قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين. 26
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، يجب أن تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
شعبة الخدمات الجامعية : 1 مكرر : رتبة منشط ثقافي للخدمات الجامعية :
أ مكرر – الاختبارات الكتابية للقبول الأولي : 1 – اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي مطابقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 2.
2 - اختبار في علم الاجتماع الثقافي مطابق للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
3 - اختبار حول تقنيات التنشيط، مطابق للبرنامج.
المدة : 3 ساعات - المعامل : 3.
بالنسبة لهذه الاختبارات الكتابية كل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
ب مكرر – الاختبار الشفوي للنجاح :
يتمثل في إجراء مقابلة مع أعضاء اللجنة حول برنامج الامتحان المهني.
المدة : 20 دقيقة على الأكثر - المعامل : 2".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003.
وزير التعليم العالي عن رئيس الحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الاتصال والثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.