قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد طبيعة اعتمادات التسيير المفوضة، على التوالي، لمديري الخدمات الجامعية ومديري الإقامات الجامعية وعناوين الفصول المالية الموافقة لها و وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوال عام 1424 الموافق 16 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : تطبق أحكام هذا القرار بصفة تدريجية في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة 2004.
وخلال هذه الفترة، يبقى العمل باعتمادات التسيير المفوضة حاليا لمديري الإقامات الجامعية خاضعا للتنظيم المعمول به".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1425 الموافق 28 غشت سنة 2004.
عن وزير المالية عن وزير التعليم العالي الأمين العام والبحث العلمي الأمين العام عبد الكريم لكحل بابا أحمد عبد اللطيف وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 04-138
- مرسوم تنفيذي رقم 95-84
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.