قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية 24
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1424 الموافق 25 يناير سنة 2004 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : خلال تطبيق هذا القرار يبقى الموظفون الشاغلون منصبا عاليا في الديوان الوطني للخدمات الجامعية والإقامات الجامعية المعينون بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 يناير سنة 1996 و المذكور أعلاه، يستفيدون من الأجر المرتبط بالمنصب المشغول إلى تاريخ 31 ديسمبر 2005 "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 3 يوليو سنة 2005.
وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي مراد مدلسي رشيد حراوبية عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 04-136
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.