قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 ، يحدّد التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار التنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية.
المادة 2
فتح المادةيشمل الديوان الوطني للخدمات الجامعية، تحت سلطة المدير العام، مديرية عامة ومديريات الخدمات الجامعية وإقامات جامعية.
الفصل الأول — المديرية العامة
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية العامة المديريات الآتية :
مديرية الدراسات والتنمية، 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي، مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب مديرية إدارة الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتتكفّل مديرية الدراسات والتنمية بما يأتي :
- إعداد واقتراح مخطط تنمية الهياكل والتجهيزات الضرورية للتكفّل باحتياجات الطلبة في مجال الخدمات الجامعية، تنظيم جمع المعطيات الإحصائية ومعالجتها وإعداد مخطط تعميم استعمال آليات الإعلام الآلي.
المادة 5
فتح المادةتشمل مديرية الدراسات والتنمية المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة المديرية الفرعية لتعميم الإعلام الآلي والإحصائيات.
المادة 6
فتح المادةتتكفّل مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي بما يأتي :
متابعة تنفيذ إجراءات التسيير المالي والمحاسبي من طرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية ومراقبتها،
- القيام بمهام التدقيق لمديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية واستغلال تقارير التفتيش والمراقبة للهيئات المختصة،
- إجراء التحليل المالي لحسابات تسيير مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية لوضع آليات تحسين استعمال الموارد وتخصيصها،
- اقتراح مقاييس ومعايير إعداد مشاريع الميزانيات.
المادة 7
فتح المادةتشمل مديرية مراقبة التسيير والتدقيق والتحليل المالي المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية لتدقيق ومراقبة تسيير مديريات الخدمات الجامعية،
- المديرية الفرعية لتدقيق ومراقبة تسيير الإقامات الجامعية
- المديرية الفرعية للتحليل المالي والتقييس.
المادة 8
فتح المادةتتكفّل مديرية تحسين ظروف معيشة الطالب بما يأتي :
وضع آليات مراقبة نوعية نشاطات الخدمات الجامعية واقتراح كل تدبير لتحسينها، القيام بكل تحقيق أو سبر أراء قصد تحديد حاجيات الطلبة واقتراح كلّ تدبير لتحسين ظروف المعيشة في الإقامات الجامعية،
- ترقية تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية داخل الإقامات الجامعية وسيرها،
- إنشاء خلايا للإعلام والتوثيق داخل الإقامات الجامعية وترقيتها.
المادة 9
فتح المادةتشمل مديرية تحسين نوعية ظروف معيشة الطالب المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للخدمات الجامعية، المديرية الفرعية للنشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية، المديرية الفرعية للإعلام والتوثيق.
المادة 10
فتح المادةتتكفّل مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
- اقتراح كل تدبير لتطوير الموارد البشرية وكذا عقلنة تسييرها وتخصيصها والسهر على تطبيق النصوص التنظيمية السارية المفعول،
- إعداد مخططات تكوين وتحسين مستوى مستخدمي الخدمات الجامعية وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل المعنية، وضع تحت تصرف مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية الوسائل المالية الضرورية لسيرها،
- القيام بإعداد مشاريع ميزانيات الديوان بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- القيام بتسيير وسائل المديرية العامة وبالمحافظة على الأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتشمل مديرية إدارة الوسائل المديريات الفرعية الآتية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية
- المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى المديرية الفرعية للمالية والوسائل والأرشيف. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — مديرية الخدمات الجامعية
المادة 12
فتح المادةتشمل مديرية الخدمات الجامعية الهياكل الآتية :
قسم المراقبة والتنسيق، قسم المنح قسم الموارد البشرية، قسم المالية والصفقات العمومية.
المادة 13
فتح المادةيتكفّل قسم المراقبة والتنسيق بما يأتي
- إعداد مخططات النقل الجامعي الخاصة بالإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ومتابعة تنفيذها، متابعة نشاطات الخدمات الجامعية المقدمة من طرف الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية ومراقبتها وتنسيقها،
- اقتراح كل تدبير لعقلنة استعمال الوسائل البشرية والمادية والمالية المخصصة لنشاطات الخدمات الجامعية،
– دراسة برامج النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والسهر على تطبيقها بعد الموافقة عليها من طرف مدير الخدمات الجامعية.
المادة 14
فتح المادةيشمل قسم المراقبة والتنسيق المصالح الآتية :
مصلحة النقل،
– مصلحة الإطعام مصلحة الإيواء، مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية.
المادة 15
فتح المادةيتكفّل قسم المنح بما يأتي :
ضمان معالجة ملفات الطلبة المستفيدين من المنح ومتابعتها،
- ضمان تجديد المنح بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية الموجودة في مجال اختصاص مديرية الخدمات الجامعية
- ضمان الدفع المنتظم للمنح، ضمان معالجة منح الطلبة الأجانب والتكفل بها.
المادة 16
فتح المادةيشمل قسم المنح المصالح الآتية :
مصلحة تقديم المنح مصلحة تجديد المنح.
المادة 17
فتح المادةيتكفّل قسم الموارد البشرية بما يأتي :
تسيير المسار المهني للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية
- ضمان وضع حيز التنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى للمستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية.
المادة 18
فتح المادةيشمل قسم الموارد البشرية المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير المسارات المهنية مصلحة التكوين وتحسين المستوى.
المادة 19
فتح المادةيتكفّل قسم المالية والصفقات العمومية بما يأتي :
تسيير الوسائل المادية والمالية الموضوعة تحت تصرف مديرية الخدمات الجامعية،
- ضمان التكفّل برواتب المستخدمين التابعين لمديرية الخدمات الجامعية،
- ضمان التكفل بمختلف مراحل عقد الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها من قبل الإقامات الجامعية ضمان متابعة عمليات بناء وتجهيز الإقامات الجامعية بالتنسيق مع المصالح المعنية.
المادة 20
فتح المادةيشمل قسم المالية والصفقات العمومية المصالح الآتية :
مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الصفقات العمومية، مصلحة متابعة عمليات البناء والتجهيز.
الفصل الثالث — الإقامة الجامعية
المادة 21
فتح المادةتشمل الإقامة الجامعية الهياكل الآتية :
مصلحة الإيواء، مصلحة الإطعام، مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي، مصلحة إدارة الوسائل. 17 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 فبراير سنة 2004 م
المادة 22
فتح المادةتشمل مصلحة الإيواء الفروع الآتية :
فرع توفير الإيواء، فرع التسيير.
المادة 23
فتح المادةتشمل مصلحة الإطعام الفروع الآتية :
- فرع وحدة الإطعام
- فرع التموين فرع المقتصدية.
المادة 24
فتح المادةتشمل مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية الفروع الآتية :
- فرع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية
- فرع الوقاية الصحية.
المادة 25
فتح المادةتشمل مصلحة النظافة والصيانة والأمن الداخلي الفروع الآتية :
فرع النظافة والصيانة، فرع الأمن الداخلي.
المادة 26
فتح المادةتشمل مصلحة إدارة الوسائل الفروع الآتية :
فرع المستخدمين
- فرع الميزانية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1424 الموافق 11 يناير سنة 2004 وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية عبد الكريم لكحل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.