قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 9 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية يونيو سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.