإسعاف الطبية ،
- المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي في مجالات الوقاية والتحضير في ميدان محاربة آثار الكوارث والأخطار الكبرى وتسييرها ،
- المشاركة في نشاطات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية أو تلك التي تبادر بها المؤسسات الأخرى".
المادة 6
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادتين 83-4 و 83-5 وتحرران كما يأتي :
المادة 83-4 : يعين الطبيب الضابط المنظم من بين الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة " .
المادة 83-5 : يعيّن الطبيب الضابط الرئيسي للحماية المدنية من بين :
الجدول
- الأطباء النقباء للحماية المدنية المرسمين في الرتبة 6
- الأطباء الملازمين الأولين الذين يثبتون أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة على الأقل
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
رقم 1 تصنيف مناصب العمل السلك الرتبة أطباء الحماية المدنية طبيب ملازم أول طبيب نقيب طبيب رائد التصنيف الرقم الصنف القسم الاستدلالي 17 1 534 19 2 672 20 2 746 ويبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير".
الجدول رقم 6 بعنوان أطباء الحماية المدنية المناصب العيا طبيب ضابط منظم طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 1 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 2 الباقي بدون التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 18 1 593 20 2 746 18 5 645 تغيير). 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 4 أكتوبر سنة 1999.
إسماعيل حمداني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 274-91 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-274
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.