مرسوم تنفيذي رقم 03-312 مؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 3 سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : للديوان هياكل مركزية وهياكل محلية تسمى "مديريات الخدمات الجامعية" و"إقامات جامعية"، من أجل إنجاز المهام المسندة إليه.
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقوم الديوان، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية وفي ظل احترام الصلاحيات المخولة للمؤسسات والهياكل والأجهزة المعنية بالمهمة الأساسية المتمثلة في تطبيق السياسة الوطنية في مجال الخدمات الجامعية والمنح والسهر على التحسين الدائم للأوضاع المادية والمعنوية للطلبة المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
يقوم أو يكلّف من يقوم بأية دراسة و / أو تحقيق للتعرف على حاجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، لاسيما الإيواء والإطعام والنقل والوقاية الصحية والأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والترفيهية، ويقترح عناصر استراتيجية التكفل بهذه الحاجات ويسهر على تطبيق الإجراءات المقررة، يسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمات الجامعية والمنح ويساهم في إثرائها وتحيينها، يطور ويقوم بترقية الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية الموجهة للطلبة، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، يساهم في إعداد برنامج التكفل بالنقل الجامعي والسهر على ترشيده، بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- يتولى تنظيم عمليات الوقاية الصحية في الوسط الطلابي، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المتخصصة، يضع نظاما إعلاميا ووثائقيا لفائدة الطلبة داخل الإقامات الجامعية ويقوم بترقيته يتولى، في إطار التنظيم المعمول به، التكفل في مجالي الخدمات الجامعية والمنح بالطلبة الأجانب المسجلين بصفة نظامية في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين يعد ويقترح مخططا لتنمية وتوسيع شبكة المنشآت الأساسية والتجهيزات اللازمة للتكفل بالحاجات يتولى تسيير عمليات الاستثمار المرتبطة بتنمية وصيانة المنشآت الأساسية وتجهيزات الخدمات الجامعية يتولى متابعة أنشطة مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وتنسيقها ومراقبتها ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سيرها، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية يسهر على الاستعمال الرشيد للموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية، لاسيما عن طريق وضع نظام قانوني لتخصيصها،
- يعد وينفذ برامج تكوين المستخدمين العاملين في هياكل الخدمات الجامعية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 6 : يحدد التنظيم الإداري للديوان ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 5
فتح المادةتتمّم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، بمطة تحرر كما يأتي :
"المادة 7 :
ثلاثة (3) مديرين للخدمات الجامعية يعينهم الوزير الوصي".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 6
فتح المادةتعدّل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما على الخصوص فيما يأتي :
السير العام للديوان، الباقي بدون تغيير)".
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يعيّن المدير العام للديوان بمرسوم.
وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
تصنف وظيفة المدير العام للديوان ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية".
المادة 8
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 15 : يساعد المدير العام للديوان في مهامه مديرون ونواب مديرين يعيّنون بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من المدير العام.
تصنف وظيفة مدير ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية".
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 16 : ...
- يفوّض اعتمادات تسيير لكل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ويفوض مسؤوليها بالإمضاء، يفوض المديرين بالإمضاء، يفوض مديري الخدمات الجامعية سلطته للموافقة على الصفقات العمومية،
- يعد مشروع النظام الداخلي للإقامات الجامعية بالاتصال مع مديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية ، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه".
المادة 10
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه ، بمادة 16 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : تحدّد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة من المدير العام للديوان، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية، وكذا عناوين الفصول المالية الموافقة لها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".
المادة 11
فتح المادةيعوض القسم الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 24 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 21 سبتمبر سنة 2003 م الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، وعنوانه إقامات جامعية بقسم ثالث عنوانه "مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية" ويحرر كما يأتي :
القسم الثالث مديرية الخدمات الجامعية والإقامة الجامعية
"المادة 17 : تشمل مديرية الخدمات الجامعية مجموعة من الإقامات الجامعية تتولى متابعتها ومراقبة سيرها وكذا تنسيق نشاطاتها.
كما تتولى بالاتصال مع مؤسسات التعليم والتكوين العاليين المعنية، دفع منح الطلبة التابعين لمجال اختصاصها الجغرافي وتكلف بإعداد برنامج النقل الجامعي الخاص بهم ومتابعة تنفيذه.
تنشأ مديريات الخدمات الجامعية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية.
يحدد القرار المذكور أعلاه مقر كل مديرية من مديريات الخدمات الجامعية وكذا قائمة الإقامات الجامعية التابعة لكل واحدة منها ومشتملاتها.
المادة 17 مكرّر
فتح المادةيسيّر مديرية الخدمات الجامعية مدير الخدمات الجامعية ويساعده رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
يعين مدير الخدمات الجامعية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي، بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
تصنف وظيفة مدير الخدمات الجامعية ويدفع مرتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 17 مكرر
فتح المادة1 : يكلّف مدير الخدمات الجامعية بإنجاز المهام الموكلة لمديرية الخدمات الجامعية المذكورة في المادة 17 أعلاه، ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
- يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة لمديرية الخدمات الجامعية، يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
- يسير المستخدمين العاملين في مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه يراقب الاستعمال العقلاني للوسائل الموضوعة تحت تصرف الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه
- يتولى بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، متابعة عمليات الاستثمار والتجهيز الخاصة بالإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه، يعد دوريا تقارير حول سير الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويرسلها إلى المدير العام للديوان، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويتابع تطبيقه يوافق على برامج الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية للإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه ويتابع تطبيقها، يبرم كل صفقة وعقد لاسيما ما يتعلّق منها بخدمات الإطعام والنقل التي تضمنها الإقامات الجامعية التابعة لاختصاصه،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
مدير الخدمات الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها له المدير العام للديوان.
المادة 18
فتح المادةتشكّل الإقامة الجامعية الهيكل القاعدي للديوان، وتتكون حسب أهمية عدد الطلبة من وحدة أو عدة وحدات إيواء و / أو إطعام.
وتتولى تقديم الخدمات مباشرة لفائدة الطلبة في مجال الإيواء والإطعام والوقاية الصحية والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية.
المادة 19
فتح المادةيسير الإقامة الجامعية مدير ويساعده رؤساء مصالح ورؤساء فروع.
يعين مدير الإقامة الجامعية بمقرر من المدير العام للديوان بناء على اقتراح من مدير الخدمات الجامعية وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 20
فتح المادةيسهر مدير الإقامة الجامعية على إنجاز المهام المذكورة في المادة 18 أعلاه وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يسير الوسائل المادية والمالية المخصصة للإقامة الجامعية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية يتخذ كل تدبير يساهم في السير الحسن للهياكل الموضوعة تحت سلطته،
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت سلطته، يسهر على صيانة المنشآت الأساسية للإقامة الجامعية وتجهيزاتها والمحافظة عليها، يسهر، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، على حفظ الأمن والمحافظة على النظام والانضباط داخل الإقامة الجامعية ، يشارك في إعداد النظام الداخلي للإقامات الجامعية ويسهر على تطبيقه يسهر على تنفيذ برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية التي يوافق عليها مدير الخدمات الجامعية.
مدير الإقامة الجامعية هو الأمر بصرف الاعتمادات التي يفوضها إليه المدير العام للديوان".
المادة 12
فتح المادةتتمّم الفقرة 3 من المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 24 : ....
تزود مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية بعون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية".
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 95-84
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.