مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية وتنظيمها وعملها .
المادة 2
فتح المادةتتكفل بالخدمات الاجتماعية الجامعية، حسب أهمية عدد الطلبة والهياكل | القاعدية مؤسسات عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، أو تتكفل بها هياكل مدمجة في مؤسسات التعليم العالى.
يوضع مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية تحت وصاية وزير التعليم العالي.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة ويمكن أن يوضع تحت وصاية وزارة أخرى اذا استعمل في دعم عدة مؤسسات تكوين عال لا تخضع الوصاية وزارة التعليم العالى.
المادة 3
فتح المادةتحدث مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية بمراسيم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي أو الوزير الوصى المعنى وتحدد مقارها مراسيم احداثها.
المادة 4
فتح المادةيقوم مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية أو الهيكل المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية بدعم المهام التربوية في مؤسسات التعليم العالى أو التكوين العالى، فيسعى لتوفير الظروف الملائمة لحياة الطلبة ودراستهم.
و بهذه الصفة تتمثل مهمته طبقا للتنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
يقدر الحاجات في مجال الخدمات الاجتماعية الجامعية، يسهر على ايواء الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالى أو التكوين العالي وعلى اطعامهم، يستخدم وسائل نقل الطلبة من مقر اقامتهم الى مؤسساتهم ويضبط كيفيات ذلك،
- يتولى بمعية الهياكل المتخصصة في الصحة العمومية تنظيم الوقاية الصحية للطلبة،
- يطور سياسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالطلبة،
- يعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية لترقية النشاط الثقافي والترقية فى الوسط الجامعي، -- يطور بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ممارسة المباريات الرياضية يدفع المنح الدراسية وتسيير الملفات المتعلقة بها، يسير الهياكل القاعدية والتجهيزات ويصونها ويحافظ عليها، يسير المساكن المخصصة له.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2213
الباب الثاني — التنظيم والعمل
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيشرف على مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية مجلس توجيه ويسيره مدير.
المادة 6
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه وزير التعليم العالى، أو الوزير المعنى أو ممثلاهما من :
ممثل محافظة الحزب في الولاية التي يكون فيها مقر مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، ممثل والى الولاية التى يوجد فيها مقر مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، رئيس قسم استثمار الموارد البشرية، رئيس قسم الصحة والسكان، رئيس قسم الهياكل القاعدية والتجهيز،
- رؤساء الجامعات و / أو مديرى مؤسسات التعليم العالى أو مؤسسات التكوين العالي في المدينة التي يوجد فيها مقر مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ممثلين (2) ينتخبهما الاساتذة، ممثلين (2) ينتخبها الطلبة المقيمون
- ممثلين (2) ينتخبهما المستخدمون الاداريون والتقنيون.
يشارك مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مداولات مجلس التوجيه مشاركة استشارية ويتولى كتابة المجلس.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. 2214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
المادة 7
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير أو من أغلبية أعضائه .
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير.
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه وزير التعليم العالى أو الوزير المعنى بناء على اقتراح السلطة المختصة.
واذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين أو الذي ينتخبه الاساتذة أو العمال الاداريون والتقنيون حتى انتهاء مدة العضوية.
ينتخب ممثلو الطلبة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه على الخصوص | في المسائل الآتية :
I النظام الداخلى المركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، 2 مشاريع الميزانيات والحسابات، 3 - شراء عمارات أو ايجارها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، -4 قبول الهبات والوصايا
5 - القروض المطلوب التعاقد عليها، 6 برامج العمل، 7 حصائل النشاط والتقرير السنوى.
المادة 10
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه ويقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويساعدها | على تحقيق أهدافها.
ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تعرضها عليه السلطة الوصية أو مدير المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها خلال شهر واحد من تاريخ ارسال خلاصة المداولات، واذا انقضت هذه المدة عدت الموافقة حاصلة. تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل خلاصة من الدفتر المذكور الى السلطة الوصية خلال الايام العشرة (10) التي تلى الاجتماع.
المادة 12
فتح المادةلا تكون مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العمارات أو استئجارها وقبول الهبات والوصايا قابلة للتنفيذ، الا بعد موافقة الوزير الوصى عليها ووزير المالية موافقة صريحة.
الفصل الثاني — الهياكل
المادة 13
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في اطار التكفل بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتبعا لاهمية عدد الطلبة المطلوب التكفل بهم والهياكل القاعدية، على قسمين
(2) حتى أربعة (4) أقسام.
يحدد مرسوم احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية عدد الاقسام التي يشتمل عليها .
ويقع أى تعديل لاحق في ذلك حسب الطريقة نفسها .
المادة 14
فتح المادةتتكون الاقسام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من مصلحتين (2) حتى ست (6) مصالح حسب أهمية حجم أعمال المؤسسة.
تحدد اختصاصات الاقسام وعددها وتوزيع المهام على المصالح بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 15
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الذي يتكفل بعدد من الطلبة يتراوح بين 10.000 و 15.000 طالب على أربعة (4) أقسام :
قسم المستخدمين والمالية، 2 (2) قسم الهياكل القاعدية والتجهيزات والنقل،
(3) قسم الايواء والاطعام،
(4) قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
المادة 16
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الذى يتكفل بعدد من الطلبة يتراوح بين 5.000 و 10.000 طالب على ثلاثة (3) أقسام :
I 2 قسم الادارة والوسائل، 2 قسم الايواء والاطعام، 3 قسم النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي.
المادة 17
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الذى يتكفل بعدد من الطلبة يتراوح بين 2.000 و 5.000 طالب على قسمين ( 2 ) :
I قسم الادارة والوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، 2 قسم الايواء والاطعام.
المادة 18
فتح المادةاذا كان عدد الطلبة أقل من 2.000 طالب يحدث داخل مؤسسة التعليم العالى قسم يكلف بالخدمات الاجتماعية والجامعية.
واذا كانت هناك عدة مؤسسات للتعليم العالى، يحدث قسم الخدمات الاجتماعية الجامعية داخل المؤسسة التي تضم أكبر عدد من الطلبة.
يحدد القسم المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية بقرار يتخذه وزير التعليم العالى.
المادة 19
فتح المادةاذا كانت هياكل الايواء والاطعام موجودة في موقع واحد، أمكن جعلها حي اقامة جامعية ويتولى مسؤول حى الاقامة الجامعية، التنسيق بين مختلف المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية 2215
المادة 20
فتح المادةيعين مدير و مراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية بمراسيم تصدر بناء على اقتراح الوزير الوصى. وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها.
المادة 21
فتح المادةيعين الوزير الوصى بقرار رئيس القسم، بناء على اقتراح مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية من بين العمال المرتبين في الصنف 14 على الاقل فى القانون الاساسي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في القطاع العمومي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 22
فتح المادةيوظف رئيس حى الاقامة حسب الشروط نفسها التي يعين بها رئيس القسم.
المادة 23
فتح المادةيعين وزير التعليم العالى بقرار بناء على اقتراح المدير رئيس قسم الهيكل المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية المدمج في مؤسسة التعليم العالى من بين العمال المرتبين في الصنف 12 على الاقل في القانون الاساسى الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية، الذين قضوا أربع سنوات أقدمية في القطاع العمومي وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 24
فتح المادةيتولى المدير تسيير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ويسهر على حسن سيره. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يمثل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، يعد مشروع الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل، 2216 الجريدة الرسمية للجمهوية يراقب شروط تسليم البطاقات التي تخول الطلبة حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية الجامعية،
- يعد التقرير السنوى عن النشاط، ثم يرسله الى السلطة الوصية ومجلس التوجيه يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد النظام الداخلي بعد استشارة مجلس التوجيه،
- يكون هو المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط، يسهر على نظافة الهياكل القاعدية والتجهيزات وأمنها وصيانتها.
المادة 25
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المدير الموافقة الوزير الوصى ووزير المالية عليه، بعد أن يناقشه مجلس التوجيه.
المادة 26
فتح المادةيمكن مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المؤسسة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية المنصرمة، اذا لم يوافق الوزير الوصى ووزير المالية على مشروع الميزانية قبل بدء السنة المانية الجديدة.
المادة 27
فتح المادةتشتمل ميزانية مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) يتكون باب الايرادات من :
- اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الايرادات العادية
- الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة، الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
- الاموال الواردة من غير الاموال التي يدفعها الطلبة مصاريف على الايواء والاطعام،
- الهبات والوصايا. 2 (2) يتكون باب النفقات من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية.
المادة 28
فتح المادةيرسل الى المراقب المالي مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
المادة 29
فتح المادةتمسك محاسبة مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 30
فتح المادةيمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات مطابق لكتاباته المحاسبية.
كما يعرض على مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الحساب الاداري مصحوبا بتقرير يتضمن جميع البيانات والشروح الخاصة بالتسيير المالي في المؤسسة.
ثم يرسله الى الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه ليوافقا عليه.
المادة 32
فتح المادةيمارس الرقابة المالية على مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 33
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الامر رقم 71-05 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 71-5
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-36
مرسوم تنفيذي رقم 95-36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) . 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 نوفمبر سنة 1992، يتضمن تصنيف المناصب العليا في مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 25 الاداري لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-56
مرسوم تنفيذي رقم 92-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة. 344
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-380
مرسوم تنفيذي رقم 90-380 مؤرخ في 7 جمادى الاولى 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1618
-
مرسوم رقم 86-319
مرسوم رقم 86 319 مؤلخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في درقانة (بومرداس) (استدراك). 1052
-
مرسوم رقم 86-335
مرسوم رقم 86-335 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مستغانم فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة مستغانم. 2229
-
مرسوم رقم 86-334
مرسوم رقم 86-334 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سيدي بلعباس فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سيدي بلعباس. 2229
-
مرسوم رقم 86-333
مرسوم رقم 86-333 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في سطيف فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة سطيف . - 2228
-
مرسوم رقم 86-332
مرسوم رقم 86-332 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في البليدة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة البليدة. 2228
-
مرسوم رقم 86-331
مرسوم رقم 86 331 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في باتنة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة باتنة. 2227
-
مرسوم رقم 86-330
مرسوم رقم 86 330 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الأربعاء للجمهوية الجزائرية 2209 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيزي وزو فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيزي وزو. 2226
-
مرسوم رقم 86-328
مرسوم رقم 86 328 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في عنابة فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة عنابة. 2225
-
مرسوم رقم 86-327
مرسوم رقم 86-327 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الحجار (عنابة) 2225
-
مرسوم رقم 86-326
مرسوم رقم 86 326 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في قسنطينة الوسطى فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة قسنطينة الوسطى. - 2224
-
مرسوم رقم 86-338
مرسوم رقم 86-338 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة الشلف. 2231
-
مرسوم رقم 86-323
مرسوم رقم 86-323 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في السانية فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة السانية وهران. 2222
-
مرسوم رقم 86-322
مرسوم رقم 86 322 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة وهران فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة وهران. 2222
-
مرسوم رقم 86-321
مرسوم رقم 86-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بئر الجير (وهران). 2221
-
مرسوم رقم 86-320
مرسوم رقم 86 320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر)، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش» ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2220
-
مرسوم رقم 86-318
مرسوم رقم 86-318 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في باب الزوار (الجزائر). 2219
-
مرسوم رقم 86-317
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
-
مرسوم رقم 86-316
مرسوم رقم 86-316 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن أحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في حيدرة (الجزائر). 2217
-
مرسوم رقم 86-339
مرسوم رقم 86-339 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة بجاية. 2232
-
مرسوم رقم 86-340
مرسوم رقم 86 340 مؤرخ في 21 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة بسكرة. 2232
-
مرسوم رقم 86-325
مرسوم رقم 86-325 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الخروب (قسنطينة). 2223
-
مرسوم رقم 86-336
مرسوم رقم 86 336 مؤرخ في 21 ربيع الثانى - - عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تيارت فيجعله مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في مدينة تيارت. 2230
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 71-05 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.