مرسوم تنفيذي رقم 95-36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) . 17
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في بومرداس مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية يسمى " مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) ويخضع لأحكام المرسوم رقم 86-314 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1986 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) على القسمين الآتيين :
قسم إدارة الوسائل والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية.
- قسم الإيواء والاطعام. ১
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-458
« 337 إلى 86-338 والمؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، والمرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-84
مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.