مرسوم تنفيذي رقم 92-56 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يتضمن احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة. 344
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في تبسة مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية، يدعى ( مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة ) ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 والمذكور أعلاه، ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في تبسة على القسمين الآتيين :
1 - قسم إدارة الوسائل والأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية
2 - قسم الايواء والاطعام.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-217
« 86-329 و 86-333 إلى 86-335 و 86-339 و 86-340، المؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، ورقم 92-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-314
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.