مرسوم تنفيذي رقم 95-36 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 95-36 مؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995، يتضمن إحداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس ( 2 ) . 17

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-458

    « 337 إلى 86-338 والمؤرخة في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986، والمرسوم التنفيذي رقم 95-36 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 95-84

    مرسوم تنفيذي رقم 95-84 مؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله 22 مارس سنة 1995 ، يتضمن إنشاء ديوان 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.