قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة 2008، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات 20
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أوالمنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات المحددة على التوالي في الملحق الأول والثاني والثالث من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، طبقا للملاحق الأول والثاني والثالث من هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرّم عام 1430 الموافق 31 ديسمبر سنة .2008 وزير التجارة وزير الصحة والسكان الهاشمي جعبوب وإصلاح المستشفيات السعيد بركات الملحق الأول قائمة المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص القسم الأول .1 عناصر التبييض سائل أوغبرة تحتوي على الكلور، ماعدا ماء جافيل، .2 عناصر التنظيف و/أو التطهير، لاسيما منظفات المساحات المينائية، والمنظفات الأرضية، والمنظفات ال زجاجية، و الأفران، ودورات المي اه، وغسولات الزرابي، و مواد الغسل (مواد غسل الأواني ومواد الغسيل)، .3 محاليل التنظيف (المواد المزيلة للبقع إلخ....)، .4 ملمعات : تحضيرات الشمع وبنزين التيربنتي ن أو الواي ت سبيريت لتلميع الأثاث والأرضيات (الملمعات التي تحتوي خاصة على شموع طبيعية أو اصطناعية، المواد المذاب ة كالمحروقات البترولي ة وبنزين التيربنتين والكحول والقليكول وملح والحامض الخالي والملونات)، .5 مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الاستعمال المنزلي، لا سيم ا مكافحة الأعشاب الضارة ومبيد الحشرات والفئران والفطريات والعث، .6 مواد تحتوي على كحول الميثلي، .7 المواد الكاوية : لا سيما الأحم اض، القواعد المعدنية (الصود والبوتاس والأمونياك ومحل ول النشادر) القواع د العضوية، المؤكس دة (الهيبركلوريت والبروكيسدات والبرمونكانات والبيرب وارات....) الألديد (الفورمالديد والأسيتلديد.....) الأيبوكسيد والفينول، .8 مضادات الص دأ للنسي ج (لاسي م ا حمض الفلور هيدريك و حمض الأوكزاليك)، .9 المواد الرذاذية (غير مواد التجميل والتنظيف البدني)، .10 المواد المعدة لتربية الأطفال و الترفيه عنهم، لاسيم ا الألع اب الكيماوية أو التي تحتوي على م واد كيماوي ة تك ون في متن اول الجميع، ملونات للأطفال وعجين التشكيل، .11 م واد التلبيس، لاسيما الده ون و البرنيق وحاميات الكسيلو والملمعات و حافظات الخشب.
القسم الثاني .1 المواد المعدة لتربية الأطف ال و الترفيه عنهم، لا سيما اللعب، أدوات الرسم للأطفال، الم واد الملون ة ف ي كتلته ا (م واد بلاستيكي ة)، الأوراق والورق المقوى المباعة كاللعب والأنسجة المصبوغة، .2 أدوات العناية بالأطفال، لا سيما المصاص ات وأس رة الرضع وعرب ات الرضع وسي ارات الأطفال القابلة للتحويل وأسرة الأطف ال الثابت ة أو القابلة للطي وقفف (أمهاد و مراقد)، ط اولات للتقميط وكراسي للأطفال ومشايات وإطار خشبي للأطفال ورضاعات....، .3 الأواني الخزفية و أدوات المطبخ الأخرى من البلاستيك.
الملحق الثاني قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص تسمية المادة الكيماوية
1 - أسيتون ديم تيل – سيت ون ( 2 - بروبانول)
2 - حمض البوريك و ملح البوريك، وحمض أورتوبوريك وحمض البوراسيك
3 - حمض سيانيديرك وأملاحه
4 - البنزن
5 - برومواسيتات الإيتيل 6-1,2 ثنائي كلورو إيثان كلورور إيتيلين
7 - كلورور السيانوجين
8 - أحادي كلورو ميتان كلورور المثيل
9 - كلورور التيتان
10 - كلورور فينيلدان
11 - كلورور الفنيل أو كلوروايتلان
12 - إيثيل إيثار، إيتيليك، أكسيد ثنائي إيتيل
13 - نترات السيلولوز
14 - الأصباغ المرصصة المواد الاستهلاكية المعنية الملاحظات محلول التنظيف اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم عناصر التنظيف اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم
أ) عناصر التنظيف
ب) مواد التلميع عناصر التنظيف عناصر التنظيف عناصر التنظيف منتوجات المواد البلاستيكية
أ) الرذاذيات يمنع استعمال
ب) التغليف المعد لتكييف الكحول الكلوروتيلات كعنصر دافع للرذاذيات اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة مواد مركبة أو مشبعة لتربية الأطفال والترفيه عنهم بنترات السليلوز اللعب والأدوات والم واد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الملحق الثاني ( تابع ) تسمية المادة الكيماوية
15 - الفوسفور الأبيض
16 - رباعي كلورور الكربون رباعي كلوروميتان
17 - التولوين، مثيل البنزن
18 - الزرنيخ ومركباته
19 - أمينو ثنائي بنزيل، أمينو ثنائي فنيل أمينو بفنيل براثناني فينيلامين
20 - أسباست أزرق
21 - البنزيدين
22 - ن، ن مكرر ( 2 - كلورو ايثيل - 2 ) نفتلامين - 2
23 - مكرر الكلورو ميثيل إيثار ( BCME )
24 - الكلورو ميثيل إيثار
25 - بيطانفتيلامين ( 2، نفتيلامين)
26 - ليندان
27 - كابتان
28 - ميثيل باراتيون
29 - ددت ( DDT ) المواد الاستهلاكية المعنية الملاحظات اللعب جميع المواد الاستهلاكية محلول التنظيف كل المواد الاستهلاكية ما عدا المحددة في يرخص باستعمال الزرنيخ الملحق الثالث في صنع المواد الاستهلاكية المحددة في الملحق الثالث كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية تسمية المادة الكيماوية
30 - مكرر 2 - الكلورو ايثيل سولفيد أو غاز الخردل 31-1-3 بروبان سولفوني
32 - ثنائي أتيل ستيل بيسترول
33 - ستركنين 19 أبريل سنة 2009 م الملحق الثاني ( تابع ) المواد الاستهلاكية المعنية الملاحظات كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية كل المواد الاستهلاكية الملحق الثالث قائمة المواد الكيماوية المنظم استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص تسمية المادة الكيماوية المقدار الأقصى المقبول المواد الاستهلاكية المعنية الملاحظات
1 - كحول الميثليك 1 % من الوزن الكلي اللعب والأدوات والمواد أوالميتانول للمنتوج المعني
2 - حجر الكحل أ) 1000 مغ / كلغ الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم من الوزن أ) الكساءات الواقية السائلة الجاف للمنتوج المعني ب) الأدوات المدرسية من
ب) 250 مغ/كلغ
ج) 250 مغ/كلغ
د) 60 مغ/كلغ
ه) 60 مغ/كلغ
3 - الزرنيخ أ) 1000 مغ / كلغ مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية
د) اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي من الوزن أ) الكساءات الواقية السائلة الجاف للمنتوج المعني ب) الأدوات المدرسية من
ب) 100 مغ/كلغ
ج) 50 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ
ه) 25 مغ/كلغ
4 - الباريوم أ) 1000 مغ / كلغ مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية
د) اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي من الوزن أ) الكساءات الواقية السائلة الجاف للمنتوج المعني ب) اللعب
ب) 500 مغ/كلغ
ج) 500 مغ/كلغ
د) 250 مغ/كلغ
ه) 250 مغ/كلغ
ج) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
د) حبر الأقلام اللبدية
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي 23 ربيع الثاني عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة الملحق الثالث ( تابع ) تسمية المادة الكيماوية المقدار الأقصى المقبول
5 - البرومواسيتات 5 أجزاء من المليون الحد الأيتيل الأقصى
6 - كاديوم أ) 100 مغ / كلغ
ب) 75 مغ/كلغ
ج) 50 مغ/كلغ
د) 50 مغ/كلغ
ه) 0,5 مغ/كلغ
7 - الكروم أ) 1000 مغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ب) 1000 مغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ج) 60 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ
ه) 25 مغ/كلغ
8 - هكسا كلوروفن 0,2 % من الوزن الكلي من المنتوج المعني
9 - الزئبق أ) 200 مغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني
ب) 100 مغ/كلغ
ج) 60 مغ/كلغ
د) 25 مغ/كلغ
ه) 25 مغ/كلغ المواد الاستهلاكية المعنية الملاحظات كل المواد الاستهلاكية باستثناء صنع اللعب والأدوات الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم حيث يكون استعمال البرومو أسيتات الأيتيل ممنوعا
أ) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ب) اللعب
ج) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
د) حبر الأقلام اللبدية
ه) الخزف
أ) الكساءات الواقية
ب) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية
د) اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي مضادات التعفن
أ) الكساءات الواقية
ب) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) اللعب
د) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
ه) حبر الأقلام اللبدية الملحق الثالث ( تابع ) تسمية المادة الكيماوية المقدار الأقصى المقبول
10 - الرصاص ومركباته أ) 5000 مغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني
ب) 5000 مغ/كلغ
ج) 250 مغ/كلغ
د) 100 مغ/كلغ
ه) 90 مغ/كلغ
و) 90 مغ/كلغ
ز) 7 أجزاء من المليون
11 - السيلنيوم أ) 1000 مغ/كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني
ب) 500 مغ/كلغ
ج) 500 مغ/كلغ
12 - التربان 10 % من الوزن الكلي للمنتوج المعني P.P.M : اختصار جزء من مليون وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.