قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. 5
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص في الملحق الأول. / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةتخضع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، خاص المحددة في الجزء الأول من الملحق الأول، إلى إلزامية إيداع قائمة مكوناتها كاملة في مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان.
المادة 4
فتح المادةيرسل صانعو المنتوجات المذكورة في المادة 3 أعلاه ، القائمة الكاملة لهذه المنتوجات في ظرف مسجل مختوم بالشمع إلى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان. ويجب أن تبين على هذا الظرف البيانات الرئيسية الآتية :
- في وجه الظرف زيادة على المرسل إليه، إشارة » قائمة المكونات الكاملة ... تعيين المنتوج وعبارة لا ح يفتح » »، ، في ظهر الظرف ، اسم الصانع، عنوانه ورقم هاتفه.
يجب ألا يحتوي هذا الظرف، إلا على قائمة المكونات الكاملة لمنتوج واحد، ولا يفتح إلا إذا مس هذا المنتوج صحة المستهلك وأمنه.
المادة 5
فتح المادةيخضع كل تعديل يجري على قائمة المكونات الكاملة للمنتوج، لتصريح جديد ومسبق يتم حسب نفس الشروط المبينة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةفي حالة استراد منتوج من المنتوجات المحددة في المادة 3 أعلاه، يجب على المستورد أن يودع حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، قائمة المكونات الكاملة للمنتوج المستورد وفي حالة تعذر ذلك، يتعين عليه أن يقدم شهادة تثبت أنّ الممون قد أودع قائمة المكونات الكاملة للمنتوج لدى مركز مكافحة التسمم في البلد المصدر أو البلد الأصلي.
المادة 7
فتح المادةيلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على قائمة المكونات الكاملة لهذه المنتوجات بالحفاظ على سر المهنة تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها لصنع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الثاني.
أول ذو الحجة عام 1418 ه جريدة.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المواد الكيماوية التي ينظم استعمالها لصنع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الثالث.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 وزير التجارة وزير الصحة والسكان بختي بلعايب يحيى قيدوم الملحق الأول قائمة المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص القسم الأول
1 - عناصر التبييض (سائل أو غبرة تحتوي على الكلور)،
2 - عناصر التنظيف و / أو التطهير، لاسيما منظفات المساحات المينائية، والمنظفات الأرضية والمنظفات الزجاجية، والأفران، ودورات المياه وغسولات الزرابي، ومواد الغسل (مواد غسيل الأواني ومواد للغسيل)،
3 - محاليل التنظيف المواد المزيلة للبقع ....... 4-ملمعات : تحضيرات الشمع وبنزين التيربنتين أو الوايت سبيريت لتلميع الأثاث والأرضيات الملمعات التي تحتوي خاصة على شموع طبيعية أو اصطناعية، المواد المذابة كالمحروقات البترولية، بنزين التيربنتين، الكحول، القليكول، ملح الحامض الخلي والملونات)،
5 - مواد مستعملة لصقل المعدن وتنظيفه وتلبيسه،
6 - مواد لمكافحة الطحالب،
7 - مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الاستعمال المنزلي، لاسيما مكافحة الأعشاب الضارة، مبيد الحشرات، الفئران، الفطريات و ، العث
8 - الكبريت
9 - مواد تحتوي على كحول الميثلي
10 - المواد المزيلة للدهون والبرنيق
11 - السوائل، الغبرة، الرغوة والمواد الأخرى للإطفاء،
12 - المستحضرات المضادة للجليد،
13 - المواد الكاوية : لاسيما الأحماض، القواعد المعدنية (الصود، البوتاس، الأمونياك، محلول النشادر ) القواعد العضوية، المؤكسدة (الهيبر كلوريت، البروكسيدات، البرمونكانات، البيربوارات .....
الألديد (الفورمالديد، الأسيتلديد ....) الأيبوكسيد وحمض الكربوليك
14 - مضادات الصدأ للنّسيج لاسيما حمض الفلور هيدريك وحمض الأوكزاليك)،
15 - المواد الرذاذية (غير مواد التجميل والتنظيف البدني)،
16 - المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم، لاسيما الألعاب الكيماوية أو التي تحتوي على مواد كيماوية تكون في متناول الجميع، ملونات للأطفال وعجين التشكيل
17 - مواد التلبيس، لاسيما الدهون، والبرنيق وحاميات الكسيلو والملمعات وحافظات الخشب،
18 - الغراء ومواد لاصقة 19 – مواد غذائية تحتوي على محليات مكثفة.
القسم الثاني
1 - المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم لاسيما اللعب، أدوات الرسم للأطفال، المواد الملونة في كتلتها مواد بلاستيكية)، الأوراق والورق المقوى المباعة كاللعب، الأنسجة المصبوغة،
2 - أدوات العناية بالأطفال، لاسيما المصاصات، أسرة الرضع، عربات الرضع سيارات الأطفال القابلة للتحويل، أسرة الأطفال الثابتة أو القابلة للطي، قفف (أمهاد ومراقد)، طاولات للتقميط، كراسي للأطفال، مشايات، إطار خشبي للأطفال، رضاعات .... .
3 - الأواني الخزفية وأدوات المطبخ الأخرى من البلاستيك
4 - البطاريات
5 - مقاييس الحرارة.
الملحق الثاني قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات
1 - أسيتون ، ديمتيل - سيتون | محلول التنظيف
(2) 2) - بروبانول) 2-حمض البوريك وملح اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية البوريك، حمض أورتوبوريك الأطفال، والترفيه عنهم وحمض البوراسيك
3 - حمض سيانيديرك وأملاحه عناصر التنظيف
4 - البنزن أ) الغراء والمواد اللاصقة ب اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم
5 - برومواسيتات الإيتيل اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 6-12 ثنائي كلورو إيثان أ) عناصر التنظيف كلورور إيتيلين ب) مواد التلميع
7 - كلورور السيانوجين عناصر التنظيف
8 - أحادي كلورو ميتان، كلورور عناصر التنظيف المثيل
9 - كلورور التيتان عناصر التنظيف
10 - كلورور فينيلدان منتوجات المواد البلاستيكية
11 - سيانوكريلات الألكيل غراء مواد لاصقة 12 كلورور الفنيل أو أ) الرذاذيات يمنع استعمال كلوروايتلان ب التغليف المعد لتكييف الكحول الكلوروتيلات كعنصر دافع للرذاذيات الملحق الثاني (تابع) تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات
13 - إيثيل إيثار ، إيثار إيتيليك اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية أكسيد ثنائي، إيتيل الأطفال والترفيه عنهم
14 - هيدروكربون اليفاتية سوائل الإطفاء
15 - نترات السيلولوز اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية مواد مركبة كليا أو مشبعة الأطفال و الترفيه عنهم بنترات السيلولوز
16 - الأصباغ المرصصة اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال و الترفيه عنهم
17 - الفوسفور الأبيض أ) أعواد ثقاب ب اللعب
18 - رباعي كلورور الكربون جميع المواد الاستهلاكية رباعي كلوروميتان
19 - التولوين، مثيل البنزن أ) محلول التنظيف ب عناصر التذويب والأصباغ
20 - الزرنيخ ومركباته كل المواد الاستهلاكية ماعدا المحددة في الملحق يرخص باستعمال الزرنيخ الثالث في صنع المواد الاستهلاكية المحددة في الملحق الثالث
21 - أمينو ثنائي بنزيل، أمينو كل المواد الاستهلاكية ثنائي فنيل أمينو بفنيل براثناني فينيلامين
22 - أسباست أزرق كل المواد الاستهلاكية
23 - البنزيدين كل المواد الاستهلاكية الملحق الثاني (تابع) تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات 24 ن، ن مكرر كل المواد الاستهلاكية
(2 - كلورو ايثيل - (2) نفتلامين 2
25 - مكرر الكلورو ميثيل إيثار كل المواد الاستهلاكية ) BCME (
26 - الكلوروميثيل إيثار كل المواد الاستهلاكية 27 – بيطانفتيلامين كل المواد الاستهلاكية
(2) نفتيلامين)
28 - ليندان كل المواد الاستهلاكية
29 - كابتان كل المواد الاستهلاكية
30 - ميثيل باراتيون كل المواد الاستهلاكية 31 ددت (DDT) كل المواد الاستهلاكية
32 - مكرر 2 الكلورو إيثيل كل المواد الاستهلاكية سولفيد أو غاز الخردل 33 – 1–3 بروبان سولفوني كل المواد الاستهلاكية
34 - ثنائي أتيل ستيل كل المواد الاستهلاكية بيسترول
35 - ستركنين كل المواد الاستهلاكية الملحق الثالث قائمة المواد الكيماوية المنظم استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السّام تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول
1 - كحول الميثليك %1 %1 من الوزن الكلي للمنتوج أو الميتانول المعني 2 حجر الكحل أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ب) 250 مغ / كلغ
ج) 250 مغ / كلغ
د) 60 مغ / كلغ
ه) 60 مغ / كلغ
3 - الزرنيخ أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ب) 100 مغ / كلغ
ج) 50 مغ / كلغ د 25 مغ / كلغ
ه) 25 مغ / كلغ
4 - الباريوم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ب) 500 مغ / كلغ
ج) 500 مغ / كلغ
د) 250 مغ / كلغ
ه) 250 مغ / كلغ أو التي تشكل خطرا من نوع خاص المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم أ (أ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
أ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
أ) الكساءات الواقية ب اللعب
ج) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية د حبر الأقلام اللبدية
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي الملحق الثالث (تابع) تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول
5 - البرومواسيتات 5 أجزاء من المليون الحد الأيتيل الأقصى
6 - كادميوم أ) 100 ملغ / كلغ
ب) 75 مغ / كلغ
ج) 50 مغ / كلغ
د) 50 مغ / كلغ
ه) 0,5 مغ / كلغ
7 - الكروم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ب) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني
ج) 60 مغ / كلغ
د) 25 مغ / كلغ
ه) 25 مغ / كلغ
8 - هكسا كلوروفن %0,2 % من الوزن الكلي من المنتوج المعني
9 - المحروقات أقل من %0,5% من المنتوج الأليفاتية أو المعني العطرية المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية كل المواد الاستهلاكية باستثناء صنع اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم حيث استعمال مادة برومواسيتات ممنوعة أ (أ) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ب اللعب
ج) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
د) حبر الأقلام اللبدية
ه) الخزف أ (أ) الكساءات الواقية
(ب) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب
ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي مضادات التعفن المستحضرات المضادة المقدار الأقصى المقبول لصقيع السيارات والمتعلّق بالمحروقات الأليفاتية أو العطرية أو خليط الاثنين معا أول ذو الحجة عام 1418 ه الملحق تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول
10 - الزئبق أ) 200 ملغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني
ب) 100 مغ / كلغ
ج) 60 مغ / كلغ
د) 25 مغ / كلغ
ه) 25 مغ / كلغ الثالث (تابع) المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية أ (أ) الكساءات الواقية ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية
ج) اللعب د عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
ه) حبر الأقلام اللبدية
11 - الرصاص (أ) 5000 ملغ / كلغ من الوزن (أ) (أ) الكساءات الواقية ومركباته الكلي للمنتوج المعني
ب) 5000 مغ / كلغ
ج) 250 مغ / كلغ
د) 100 مغ / كلغ
ه) 90 مغ / كلغ
و) 90 مغ / كلغ
ز) 7 أجزاء من المليون
12 - السيلنيوم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني
ب) 500 مغ / كلغ
ج) 500 مغ / كلغ
13 - التربان %10 %10 من الوزن الكلي للمنتوج المعني P.P.M : اختصار جزء من مليون ب الدهون
ج) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية د حبر الأقلام اللبدية
ه) اللعب
و) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي ز الخزف ز) 7 أجزاء من المليون للإنبعاث الأقصى للرصاص ومركباته المحتواة في المنتوج المعني أ (أ) الكساءات الواقية ب اللعب
ج) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي اللعب، الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.