قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمّن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 4 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتب توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية ." 30 سبتمبر سنة 2009 م يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : في إطار تطبيق أحكام المادة 15 من المرسوم الرّئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف الديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتحديد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادّة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1424 ال م وافق 25 يناير سنة 2004، المعدّل والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس فرع بإقامة جامعية " وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين طريقة التعيين
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة مقرر من المدير معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات من العام الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، له ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّ ة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 11 شوّال عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.