قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025،يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدولين الأول والثاني الملحقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتوزع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية، طبقا للجدول الثالث الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الأولى عام 1447 الموافق 23 أكتوبر سنة 2025 .
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ت ل ت و ع ز د ا ي ا د ل ع ح ت ص ت ا س ع ل ع ب ن م ي د ف ا د ل ط ب ا ي لأ م ع ع ج ة و م ع ا و ق ن د ع ا ا لم لم ت د ع ي م م ا ر ح ع ن ق ي ق ا د ا د د ص ي ت د ا غ ب ن لم ي ( ر ا ا 1 د ل ا ل + ة ر ل ع 2 ق ش ا م ا غ م ) ب ب ل ل ل ا ا ا ص ين ل ل لا ت ت س ن و و ف ق ق ت في ي ي د ت ت لا ن لي ش الج ا ل ك ا ز ا م ط ئ ل ا ي ت ( ( 1 2 ) ) ا ) لح عامل مهني من 3 7 0 6 8 ف 2 1 0 المستوى الأول ظ 7 1 7 2 2 أ و عون خدمة من 8 3 0 ا ل ا 6 5 5 0 1 ص لج 3 1 3 4 المستوى الأول 4 4 د ي ا و 1 9 ن ل 9 2 6 حارس ة 3 2 3 أ ا 7 7 و لم ا ل سائق سيارة من لخ ح 7 — 7 9 ق 6 — 6 1 2 المستوى الأول د 3 3 4 م ا ا ل ت ث عامل مهني من ا ن 2 3 ب ي 0 9 9 المستوى الثاني ع 3 2 ن 2 2 ع و سائق سيارة من ا ن 8 — 8 0 ا 8 8 4 3 المستوى الثاني لم 4 ص عون خدمة من ا 1 4 7 ل 4 7 ح 1 2 8 المستوى الثاني 6 5 غ ي سائق سيارة من ر 3 ا لم 7 — 7 6 4 4 المستوى الثالث م ر عامل مهني من ك 8 0 ز 5 8 2 المستوى الثالث ة 3 3 3 4 4 ل ل د عون خدمة من ي 3 6 8 و 6 7 0 8 5 المستوى الثالث ا 1 5 1 5 ن 4 ا ل عون وقاية من و 3 2 ط 9 1 9 8 1 8 المستوى الأول ن 1 1 ي عامل مهني من ل 1 0 1 ل 0 1 5 خ 1 1 0 1 6 المستوى الرابع 1 1 5 د م ا عون وقاية من ت 2 — 2 8 ا 8 8 ا 4 7 المستوى الثاني لج 3 3 5 ا م 4 2 ع 4 2 5 المجموع ي 2 9 9 ة 9 2 8 4 4 "
ا ل ت ت ع و د ا ا د ل ز ح ت ي ص ع ال س ع ب ن ت م ي ع ل ط ف د م ب ا د ج ي م ع ا ة لأ و ع ع ع ق و ا د ا لم ن د ا ي لم ر ي م م ت ة ح ع ن ع ا د ق ا ا ل ع د د ص ق ا ا غ د م لم ي ب ي ة د ر ا ن ة ل ر ا ( ل ش ش ا 1 ق ل + م ا غ ع 2 ب ب ل ص ل ا ا ا ا لا م ) ل ت ل ت س ن ل و و ف ين ق ق ت ي ي د في ت ت لا لي الج ا ل ل ن ك ش ز ا م م ئ ل ا ي ل ط ( ( 1 ا
2 ) ت ) عامل مهني من ا لح 8 — 8 المستوى الأول ف ظ عون خدمة من أ 0 و
— — — 0 1 ا 4 المستوى الأول ا لج ل ص د ي و 5 — 5 حارس ا ل 1 1 ن ة ا لم أ سائق سيارة من و ل ا ح
— 9 لخ 5 — 5 1 2 المستوى الأول ق 4 د ا م لأ عامل مهني من ا و ت ل
— — — المستوى الثاني ب ع سائق سيارة من ن و
— — — 0 ا ن 4 3 المستوى الثاني 4 ا لم عون خدمة من ص
— — — المستوى الثاني ا ل ح سائق سيارة من ا لم 3
— — — 6 4 ر 4 المستوى الثالث م ك ز عامل مهني من ي ة
— — — ل المستوى الثالث ل د ي عون خدمة من و ا ن
— — — 8 8 5 المستوى الثالث ا 4 ا ل و عون وقاية من ط
— ن 1 1 المستوى الأول ي ل ل عامل مهني من خ
— — — 5 د 1 6 المستوى الرابع م 5 ا ت عون وقاية من ا لج
— — — 8 4 7 المستوى الثاني ا 5 م ع ي ة 9 — 9 المجموع 2 2 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.