قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، يصنف الديوان الوطني للخدمات الجامعية حسب عدد النقاط المتحصل عليها ، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86–179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي الديوان الوطني 1 للخدمات الجامعية
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للديوان الوطني أ 1 1080 للخدمات الجامعية المصنف في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه تصنيفا فرعيا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا الصنف القسم المستوى مدير عام مدير مدير الخدمات الجامعية مدير فرعي أ 1 م 1- بالديوان رئيس قسم أ 1 م - 1 بمديرية الخدمات الجامعية مدير إقامة 1 م - 1 أ جامعية الجدول الرقم شروط التعيين كيفية التعيين الاستدلالي مرسوم متصرف إداري رئيسي قرار من الوزير مثبت.
متصرف إداري أو موظف من رتبة معادلة، له أقدمية قدرهاست (6) سنوات بهذه الصفة على الأقل.
متصرف إداري رئيسي قرار من الوزير مثبت.
متصرف إداري أو موظف من رتبة معادلة، له أقدمية قدرهاست (6) سنوات بهذه الصفة على الأقل. 778 متصرف إداري أو موظف | قرار من الوزير من رتبة معادلة، له أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة على الأقل. 778 متصرف إداري أو موظف مقرر من المدير من رتبة معادلة، له على العام الأقل أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية عامة. 778 متصرف إداري أو موظف مقرر من المدير من رتبة معادلة، له على العام الأقل أقدمية قدرها أربع
(4) سنوات بهذه الصفة أو ست (6) سنوات أقدمية عامة.
مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة، له على الأقل أقدمية قدرهاست (6) سنوات بهذه الصفة أو ثماني (8) سنوات أقدمية عامة.
الجدول ( تابع ) التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة أ 1 م - 2 686 بمديرية للخدمات الجامعية رئيس مصلحة أ 1 م 2-686 بإقامة جامعية شروط التعيين كيفية التعيين متصرف إداري مثبت أو موظف من رتبة معادلة، له أقدمية عامة مقرر من قدرها ثلاث (3) سنوات على الأقل. المدير العام مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة،، له أقدمية قدرها على الأقل ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
متصرف إداري مثبت أو موظف من رتبة معادلة له أقدمية عامة مقرر من قدرها ثلاث (3) سنوات على الأقل. المدير العام مساعد إداري رئيسي أو موظف من رتبة معادلة له على الأقل أقدمية قدرها ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة.
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب العليا الأخرى للديوان الوطني للخدمات الجامعية وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المنصب العالي شروط التعيين رئيس فرع مساعد إداري رئيسي مثبت أو موظف بإقامة جامعية من رتبة معادلة له سنتين (2) أقدمية عامة.
مساعد إداري مثبت أو موظف من رتبة معادلة، له خمس (5) سنوات أقدمية عامة على الأقل.
- عامل مهني خارج الصنف مثبت له سنتين (2) أقدمية عامة على الأقل.
- عامل مهني من الدرجة الأولى مثبت له خمس (5) سنوات أقدمية عامة على الأقل.
التصنيف كيفية التعيين الصنف القسم الرقم الاستدلالي مقرر من المدير العام 16 1 482 13 1 354 25 محرم عام 1425 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2004 م
المادة 4
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه من الأجر القاعدي المرتبط بالمنصب المشغول، كما يستفيدون من علاوة الخبرة المهنية المتحصل عليها في رتبتهم الأصلية والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةخلال تطبيق هذا القرار يبقى الموظفون الشاغلون لمنصب عال في الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإقامات الجامعية المعينون بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يستفيدون من الأجر المرتبط بالمنصب المشغول إلى تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2004.
المادة 6
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يناير سنة 1996 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية والإقامات الجامعية والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد اللطيف بن أشنهو رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.