قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول الآتي:
العدد المناصب العليا الديوان الوطني الهيا كل التابعة المجموع للخدمات الجامعية للديوان الوطني (المقر)
- رئيس مطعم -
- رئيس مخزن 1
- رئيس المصلحة الداخلية 1
- رئيس ورشة -
- رئيس حظيرة 1 المجموع 3 للخدمات الجامعية 751 751 445 446 445 446 388 388 59 60 2088 2091 23 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 2 يونيو سنة 2013 م المادة :2 يوزع عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المذكورة في الجدول أعلاه، كما يأتي: * رئيس مطعم:
- منصب عال لكل إقامة جامعية ذات طاقة نظرية لإيواء 1000 سرير على الأقل، ومنصبان عاليان لكل إقامة جامعية ذات طاقة نظرية لإيواء أكثر من 1000 سرير.
- منصب واحد (1) لكل وحدة إطعام إضافية لكل إقامة جامعية. * رئيس مخزن:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
- منصب عال لكل إقامة جامعية. * مسؤول المصلحة الداخلية:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
- منصب عال لكل إقامة جامعية. * رئيس ورشة:
- منصب عال لكل إقامة جامعية. * رئيس حظيرة:
- منصب عال لكل مديرية خدمات جامعية.
المادة :3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 وزير المالية وزير التعليم العالي كريم جودي و البحث العلمي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.