مرسوم تنفيذي رقم 99-156 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق برقابة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 19
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويتمم عنوان الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الفصل الثالث — شروط استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي وتسويقها"
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي :
المادة 17 يحدد الوزير المكلف بالفلاحة بقرار، مضمون علامات المواد المنصوص عليها أعلاه وبياناتها.
المادة 4
فتح المادةتتمّم الفقرة 2 من المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمقطع يحرر كما يأتي : # " المادة 20 : ..
فوسفور المغنيزيوم ..
المادة 5
فتح المادةتتمم وتعدّل المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 21 : يجب أن تسجل حركة هذه المواد في سجل ترقّمه وتؤشر عليه السّلطة المكلفة بالصحة النباتية ويخضع إلى مراقبة دورية من طرف أعوان مؤهلين تابعين لسلطة الصحة النباتية، ويجب أن يحفظ هذا السجل مدة عشر (10) سنوات، ويقدم لكل رقابة تقوم بها السلطات المختصة. وفي حالة التوقف عن النشاط التجاري يودع هذا السجل لدى السلطة المكلفة بالصحة النباتية مقابل وصل ".
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 22 : يخضع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المألوف والمواد التي تتميز بخطورة خاصة إلى رخصة تقنية مسبقة 20 تسلمها سلطة الصحة النباتية الوطنية بطلب من المستورد، طبقا للنموذج الوارد في الملحق الأول بهذا المرسوم.
لا تستعمل هذه الرخصة إلا لعملية استيراد واحدة.
يقدم المستورد طلب الرخصة التقنية المسبقة للاستيراد إلى سلطة الصحة النباتية قبل شهرين (2) على الأقل من التاريخ المقرر للاستيراد ويجب أن تكون مصحوبة بملف يشتمل على ما يأتي :
اسم المستورد ولقبه أو اسم الشركة
- نسخة من مستخرج السجل التجاري
- طبيعة المادة أو المواد المراد استيرادها ، وكميتها ونوعيتها،
- وسائل النقل
- تواريخ دخول البضاعة ونقاطه
- البلد الأصلي للبضاعة
- نوع غلاف البضاعة.
المادة 7
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمواد 22 مكرر 1 و 22 مكرر 2 و 22 مكرر 3 ، تحرر كما يأتي :
المادة 22 مكرر 1 : تبلغ سلطة الصحة النباتية في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وصول طلب الرخصة التقنية المسبقة المذكورة أعلاه، المستورد، حسب الحالة، بما يأتي :
- رخصة الاستيراد
- رخصة الاستيراد بتحفظ، وفي هذه الحالة لا يمكن القيام بعملية الاستيراد إلا بعد رفع التحفظات
- رفض رخصة الاستيراد ".
المادة 22 مكرّر 2 : يمنع استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي التي تقل مدة صلاحيتها وقت وصولها إلى مكان الدخول عن 80% من مدة الصلاحية المذكورة في الوسم ". 49-12 ربيع الثاني عام 1420 ه
المادة 22 مكرّر 3 : لا يمكن استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المصنفة ضمن المواد الخطيرة في التنظيم إلا من طرف المستعملين المعتمدين قانونا ".
المادة 8
فتح المادةتتمّم المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي :
المادة 24 :
إذا كانت المادة مطابقة للمقاييس المحددة والمعمول بها ولا تحمل أي شوائب ، تسلّم للمستورد رخصة الدخول إلى التراب الوطني محررة طبقا للنموذج الوارد في الملحق الثاني بهذا المرسوم ".
المادة 9
فتح المادةيعدل المقطع 4 من الفقرة 2 من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 25 :
- يجب أن يكون الطالب حاملا شهادة تقني فلاحي على الأقل أو يثبت مساهمة حائز هذه الشهادة مساهمة بالتوقيت الكامل ".
المادة 10
فتح المادةتتمم المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه بمقطع جديد يحرّر كما يأتي :
المادة 27 :
- أن يحدد كيفيات الاستعمال والتدابير الاحتياطية الإجبارية الواجب التحلي بها لتفادي إلحاق الأضرار بالمحاصيل ".
المادة 11
فتح المادةيعدل المقطع 3 من الفقرة الأولى من المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 95-405 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 29 :
- نسخة من شهادة مهندس في الفلاحة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ".
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999.
إسماعيل حمداني الملحق الأول وزارة الفلاحة والصيد البحري رخصة استيراد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي أنا الممضي أسفله ........
ممثل سلطة الصحة النباتية الوطنية بعد دراسة طلب مقدم من طرف أرخص باستيراد المواد المذكورة أدناه :
حرر ب . في 22 ند 49 12 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الثاني وزارة الفلاحة والصيد البحري المركز الحدودي الرقابة الصحة النباتية ....................
رخصة إدخال المبيدات إلى التراب الوطني أنا الممضي أسفله (1) بعد دراسة الملف التجاري وإجراء الملاحظات القانونية المتعلقة بالمبيدات المستوردة من طرف (2) :
أشهد أن المبيدات المبينة أدناه (3) :
لا تحمل أي عيب ظاهر عند عملية التفتيش.
نظرا لما سبق، لا يثير إدخالها إلى التراب الوطني أي اعتراض.
حرر ب... في.
(1) اسم عون الرقابة ووظيفته
(2) اسم وعنوان المستورد والشركة
(3) توضيح التسمية التجارية، الكمية، التوضيب أرقام الطرود وأماكن الحيازة والتخزين. 12 ربيع الثاني عام 1420 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-405
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.