قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المصالح المركزية وغير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، طبقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار”.
المادة 2
فتح المادةتوزّع تعدادات المناصب المالية الخاصة بمديريات الخدمات الجامعية طبقا للجدول رقم 2 الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1442 الموافق 26 أكتوبرسنة .2020 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن بن عبد الرحمان عبد الباقي بن زيان عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال أول ربيع الثاني عام 1442 ه 17 نوفمبرسنة 2020 م ع ع ع ع ع س و ا م و و ا م ن م ن ن م ا ئ ل ل ق و م و خ م ق ه ق د ه س ا ي ن ا ي م ن ة ي ة ة ي ي ا ر م م م ن م ن ن م ة ن ن ن م ا ا الم ن لم الم لم الم س س س ا لم س س ت ت ت ت و ت و و ت س ى و ى ى و ت ى ى و لا ا الأ ا ل ا ى ا ث ا ل ث ل ا لم ا ر و ا ث ا ن اب ل ل ا ل ج ي ث ل ث ع ث ا م ل ث و ع 7 6 5 4 8 5 8 3 4 1 8 6 3 3 2 2
— — — — — — —
— — — — — — — 1 — — 2 — — — 3
— — — — — — — 1 — — — — — 3 2
— — — — — — —
— — — — — — — 0 6 9 1 2 7 4 3 5 9 6 6 9 0 9 6 8 3 1 1 3 4
— — — — — — — 0 6 9 1 2 7 4 3 5 9 6 6 9 0 9 6 8 3 1 1 3 4 1 8 9 4 2 7 4 3 5 9 6 6 9 0 9 6 8 3 1 1 3 س ع ع س ح ع ع و ا م ا و ا م ا ئ ن م ا ئ ر ن ق ل ق س ل خ م خ م س د ه س د ه م ن م ن م ي ة ي ي ة ي ن ا ر ا ر م ر م ا ة ن م ة ن م ص م ن م ن ن الم ن الم ب الم الم ا لم س ا لم س ا س س ل ت ت ش س و ت س و ت ت ى و ت ى و غ و ى و ى ل ى ا ل ا ى ا لأ ث ا ل ا لأ ا ث و ا ل ن ا ا لأ ل و ث ي ن و ل ا ن ي ل ي ا ل ص 3 2 1 ن ف ا ل ت ت ص و ا ز ا ن لم ي لا س ي ع ا ف ص 0 9 0 ل ا 4 1 0 ت ر ا لأ 2 2 2 د ق ل ع لا م ح و لي ا ا ن لم ن ر ا لم ك ا ل ز ت ا ل ل ت ي ع ك ي ا
— — — — — — — ك و ة ا لج ا ق ع ا ق م ي ا ل و د ل لم ق ت م ت د ع ا لم ي و ن ا ه د د ن ل ز ة م ا ص د ا و ا ح د ا ل ي ر ر ا ل ( ا ش و لج ت 1 د ح لم ا ة ي
و ) ل ا ة
— — — — — — — د س ص ح ا ن ا ز ق غ ا ل ا ئ ي غ ل لج ا ت لج ب ا ين ل ع ي ت ل ي ح ر د و ل ط ر ط ي ز ل و م ا ب ا ا لم ن ل ن ئ ا لم ش ا ل ي ش ي ا ر ل ت ع ر م ا ل ي ك و ع ر ا لم ع 1 — — 4 6 — 8 ا ق ة ك ر ط ل ا ة 1 م ق د ل لي ي ا ع ز ك ا ل خ ا ل لم غ ي ز ت ح خ ل ت ق د د ي د ة ة ق د و ي د م ة ر ا ل ا ا م ل ل لح ر ا ل ا ( م ع د ت ب ق ا ل 2 ي ق ح ر لج ت ) ح م ف م و و ظ ا ث ا
— — — — — — — د ل ا لج ط ز ق ن 1 ئ ي د أ ي ي ت و ا ا ة ت ا م ل ل ا ع ا و ل ع ل ل ا ط ص ي م ش ( ل ن ة ي ع 1 ت ن ي 1 — — 4 6 — 8 + ع ي ا ب 1 2 د ن ي ) ا ل ة ة د ل خ أ و ا د ا ل م ا لخ ل ت ك و ا
— — — — — — — ا ا ت ق ع ل د م ي ا ق ت م ل لم ع ا ت د لج ا د د ا ت م ا لم ة د ا ا ح ص م ب ا لج ل ( ح ت 1 د ع ع
— — — — — — — و ) د س ا ي ن ز ل ق ل ق ة و ئ ي ب ح ي ا ن ت ن غ ط ي ا ب ر ا ل ي ا 3 1 8 3 ل ت ع ع لم 0 4 2 8 3 ك و ق 0 0 2 5 3 1 1 ا ق ة 1 6 5 م ا د م 1 6 2 3 7 4 7 ي لم ع 2 ل ت غ ر ق ك د ي د ة ر ز ا ا ة ا ل ( م ل لج ت 2 ع
و ) ح م
— — — — — — — ز ق د ل ئ ي د ي ت 3 ا 3 1 8 ( ل 0 4 2 8 3 1 3 1 ت 0 0 1 5 6 5 1 + ع 1 6 2 3 7 4 7 2 د
2 ) ا د ا لم 3 7 8 1 ا 1 4 2 2 4 1 4 ل ج 0 0 6 1 ع 1 6 1 3 6 5 7 ا م 2 7 4 4 2 م و ع وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.