قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر سنة الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج | 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر ..
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 46 4 ربيع الأول عام 1418 مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخوّل الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 : … 6 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 … 11 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل مركز وطني متخصص في التكوين المهني. 13 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. مرسوم تنفيذي رقم 97-251 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 وطني للإطار المبني.
يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس
مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني..
مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير.
مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها. مرسوم تنفيذي رقم 97-255 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 تسيير المصالح المطارية في عنابة. مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الاستثمارات ودعمها ومتابعتها.
يوليو سنة 1997، يتضمن حل مؤسسة
، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. ……
4 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي مكلف بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. 25 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة التكوين المهني سابقا. 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب للتخطيط . . . . . 25 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو والتهيئة العمرانية في الولايات… سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتخطيط
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة
1997 ، يتضمن تعيين رئيس دائرة. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني بسطيف ..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة
1997، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية المواد. 26 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو التجهيز والتهيئة العمرانية… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة
سنة 1997 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1997، يتضمن تعيين مدير الري بولاية سعيدة. 27 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. .. : 27
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية… 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النشر والوثائق والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية .. . . . . . 27 قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرارات مؤرخة في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997. 28
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 97-246 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 3 9-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، الولاية المجموعة المجموعة الفرعية ورقلة أ 1-1 ورقلة ب - 1 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل قائمة بلديات ولاية ورقلة المعنية بتعويض المنطقة الملحقة بالمرسوم رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي : البلديات الحجيرة، الطيبات، المنقر بن ناصر، البرمة، العالية. تماسين، النزلة، توقرت المقارين ، سيدي سليمان، زاوية العابدية، تبسبست، بليدة عامر. (الباقي بدون تغيير). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته.
- إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-63 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يعرف النشاطات الفلاحية ويحدد شروط الاعتراف بصفة الفلاح وكيفياته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد إطار التنظيم المهني الفلاحي، العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه يرسم ما يأتي : الفصل الأول تسمية الديوان وهدفه ومقره المادة الأولى : تنشأ تحت تسمية “الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته”، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ذات صبغة مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتدعى في صلب النص “الديوان”. المادة 2 : يعمل الديوان طبقا للقواعد المهنية المشتركة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. ويخضع للقواعد المتعلقة بالإدارة في علاقاته مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاته مع الغير. المادة 3: يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر. المادة 4 : يؤدي الديوان مهمة الخدمة العمومية، في إطار بنود دفتر الشروط المتضمن تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. تكون الحقوق والواجبات الناتجة عن مهام الخدمة العمومية موضوع اتفاقية بين الدولة الممثلة بالوزيرين المكلفين بالفلاحة والمالية، والديوان الممثل بمديره العام. المادة 5 : يتولّى الدّيوان، باعتباره أداة الدولة الأساسية ويعمل لحسابها ، مهام تنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتموينها وضبطها واستقرارها. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التقنين المتعلق بتنظيم فرع الحليب وتسييره والسهر على تطبيقه اقتراح مجمل الأنشطة الرامية إلى التوجيه وتحسين الإنتاج وتطويره وتخزين الحليب ومشتقاته وتسويقه، واستعماله تقويم الكميات المتوفّرة والحاجات الوطنية من الحليب ومشتقاته وتحديد البرنامج الوطني للتموين بالتشاور مع المؤسسات والهيئات المعنية والسهر على تطبيقه على أساس دفتر الشروط،
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- المشاركة في تحديد سياسة وطنية لتخزين الحليب ومشتقاته والسهر على تطبيقها مع الهيئات المعنية خصوصا بتسيير الاحتياطات الاستراتيجية
- المشاركة بالوسائل النوعية في إعداد سياسة وطنية لتنمية إنتاج الحليب والإشراف على البرامج المسطرة من قبل السلطة الوصية بالاتصال مع الهيئات المعنية، اقتراح آليات لتحديد أسعار الحليب ومشتقاته. الفصل الثاني وسائل الديوان المادة 6 : يخوّل الديوان أداء أي نشاط يرمي إلى تشجيع تطويره ولا سيما :
- إنشاء فروع له عبر كامل التراب الوطني،
- إجراء كل العمليات المنقولة والعقارية والمالية والتجارية والصناعية المرتبطة بهدفه، إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفه مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية إنشاء فروع له طبقا للتشريع المعمول به والاكتتاب في أسهم بالمؤسسات الأخرى. المادة 7 : توفّر الدولة للديوان كافة الوسائل القانونية والمالية والتقنية لأداء مهامه. الفصل الثالث تنظيم الديوان وسيره المادة 8 : يسيّر الديوان مدير عام، ويديره مجلس إدارة ويزود بلجنة مهنية مشتركة. الفرع الأول مجلس إدارة الديوان المادة 9 : يكلّف مجلس الإدارة بدراسة كل الإجراءات المتعلقة بتنظيم الديوان وسيره وتقديم كل الاقتراحات إلى سلطة الوصاية في هذا الشأن. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 7 ولهذا الغرض، يجري مجلس الإدارة مداولاته ويصدر قراراته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما في المسائل الآتية : تنظيم الديوان وسيره العام ونظامه الداخلي،
- برنامج عمل الديوان السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أنشطته، برنامج استثمارات الديوان السنوي والمتعدد السنوات وقروضه المحتملة الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العمليات التي تلزم الديوان الكشوف التقديرية لإيرادات الديوان ونفقاته، النظام المحاسبي والمالي للديوان وقانونه الأساسي وشروط دفع مرتبات مستخدميه،
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، جميع المسائل التي يعرضها عليه المدير العام الكفيلة بتحسين تنظيم الديوان وسيره وبتوفير شروط تحقيق أهدافه. المادة 10 : يتكون مجلس الإدارة من :
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله، يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الإدارة حضورا استشاريا. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص يفيده بكفاءته في دراسة بعض المواضيع التي يتضمنها جدول أعماله. المادة 11 : تتولّى مصالح الديوان كتابة مجلس الإدارة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 12 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالفلاحة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة شغور مقعد من المقاعد، يعين عضو جديد حسب الإجراءات نفسها للفترة الباقية من العضوية. المادة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. وبإمكانه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان. يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للديوان . توجه الاستدعاءات مرفوقة بجدول الأعمال إلى. أعضاء المجلس خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. غير أن هذا الأجل يمكن أن يقلّص بخصوص الدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه.
وذا لم يكتمل النصاب يتم عقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية وعندئد تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 15 : تتم الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وعند حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 16 : تدوّن المداولات في محاضر جلسات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ثم تقيد في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. توجه المحاضر المذكورة إلى الوزير المكلف بالفلاحة خلال الشهر الذي يلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها . / العدد 4.6 4 ربيع الأول عام 1418 ه الفرع الثاني المدير العام للديوان المادة 17 : يتصرف المدير العام في إطار التنظيم المعمول به. ويتولّى بهذه الصفة ما يأتي : مسؤولية السير العام للديوان مع احترام صلاحيات مجلس الإدارة، تمثيل الديوان في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء، ممارسة سلطته السلمية على مستخدمي الديوان
- إعداد التقارير وعرضها على مجلس الإدارة للمداولة وإرسال النتائج إلى السلطة الوصية للموافقة عليها ، تنظيم عمل جمع المعلومات المتعلقة بفرع الحليب ومعالجتها وتحليلها،
- إعداد الملفات التقنية والاقتصادية والقانونية المدرجة في جدول أعمال اللجنة مع السهر على التوفيق بين مصلحة المهنة والمصلحة العامة
- إعداد الميزانية التقديرية للديوان وتنفيذها،
-
- ! إبرام كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات عرض كل الآراء والتوصيات والاقتراحات المختلفة الصادرة عن اللجنة المهنية المشتركة بما فيها اقتراحات الأقلية على الوزير المكلف بالفلاحة في إطار مهمة الديوان وإسنادها بملاحظاته الخاصة، تنفيذ نتائج مداولات مجلس الإدارة بعد موافقة الوزير المكلف بالفلاحة السهر على إعداد اجتماعات مجلس الإدارة واللجنة المهنية المشتركة،
- الأمر بالنفقات المتعلّقة بمهام الديوان وإعداد كل الحصائل والحسابات والتقديرات
- السهر على حماية ممتلكات الديوان. المادة 18 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة. ويساعده مدير عام مساعد.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 19 : يقترح المدير العام التنظيم الداخلي للديوان ويعرضه على مجلس الإدارة للمداولة ثم على الوزير الوصي للموافقة عليه. الفرع الثالث اللجنة المهنية المشتركة للحليب المادة 20 : تعدّ اللّجنة المهنية المشتركة للحليب هيئة استشارية تتكوّن من ممثلي مجموع الفئات المهنية لفرع الحليب وممثلي المستهلكين وممثلي السلطات العمومية المعنية. تحدد تشكيلة اللجنة المهنية المشتركة للحليب بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. المادة 21 : تبدي اللجنة المهنية المشتركة للحليب آراءها وتصدر التوصيات فيما يأتي :
- السياسة العامة لفرع الحليب، تنظيم السوق والأسعار، وسائل تعزيز الديوان
- جميع طلبات الآراء التي يعرب عنها الوزير المكلف بالفلاحة أو المدير العام للديوان. المادة 22 : تجتمع اللجنة المهنية المشتركة للحليب مرة واحدة (1) في السنة على الأقل في دورة عادية، كما يمكنها أن تعقد دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالفلاحة، أو من رئيسها أو من نصف أعضائها على الأقل. المادة 23 : تنتخب اللجنة المهنية المشتركة للحليب رئيسا لها ونائب رئيس من بين أعضائها المحترفين في فرع الحليب. المادة 24 : يستدعي اللجنة المهنية المشتركة للحليب رئيسها. المادة 25 : لا تصح مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحليب إلا بحضور ثلثي ( 5 2 ) أعضائها على الأقل عند الاستدعاء الأول، وإذا لم 3 يكتمل النصاب يوجه استدعاء ثان في خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية، وفي هذه الحالة يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب أن تجري مداولاتها مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 9 المادة 26 : يصادق على نتائج مداولات اللجنة المهنية المشتركة للحليب بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 27 : يوقع المداولات رئيس اللجنة المهنية المشتركة للحليب والمدير العام للديوان بصفته كاتب الجلسة. تدون المداولات في سجل خاص يحتفظ به المدير العام للديران تحت مسؤوليته. كما يقيد رأي الأقلية في . السجل المادة 28 : تحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب بثلاث (3) سنوات. المادة 29 : عضوية أعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب مجانية، وتسدّد لهم نفقات التنقل والإقامة بناء على جدول يحدده النظام . الداخلي المادة 30 : يحدّد الوزير المكلف بالفلاحة القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المهنية المشتركة للحليب بناء على اقتراح من المنظمات أو الهياكل التي ينتمون إليها. يمكن اللجنة المهنية المشتركة للحليب الاستعانة بأي شخص قد يفيدها في أشغالها، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للديوان أو رئيسه. المادة 31 : يضبط النظام الداخلي كيفيات سير اللجنة المهنية المشتركة للحليب في مجال التصويت والانضباط وتنظيم الأشغال. الفصل الرابع التنظيم المالي للديوان المادة 32 : تبدأ السنة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. وتمسك المحاسبة تبعا للشكل التجاري وطبقا للتنظيم المعمول به. “ المادة 33 : يعين محافظ للحسابات طبقا للتنظيم المعمول به ويكلّف بمراقبة حسابات الديوان. يحضر جلسات مجلس الإدارة حضورا استشاريا،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويحيط مجلس الإدارة علما بنتائج المراقبة التي يقوم بها، ويوجه تقريره عن الحسابات في نهاية كل سنة مالية إلى مجلس الإدارة. المادة 34 : تتضمن ميزانية الديوان ما يأتي : في باب الإيرادات : الإعانات المستحقة على الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية للديوان حصيلة أموال الديوان المودعة فوائض القيمة المحققة، حصيلة الخدمات المنجزة القروض المحتملة والمبرمة طبقا للتنظيم المعمول به الهبات والتبرعات
- كل المداخيل الأخرى المتصلة بنشاطه. في باب النفقات :
- نفقات التسيير والتجهيز
- النفقات المرتبطة بإنجاز دفتر الشروط المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مهمته. المادة 35 : يعد المدير العام الكشوف السنوية التقديرية للديوان ويرسلها إلى مجلس الإدارة للمداولة. ثم تعرض على السلطة الوصية وأي سلطة أخرى ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 36 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه الملحق دفتر الشروط المتعلّق بمهام الخدمة العمومية التي يمارسها الديوان الوطني المهني للحليب المادة الأولى : الديوان الوطني المهني للحليب هيئة أساسية تابعة للدولة في مجال تنظيم السوق الوطنية للحليب ومشتقاته وتطويرها وضبطها وتحقيق استقرارها. المادة 2 : يكلف الديوان الوطني المهني للحليب، في إطار سياسة وطنية اقتصادية واجتماعية باتخاذ كل التدابير لدعم إنتاج الحليب ومشتقاته وتطويره وتحقيق استقرار الأسعار الداخلية. المادة 3 : يكلف الديوان الوطني المهني للحليب في إطار إنجاز مهامه بما يأتي : السهر على توفير الحليب ومشتقاته بكميات كافية عبر كامل التراب الوطني، تسيير جميع أعمال دعم إنتاج الحليب ومشتقاته وتنفيذها لحساب الدولة توفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان أمن الممتلكات وحمايتها، تنظيم جمع محاصيل الإنتاج الوطني من الحليب ومشتقاته، تشجيع الإنتاج الوطني من الحليب ومشتقاته عن طريق وضع آليات مالية و / أو تدخلات تقنية مباشرة تطبيق السياسة الوطنية للتخزين الاستراتيجي، وبهذه الصفة، يتولى الديوان شراء الحليب ومشتقاته في السوق الداخلية والأسواق الخارجية لحساب الدولة قصد تكوين مخزونات استراتيجية شراء منتجات غير المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد بناء على طلب من الدولة. المادة 4 : يتلقى الديوان الوطني المهني للحليب، مقابل مهمة الخدمة العمومية التي يؤديها، المكافآت التعويضية من الدولة عن تبعات الخدمة العمومية باستثناء التبعات التي تغطيها الموارد الملائمة المتضمنة في آلية الأسعار المرتبطة بنشاطه.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : تشارك الدولة في تمويل الكلفة المرتبطة بتنفيذ السياسة الوطنية للتخزين الاستراتيجي. المادة 6 : يوجه الديوان في كل سنة مالية، قبل 30 أبريل، إلى الوزارة الوصية تقويما للمبالغ المستحقة له لتغطية سعر تكلفة أعباء الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط هذا. يحدد الوزير الوصي تخصيص الاعتمادات بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية عند إعداد قانون المالية. ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات. المادة 7 : يتعين على الديوان الوطني المهني للحليب أن يقدّم إلى الوزارة الوصية المعلومات المتعلقة بحالة تنفيذ البرنامج المسطر والموافق عليه. المادة 8 : تدفع الإعانات المستحقة على الدولة في إطار دفتر الشروط هذا إلى الديوان الوطني المهني للحليب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : يعدّ الديوان الوطني المهني للحليب في كل سنة بالنسبة إلى السنة المالية الموالية ما يأتي : الإعانات المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان اتجاه الدولة
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- خطة تمويل. مرسوم تنفيذي رقم 97-248 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم - المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. إن رئيس الحكومة .. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 11 بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلّق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمتعلق بكيفيات تنظيم انتخابات مندوبي المستخدمين. المادة 2 : تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : تنظم اللجنة الانتخابية انتخابات مندوبي المستخدمين وتجديدها في الهيئة المستخدمة الواحدة بمبادرة من المستخدم.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يتم تجديد انتخابات مندوبي المستخدمين خلال الثلاثين ( (30) يوما التي تسبق نهاية العضوية الحالية”. المادة 3 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 0 9-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر جديدة وتحرّر كما يأتي : “ المادة 4 مكرّر : يدعو المستخدم التنظيمات النقابية الممثلة ضمن الهيئة المستخدمة إلى تعيين ممثليهم في اللجنة الانتخابية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وبعد تجاوز هذه المدّة، وفي حالة عدم تعيين ممثلي التنظيمات النقابية الممثلة، يخبر المستخدم خلال الأيام الثمانية (8) الموالية مفتش العمل المختص إقليميا والذي يعد محضرا لذلك. إذا لم تعين الأطراف المعنية ممثليها بعد إثبات محضر مفتش العمل في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما ، يتم تمثيل العمال في اللجنة الانتخابية في هذه الحالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4، أعلاه. غير أنه في حالة تعدّد التنظيمات النقابية الممثلة ضمن الهيئة المستخدمة، لا يشكّل رفض تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية عائقا لتعيين تنظيم أو عدة تنظيمات نقابية أخرى لممثلها أو ممثليها ضمن اللجنة الانتخابية”. المادة 4 : تتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 28990 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرّر كما يأتي : “ المادة 7 تنظيم انتخابات لجنة المشاركة والقيام بتنصيبها”. المادة 5 : تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه “ المادة 9 : يجب أن تعدّ أماكن العمل المتمايزة التي تضمن فيها مشاركة العمال مع مراعاة ما يأتي : أ ) وجود عشرين (20) عاملا أجيرا على الأقل في كل مكان عمل متمايز يمارسون نشاطا متجانسا في الأهداف تحت السلطة نفسها، ب التمثيل الأعدل الممكن في لجنة مشاركة الهيئة المستخدمة لكل جماعات العمال في مختلف أماكن العمل المتمايزة “. المادة 6 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 18 : تعدّ التنظيمات النقابية الممثلة قوائم الترشيحات لانتخابات مندوبي المستخدمين في الدور الأول في كل مكان عمل متمايز ولكل المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادة 12 من هذا المرسوم وتسلّمها إلى اللجنة الانتخابية واحدا وعشرين (21) يوما قبل إجراء الاقتراع. تتأكد اللجنة الانتخابية قبل تحديد القوائم النهائية التي تقترحها التنظيمات النقابية من إعداد هذه القوائم طبقا للشروط القانونية للانتخاب وفي حدود الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. في حالة غياب التنظيمات النقابية الممثلة أو تنظيم دور ثان تختار اللجنة الانتخابية المترشحين من بين العمال الذين تتوفّر فيهم شروط الانتخاب وتعد القوائم في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 12 السابقة “. المادة 7 : تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : “ المادة 19 : تسلّم اللجنة الانتخابية قوائم الترشيحات إلى المستخدم خمسة عشر ( 15) يوما قبل . تاريخ الاقتراع، ويتعين عليه تعليقها في كل مكان عمل معني وفي مواقع تكون في متناول كل العمال في أجل أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ الاقتراع”.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 90-289 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مادة 26 مكرر وتحرر كما يأتي : “ المادة 26 مكرّر : تستدعي اللجنة الانتخابية، فور الإعلان عن نتائج الاقتراع مجمل المندوبين المنتخبين في أجل أقصاه ثمانية ( 8) أيام بحيث يشرعون في انتخاب لجنة المشاركة من بينهم عن طريق التصويت السّري وفقا للنسب المحددة في المادة 99 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 25 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه “. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-249 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة للجمهورية الجزائرية / العدد 46 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يستمر التكوين الذي كان يقوم به مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى غاية نهاية مدة تكوين الملتحقين بالمركز المذكور قبل تحويله إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني. المادة 3 : تحوّل الممتلكات المنقولة والعقارية والمستخدمون التابعون لمركز التكوين المهني والتمهين للبنات بسيدي مبروك ( قسنطينة ) إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني السالف الذكر. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-250 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، لاسيما المادة 93، الفقرة “ز” منه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات، المعدل والمتمم / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمتضمن إحداث المديرية الجهوية للبريد والمواصلات وإعادة ترتيب مهام المديرية الولائية المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تحدث سبع ( 7 ) مديريات جهوية للبريد والمواصلات، تحدّد مقراتها تباعا في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وعنابة والشلف “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 97-251 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس وطني للإطار المبني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالسكن، هيئة استشارية تسمى المجلس الوطني للإطار المبني” وتدعى في صلب “ النص “ المجلس “. المادة 2 : يقوم المجلس بما يأتي :
- التفكير في الملفات المتعلقة بتهيئة الإطار المبني والمحافظة عليه وتثمينه
- اقتراح الآراء في شأن الحفاظ على الإطار المبني وتثمينه، اقتراح الآراء في مجال تهيئة المساحات الخضراء في الوسط الحضري وكيفية استعمالها،
- اقتراح جميع التدابير و / أو الأعمال التي تهدف إلى تحسين النظافة وتدعيم تجسيد الوسائل التقنية المتعلقة بالأمن في المجمعات السكنية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 15 اقتراح مجموع الأعمال والوسائل التي من شأنها تسهيل إنشاء الجمعيات والتي تهدف إلى تحسين إطار الحياة
- المساهمة في تطوير كل الأعمال التي تهدف إلى تحسيس المواطن بحماية المساحات العمومية والتجهيزات والمنشآت ذات المنفعة الجماعية والحفاظ عليها ، تقويم الأعمال المنجزة في مجال حماية الإطار المبني وتثمينه، إبداء الآراء في المسائل التي يطرحها عليه الوزير المكلف بالسكن. المادة 3 : يترأس المجلس ممثل الوزير المكلف بالسكن ، ويضم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة
- ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- سبعة ( 7) ممثلين عن المستعملين المنظمين في جمعيات ذات طابع وطني، جهوي أو محلي يكون الهدف منها تحسين إطار الحياة ومحيط الإطار المبني،
- سبعة ممثلين (7) عن جمعيات المهنيين والخبراء في مجال التعمير والبناء والسكن والتسيير العقاري. يجب أن تكون لممثلي مختلف الوزارات رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية. يمكن المجلس أن يستدعي أي شخص مؤهل بإمكانه أن يفيده في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادة 4 : تتولّى مصالح وزارة السكن مهام كتابة المجلس. المادة 5 : يعيّن أعضاء المجلس بقائمة اسمية تحدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي حالة شغور منصب، يتم تعيين عضو جديد في أجل لا يزيد عن شهر وذلك حتى انقضاء مدة العضوية. المادة 6 : يحدد النظام الداخلي الذي يصادق عليه المجلس في جلسته الأولى كيفيات سيره وتنظيمه في شكل لجان . المادة 7 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة باستدعاء من رئيسه. يمكن المجلس أن يجتمع في دورات غير عادية ، كلما اقتضت الضرورة، بطلب من الوزير المكلف بالسكن أو رئيس المجلس أو ثلثي ( 2 ) أعضائه.
المادة 8 : يعد المجلس تقريراً كل ستة أشهر عن نشاطاته ويرسله إلى الوزير المكلف بالسكن. المادة 9 : لا يتقاضى أعضاء المجلس مرتبات بسبب عضويتهم، غير أن مصاريف التنقل تعوّض لهم، عند الاقتضاء، طبقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 10 : تقتطع نفقات سير المجلس من ميزانية تسيير وزارة السكن. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-252 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلّق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تطبيقا لنص المادة 21 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه ، شروط وكيفيات منح الشهادة الوطنية للتأهيل المهني.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تثبت الشهادة الوطنية للتأهيل المهني كفاءات المترشح في تأمين خدمة الماء الصالح للشرب و/أو التطهير ذي النوعية الجيدة. وتمنح للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون . الخاص المادة 3 : تعدّ الشهادة الوطنية للتأهيل المهني وثيقة تنظيمية ينبغي أن تسلّم وجوبا في إطار طلب امتياز خدمة الماء الصالح للشرب و / أو التطهير. المادة 4 : تمنح الشهادة الوطنية للتأهيل المهني لضمان الامتياز الممارس داخل الحدود الإقليمية التي تدعى “ محيط الامتياز “. المادة 5 : يتطابق محيط الامتياز مع الحدود الإقليمية لبلدية أو تجمع بلديات المادة 6 : تحدد محيطات الامتياز على المستوى البلدي كما يأتي :
- بلدية تحتوي على 3.000 مشترك على الأكثر،
- بلدية تحتوي على 3.000 إلى 10.000 مشترك على الأكثر،
- بلدية تحتوي على 10.000 إلى 20.000 مشترك على الأكثر،
- بلدية تحتوي على أكثر من 20.000 مشترك. المادة 7 : تحدد محيطات الامتياز على مستوى تجمع بلديات كما يأتي :
- تجمع بلديات يضم 10.000 مشترك على الأكثر، تجمع بلديات يضمّ من 10.000 إلى 20.000 مشترك على الأكثر،
- تجمّع بلديات يضم من 20.000 إلى 30.000 مشترك على الأكثر،
- تجمع بلديات يضم أكثر من 30.000 مشترك. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 17 المادة 8 : تمنح الشهادة الوطنية للتأهيل المهني ، الحق في طلب امتياز أو عدة امتيازات المصالح الماء الصالح للشرب و / أو التطهير داخل نطاق بلدية و/ أو تجمع بلديات. المادة 9 : يجب تجديد الشهادة الوطنية للتأهيل المهني بعد انقضاء مدة سنتين (2) من تاريخ الحصول عليها . المادة 10 : يتضمن طلب تجديد الشهادة الوطنية للتأهيل المهني ما يأتي :
- تحيين ملف صاحب الامتياز تقويم مدى تكيف صاحب الامتياز مع عمليات التوسيع التي تمت في محيط الامتياز. المادة 11 : يجب أن يتم تجديد الشهادة الوطنية للتأهيل المهني المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، بنفس الشروط التي تم بها منحها. المادة 12 : يمكن حامل الشهادة الوطنية للتأهيل المهني ، أن يطلب في أي وقت شهادة وطنية للتأهيل المهني تتعلق بمحيط من درجة أعلى وعليه في هذه الحالة أن يقدم ملفا جديدا للتأهيل يكون مطابقا لمقاييس المحيط المطلوب. الفصل الثاني ملف التأهيل المادة 13 : ينبغي أن يحتوي ملف التأهيل على الوثائق الآتية :
- طلب التأهيل،
- الاستمارة الإدارية والقانونية استمارة القدرات المالية والوسائل المادية استمارة المؤهلات المهنية للمستخدمين، وثيقة المراجع المهنية. المادة 14 : يجب أن يحدّد طلب التأهيل محيط الامتياز المرغوب فيه. وفي هذه الحالة، يجب أن يبين بدقة ما يأتي :
- البلدية أو تجمع البلديات
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- قسط المشتركين
- مصلحة أو مصالح المياه الصالحة للشرب و / أو التطهير. المادة 15 : تشتمل استمارة المعلومات الإدارية والقانونية على ما يأتي : التسمية أو عنوان الشركة، الطبيعة القانونية للشخص المعنوي، مقر الشركة ومكان إنشاء الفروع ، عند الاقتضاء اسم المسير أو أسماء المسيرين المسؤولين،
- رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي، رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري،
- رقم التعريف الجبائي. المادة 16 : تشتمل استمارة القدرات المالية والوسائل المادية على ما يأتي :
- رأسمال الشركة
- رقم الأعمال المحقق خلال السنوات الثلاث ( 3 ) الأخيرة، كما يظهر في الوثائق المحاسبية الميزانية التقديرية بالنّسبة للأشخاص المعنويين حديثي النشأة
- قائمة العتاد المتوفّر أو اتفاقيات الإيجار المتصلة به. المادة 17 : تشتمل استمارة المراجع المهنية على قائمة الأداءات المحتملة التي قدمها طالب التأهيل في السابق قبل الحصول على الشهادة الوطنية للتأهيل المهني في ميدان :
- الدراسات الإنجازات
- استغلال موارد الري. المادة 18 : تشتمل استمارة التأهيل المهني للمستخدمين على بيان الحياة المهنية لمستخدمي الإدارة والتأطير. / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه الفصل الثالث اللجنة الوطنية للتأهيل المهني المادة 19 : تؤسس لدى الوزير المكلف بالري لجنة وطنية للتأهيل المهني، تكلف بما يأتي :
- دراسة ملفات التأهيل والبت فيها، تسليم الشهادة الوطنية للتأهيل المهني حسب التصنيف المقرر،
- اتخاذ القرار بشأن طلبات التجديد. المادة 20 : يمكن اللجنة الوطنية أن تمنح صاحب الامتياز شهادة وطنية للتأهيل المهني من درجة أعلى إذا كانت عمليات التوسيع المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه ، قد قام بها صاحب الامتياز مع الحرص على الخدمة الجيدة. المادة 21 : تتكون اللجنة الوطنية من :
- ممثل الوزير المكلف بالري ، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتجارة . ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط. يمكن اللجنة الوطنية، في إطار أعمالها، أن تستدعي كل شخص مختص في الميدان. تتولى مصالح الوكالة الوطنية للماء الصالح للشرب والصناعة والتطهير كتابة اللجنة الوطنية. المادة 22 : يجب أن تودع طلبات التأهيل المرفقة بالملفات الخاصة لدى كتابة اللجنة الوطنية. تتولى كتابة اللجنة الوطنية مسك بطاقية أصحاب الامتياز وتنظيم دورات اللجنة الوطنية. المادة 23 : يجب أن تكون لأعضاء اللجنة الوطنية رتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية ويعينهم الوزير المكلف بالرّي بقرار لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. المادة 24 : تجتمع اللجنة الوطنية كل ثلاثة (3) أشهر باستدعاء من رئيسها وكلّما دعت الضرورة ذلك. تعد وتصادق على النظام الداخلي خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر من تاريخ تنصيبها. الفصل الرابع عقوبات وأحكام مختلفة المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المقررة في التشريع المعمول به، يتعرض كل صاحب امتياز ثبت ارتكابه لأفعال مخالفة أثناء ممارسة نشاطاته، لعقوبات تتراوح من الإنذار إلى سحب الشهادة نهائيا. تقرر اللجنة الوطنية العقوبة بعد تقدير خطورة المخالفة. المادة 26 : تسبق العقوبات الخاصة بالسحب المؤقت أو النهائي لشهادة التأهيل المهني، بما يأتي : تقرير مفصل ترسله السلطة مانحة الامتياز إلى اللجنة الوطنية عن طبيعة وخطورة الخطأ الذي ارتكبه صاحب الامتياز.
- إعذار يوجّه ويبلغ إلى صاحب الامتياز حسب الأشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 27 : العقوبات التي تصدرها اللجنة الوطنية قابلة للطعن لدى الوزير المكلف بالري ، مع مراعاة طرق الطعن الأخرى. المادة 28 : لا يعفي سحب الشهادة الوطنية للتأهيل المهني، صاحب الامتياز من الالتزامات التي وافق عليها قبل صدور العقوبة. المادة 29 : تدرج تكاليف الأداءات المذكورة في المادة 22 أعلاه، في ضمن الإعانة التي تمنحها الدولة الوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 19 المادة 19 30 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالري. المادة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-253 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلّق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم.
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، لا سيما المادتان 132 و 138 منه وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالشهادة الوطنية للتأهيل المهني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 21 و 30 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استغلال الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذا التجهيزات المتعلقة بها. المادة 2 : يمكن أن يمنح امتياز استغلال الخدمات. العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير، وكذا التجهيزات المتعلّقة بها، إلى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية. العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه يتم تحديد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 3 : يمكن أن يمنح امتياز إنجاز المنشآت الأساسية للري، بغية استغلالها، إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات المحلية وكل شخص معنوي خاضع للقانون الخاص تتوفر فيه المؤهلات المهنية. يتم تحديد دفاتر الأعباء النموذجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية. المادة 4 : يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف بالري الذي يعمل لحساب الدولة. وتمنحه البلدية حسب الشروط المحددة في أحكام المادتين 132 و 138 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يجب أن يتضمن عقد الامتياز ما يأتي : موضوع الامتياز والاختصاص الإقليمي الذي له صلة بموضوعه مدة الامتياز
- شروط الامتياز المالية
- شروط استعمال المنشآت والقنوات وصيانتها التقنية
- القيود الخاصة بسقوط أجل الاستحقاق، شروط استغلال الموارد المائية وشبكات التطهير، كما يشمل الالتزامات الخاصة بمسك مخطط مستوف للقنوات والالتزامات الخاصة بمنح اشتراكات على مجموع مسارات التوزيع والربط بشبكة التطهير ويحدد الشروط الخاصة بالخدمة. المادة 6 : يلحق دفتر الأعباء بعقد الامتياز.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 21 المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 97-254 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المادتان 38 و 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 16 منه وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه و عمله ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-79 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة، لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 4292 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا . من نوع خاص ، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-354 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة ونوعيتها، يرسم ما يأتي: المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 16 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم الرخصة المسبقة لصنع و / أو استيراد المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تنطوي على خطر خاص، خاص، وكيفيات تسليم هذه الرخصة وسحبها لا تسري أحكام هذا المرسوم على المنتوجات الصيدلانية والمواد المشابهة ، ومواد التجميل والتنظيف البدني. المادة 2 : يقصد بالمنتوج الاستهلاكي، في مفهوم هذا المرسوم المنتوج النهائي الموجه للاستعمال الشخصي للمستهلك. لا تعتبر المواد المستعملة في إطار نشاط مهني كمنتوجات استهلاكية ، في مفهوم هذا المرسوم. المادة 3 : تحدّد قائمة المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذلك قائمة المواد الكيماوية المحظورة أو التي ينظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات بقرار مشترك بين وزير التجارة والوزير المعني أو الوزراء المعنيين المادة 4 : يمنع صنع واستيراد وتوزيع، سواء كان ذلك بمقابل أو مجانا ، كل منتوج استهلاكي، بمفهوم المادة 2 أعلاه، يحتوي على مادة أو أكثر من المواد الكيماوية المحظور استعمالها. المادة 5 : يتولّى تسليم الرخصة المسبقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وزير التجارة وذلك بعد استشارة مجلس التوجيه العلمي والتقني للمركز الجزائري المراقبة النوعية والرزم ، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-192 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتعلّق بمخابر تحليل النوعية. / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه وتسحب هذه الرخصة بنفس الطريقة المقررة في الفقرة أعلاه، إذا افتقد أحد العناصر التي سلمت من أجله. المادة 6 : يوجه طلب الرخصة المسبقة الصنع و / أو استيراد المواد المذكورة في المادة 2 من هذا المرسوم أو يودعه المتدخل المعني لدى مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليمياً يجب أن يتم إرسال هذا الطلب عن طريق البريد في ظرف مسجل مع إشعار بالاستلام. وفي حالة إيداع هذا الطلب مباشرة، يسلّم المتدخل وصل إيداع. ولا يقوم وصل الإيداع، في أي حالة من الأحوال، مقام رخصة مسبقة مؤقتة. المادة 7 : يجب أن يكون طلب الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم مصحوبا بملف يحتوي على ما يأتي: 1 (1) نسخة مصدقة طبق الأصل من مستخرج السجل التجاري 2 (2) الطبيعة والمواصفات الفيزيائية والكيماوية للمكونات التي تدخل في صنع المنتوج المعني، 3 (3) نتائج التحاليل التي تمت في إطار الرقابة المنصوص عليها في أحكام المادة 5 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، 4 (4) تدابير الحماية المتخذة في مجال تغليف المنتوجات ووسمها، (5) الاحتياطات الواجب اتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني للاستهلاك ولاسيما الاستعمالات المحظورة منها، 6 (6) الرخصة المسبقة أو التصريح المتعلق بالمنشآت المصنّفة عملا بأحكام المرسوم رقم 88-149 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : يبلغ وزير التجارة المتعامل في أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما من تاريخ استلام طلب الرخصة المسبقة المذكورة أعلاه، حسب الحالة:
- مقرر الرخصة المسبقة الصنع و / أو الاستيراد،
- مقرر رفض الرخصة المسبقة للصنع و / أو الاستيراد، معلل قانونا. ويمكن تمديد أجل خمسة وأربعين ( 45) يوما بمهلة جديدة لا تتعدى خمسة عشر ( 15) يوما. المادة 9 : يجب الاستظهار بالرخصة المسبقة للصنع لدى كل عملية مراقبة، وإلا تعرض الصانع لعقوبات إدارية دون المساس بالمتابعة القضائية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. لا تقبل المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، فوق التراب الوطني، إلا بعد تقديم الرخصة المسبقة للاستيراد المذكورة في المادة الأولى أعلاه إلى الإدارة المكلفة بمراقبة النوعية وقمع الغش في الحدود. المادة 10 : يتم سحب الرخصة المسبقة للإنتاج و / أو الاستيراد، عقب إنذار كتابي توجهه مصالح مديرية المنافسة والأسعار المختصة إقليميا إلى صاحب الرخصة وتدعوه فيه إلى امتثال التشريع والتنظيم المعمول بهما في أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 4292 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى للجمهورية الجزائرية / العدد 46 23 مرسوم تنفيذي رقم 97-255 مؤرخ في 3 . ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن حلّ مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل 6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-175 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إحداث مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في قسنطينة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق 11 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء مؤسسة لتسيير المصالح المطارية في عنابة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-150 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والمتضمن تعديل الطبيعة القانونية لمؤسسات تسيير المصالح المطارية وقانونها الأساسي،
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحلّ مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة، المحدثة بموجب المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 11 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه المادة 2 : يشمل حلّ المؤسسة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ، تحويل جميع أملاك مؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مؤسسة تسيير المصالح المطارية في قسنطينة. ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي : أ) - إعداد : 1 ( جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير النقل مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مدير بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عبد الرزاق شيباني، بصفته مديرا بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، لإحالته على التقاعد. العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 يصادق على الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير النقل. (2) - حصيلة ختامية وحضورية تشتمل على الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في عنابة ، ب ) تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم رقم 87-176 المؤرخ في 11 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997. أحمد أويحيى فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد عثمان تواتي، بصفته رئيسا للدراسات بوكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، بناء على طلبه.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي مكلّف بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997 تنهى مهام السيد إبراهيم غانم، بصفته مديرا مركزيا مكلفا بالتلخيص لدى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بوزارة التكوين المهني سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى.
- مبارك درياد، نائب مدير للوسائل العامة،
- السعيد تباني، نائب مدير للتوجيه، بلقاسم جوداد، نائب مدير لتنظيم أنظمة الإعلام، عمرو بوسبتة، نائب مدير للدراسات والتأهيل حفيظ ادراس، نائب مدير للبرامج التربوية ومناهجها، عقيلة وعلي زوجة شرقو ، نائبة مدير لتكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم،
- امحمد شريفي، نائب مدير لتنسيق نشاطات المؤسسات، محمد بن عزّي نائب مدير للموظفين والنشاط الاجتماعي، بلقاسم علوي نائب مدير للتكوين المستمر والتنسيق بين القطاعات. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 تنهى مهام السيد رابح رمضاني، بصفته نائب مدير للتنسيق والتلخيص بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997، يتضمن تعيين مندوب للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 صفر عام 1418 الموافق أول يوليو سنة 1997 يعين السيد إبراهيم غانم، مندوبا للتخطيط. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، تتضمن تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد لحسن عبد اللّي، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد تهامي أوراو، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية معسكر .
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الرزاق بوكلي حسن مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد أحمد فضيل، نائب مدير للدراسات والتنظيم بالمديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد جيلالي مصطفاوي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس دائرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد الطاهر بن عمارة. رئيس دائرة في ولاية ميلة. العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير المتحف الوطني بسطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد الشريف رياش، مديرا للمتحف الوطني بسطيف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمود توهامي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتطوير البحث في الصحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية المواد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد إيدير رابية، مديرا لمركز تنمية المواد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس قسم بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد نور الدين خرايفية، رئيس قسم مكلف بالإدارة العامة بالأكاديمية الجامعية في مدينة قسنطينة.
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997؛ يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عيسى بركاني، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بولاية أم البواقي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الكريم لحرش، نائب مدير للتقييم بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 14.18 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الري بولاية سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد محمد كياس، مديرا للري بولاية سعيدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مفتش بوزارة النقل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد إبراهيم توراب، مفتشا بوزارة النقل. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 27 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد سي مقران أعراب، مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد عبد الستار قادري، مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين مدير النشر والوثائق والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 يعين السيد لخضر سلاطنية، مديرا للنشر والوثائق والإحصائيات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 إن المجلس ، الدستوري
- بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدستور، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 118 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدّل والمتمم، لا سيما في مواده من 34 إلى 38 وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 - ! - م د – 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 11 يونيو سنة 1997 تحت رقم 15/01 المسجلة تحت رقم 26 والتي قدمها ممثل التجمع الوطني الديمقراطي المتعلق بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في تاريخ 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية بباتنة وبعد توجيه إشعار بالطعن مرفق بنسخة من عريضة الطعن إلى المطعون ضده العايب الحاج المرشح المنتخب الرابع في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني التابع لنفس الدائرة الانتخابية، وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق،
- وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره وبعد المداولة قانونا في الشكل :
- اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الشروط القانونية. في الموضوع :
- اعتبارا أنّ الطاعن يعترض على توزيع المقاعد المتحصل عليها في دائرته الانتخابية مدعيا أن عددها سبعة مقاعد بدلا من ستة مقاعد مدعما طلبه بوجود محاضر بحوزة ممثليه واعتبارا ، بأنّ المطعون ضده يتمسك بالنتائج المصرح بها مدعما ذلك بملفه المقدم في الخصومة،
- واعتبارا لطبيعة طلب العارض، والدفوع التي قدمها المطعون ضده، وكذلك تناقض وسائلها القانونية. مما يتعين معه فتح تحقيق بغرض تحديد الصحة المادية لادعاءات الطرفين
- واعتبارا أنه فعلا تم إحضار صناديق الاقتراع، ومحاضر الفرز، وقوائم التوقيعات ومحاضر الإحصاء البلدي للتصويت، لكونها وسائل إثبات مرتبطة ومنتجة في الخصومة
- واعتبارا أنه تم فحص نظامية كل البيانات الواردة بتلك المحاضر ومراقبتها، وتم عد أوراق التصويت الموجودة في الصناديق، وكذا عدد المظاريف التي كانت متطابقة وعدد التوقيعات مما يثبت عدم وجود أي تزوير يمس بمصداقية الاقتراع وسلامته في بلديات : إينوغيسن ووادي الماء، ومروانة وهذا خلافا لادعاءات المطعون ضده،
4 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- واعتبارا أن عددا من المخالفات التي أثارها المطعون ضده، وتلك التي كشف عنها التحقيق والمتعلقة بعدد الأصوات المعبر عنها، من شأنها أن تؤدي إلى إعادة توزيع المقاعد المخصصة لهذه الدائرة الانتخابية عملا بمقتضيات المادة 118 في فقرتها الثالثة من نظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 السابق ذكرهما،
- واعتبارا أنه اعتمادا على التحقيق وبعد إجراء التعديلات، فإن نتائج الاقتراع بالدائرة الانتخابية بباتنة تصبح كالآتي : عدد الأصوات المعبر عنها : 343.922 صوتا،
- عدد أصوات القوائم المقصاة : 30.856 صوتا،
- مجموع الأصوات المعبر عنها باستثناء القوائم المقصاة : 313.066 صوتا،
- المعامل الانتخابي : 260.88 ونتيجة ذلك : 1 (1) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التحرير الوطني هي 92.369 صوتا مما يخول لها الحصول على ثلاثة مقاعد، ويبقي بحوزتها صوتا .14.105 2 (2) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة التجمع الوطني الديمقراطي هي 170.954 صوتا، مما يخول لها الحصول على ستة مقاعد، مع إضافة مقعد واحد لها بموجب تطبيق قاعدة الباقي الأقوى وهو 14.426 صوتا، وبذلك يكون مجموع المقاعد التي حصلت عليها هذه القائمة سبعة مقاعد بدلا من ستة مقاعد. 3 (3) وحصلت قائمة حركة النهضة على 30.663 صوتا مما يخوّل لها الفوز بمقعد واحد. 4 (4) حصلت قائمة حركة مجتمع السلم على 18.529 صوتا، وتفوز بمقعد واحد بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى. يقرر ما يأتي : في الشكل :
- الطعن مقبول شكلا. للجمهورية الجزائرية / العدد 46 29 في الموضوع :
- التصريح بتأسيس الطعن موضوعا. ولذا : 1 (1) يصرح أنّ السّيّد ذياب مصطفى مرشح قائمة التجمع الوطني الديمقراطي للدائرة الانتخابية باتنة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وإلغاء فوز السيد العايب الحاج مرشح قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بنفس الدائرة الانتخابية. 2 (2) يبلغ هذا القرار إلى السادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وإلى الطرفين المعنيين. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بو الشعير قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 إن المجلس الدستوري،
- بناء على أحكام المادة 163 الفقرة الثانية) من الدستور، وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 118 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس ، الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما في مواده من 34 إلى 38 وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 - إ - م د - 7 9 . المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 يونيو سنة 1997 تحت رقم 07/01 المسجلة تحت رقم 11 والتي قدمها المترشح المشارك في الانتخابات التشريعية السيد عبد السّلام علي راشدي والمتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، وبعد إشعار المطعون ضده وفقا لأحكام المادة 118 (الفقرة (2) من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبعد الاطلاع على جواب المطعون ضده وفقا لأحكام المادة 118 ، الفقرة 2 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يرد فيه أن الطعن غير مقبول شكلا ومضمونا وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن، ولا سيما محاضر مكاتب الاقتراع ومحاضر اللجان الانتخابية البلدية ومحضر اللجنة الانتخابية الولائية وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره وبعد المداولة قانونا في الشكل :
- اعتبارا أنّ الطّعن مقبول شكلا لاستيفائه كل شروطه القانونية في الموضوع :
- اعتبارا أنّ الطاعن يثير في مذكرته وجها واحدا يسجل فيه أن وزير الداخلية منح مقعدا يعود قانونا لقائمة جبهة القوى الاشتراكية إلى قائمة جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، وبالتالي يطلب فيها من المجلس الدستوري إنصافه واسترداد حقه، العدد 46 4 ربيع الأول عام 1418 ه واعتبارا أنّه بعد مراقبة محاضر مكاتب الاقتراع، وإدخال التصحيحات الضرورية على بعض محاضر الإحصاء البلدي، يبرز أن قائمتي جبهة القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني قد تحصلنا على عدد ثابت من الأصوات قدر ب 44575 صوتا بالنسبة للقائمة الأولى و 43565 صوتا بالنسبة للقائمة الثانية، واعتبارا أن القائمتين المذكورتين قد تحصلتا على مقعدين لكل منهما عملا بالمعامل الانتخابي الذي حدد ب 17460 صوتا، واعتبارا أنه بعد هذا التوزيع الأولي، يبقى بالنسبة لقائمة جبهة القوى الاشتراكية 9655 صوتا، وبالنسبة لقائمة جبهة التحرير الوطني 8645 صوتا، مما يستخلص منه أنّ المقعد المتنازع عليه يعود قانونا إلى قائمة جبهة القوى الاشتراكية التي حازت فعلا على باق من الأصوات أقوى من ذلك المتحصل عليه من طرف قائمة جبهة التحرير الوطني، مما يستوجب أن هذا الوجه جدي ويجب قبوله، يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع : التصريح بتأسيس الطعن. ولذا : 1 (1) يصرح أن السيد عبد السلام علي راشدي مرشح قائمة جبهة القوى الاشتراكية للدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة فائز منتخب قانونا ونهائيا، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشح قائمة جبهة التحرير الوطني لنفس الدائرة الانتخابية. 2 (2) يبلغ هذا القرار للسادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية وللأطراف المعنية. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة .1997 رئيس المجلس الدستوري سعيد بو الشعير
4 ربيع الأول عام 1418 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 إن المجلس الدستوري،
- بناء على أحكام المادة 163 الفقرة الثانية) من الدستور، وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا سيما المادة 118 منه، وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما في مواده من 34 إلى 38 وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 - إ - م د - 97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 يونيو سنة 1997 تحت رقم 04 02 المسجلة تحت رقم 23 والتي قدمها ممثل حركة مجتمع السلم، والمتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية الشلف
- وبعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
- وبعد التحقيق، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره
- وبعد المداولة قانونا في الشكل :
- اعتبارا أن عريضة الطعن مستوفية الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا نص المادة 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم في الموضوع : اعتبارا أن حركة مجتمع السلم تثير في عريضة طعنها اعتراضا على نتائج فرز الأصوات في المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 46 31 مكاتب تصويت تابعة لبلديات الظهرة، بني بوعتاب عين مران، تاوقريت، وادي سلي وأولاد بن عبد القادر بالدائرة الانتخابية الشلف واعتبارا أن الطاعن يخلص في عريضته إلى المطالبة بإلغاء نتائج مكاتب تصويت وإعادة صياغة محاضر نتائج مكاتب تصويت أخرى، وهي الطلبات التي يتعين التصدي لها،
- واعتبارا أنّ الطاعن يثير إلى جانب اعتراضه على نتائج فرز الأصوات مخالفات عامة لنظام الانتخابات دون أن يقدم ما يثبت مزاعمه
- واعتبارا أنّه ، وللتصدي لطلبات العارض، تم إحضار محاضر مكاتب التصويت والسجلات الانتخابية وصناديق الاقتراع ومحاضر اللجان الانتخابية البلدية
- واعتبارا أنّ التحقيق أفضى إلى أن قائمة حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية الشلف حصلت على 62684 بدلا من 62609 صوتا كما جاء في محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية الشلف يقرر ما يأتي : في الشكل :
- قبول الطعن. في الموضوع : (1) يصرح برفع نتائج حركة مجتمع السلم في الدائرة الانتخابية الشلف إلى 62684 صوتا، أي بزيادة 75 صوتا. (2) إن النتيجة المتوصل إليها لا تأثير لها على التوزيع الأولي للمقاعد في الدائرة الانتخابية الشلف.
- يبلغ هذا القرار إلى السيد وزير الداخلية، وإلى حركة مجتمع السلم. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة .1997 1 رئيس المجلس الدستوري سعيد بو الشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر