قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينبغي أن يكون قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية عن طريق الإلصاق لدى وكالة التشغيل بالمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وكذا على مستوى مركز أو مراكز إجراء الامتحان.
المادة 3
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني وكذا أبناء وأرامل الشهداء وهذا طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : * بالنسبة للمترشحين الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة من قرار التعيين نسخة طبق الأصل مصادق عليها من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني أو شهادة إبن أو أرملة شهيد، عند الاقتضاء. * بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
طلب خطي للمشاركة، نسخة طبق الأصل من الشهادة مصادق عليها، نسخة من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- شهادات العمل التي تثبت خبرة مهنية، عند الاقتضاء، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 سارية الصلاحية)،
- شهادة الجنسية الجزائرية شهادتين طبيبتين طب عام وأمراض صدرية).
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقات على أساس الشهادة، تحتوي الامتحانات والاختبارات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، على الاختبارات الآتية : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية أولا - سلك العمال المهنيين :
رتبة عامل مهني خارج الصنف :
الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
- اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3 ، * كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
- اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1.
- رتبة عامل مهني من الصنف الأول :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
– اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
- اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3 ، * كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة – المعامل : 1.
– رتبة عامل مهني من الصنف الثاني :
- الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لا سيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
- اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، * كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
- اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1.
- رتبة عامل مهني من الصنف الثالث :
- اختبار تطبيقي يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم قدرات المترشح على شغل المنصب المطلوب، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3، * كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
- اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محادثة مع أعضاء اللجنة، المدة القصوى : 30 دقيقة - المعامل : 1.
ثانيا – سلك سائقي السيارات :
- رتبة سائق سيارة من الصنف الأول :
- اختبار شفهي يتعلق بموضوع ذي طابع عام المعامل : 1،
- اختبار شفهي يتعلق بميكانيك سيارة من الصنف المعني، المعامل : 2،
- اختبار شفهي يتعلق بقانون المرور، المعامل : 3،
- اختبار تطبيقي لسياقة سيارة من الصنف المعني، المعامل : 4، كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
- رتبة سائق سيارة من الصنف الثاني :
- اختبار شفهي يتعلق بموضوع ذي طابع عام المعامل : 1،
- اختبار شفهي يتعلق بميكانيك سيارة من الصنف المعني، المعامل : 2،
- اختبار شفهي يتعلق بقانون المرور، المعامل : 3، أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م
- اختبار تطبيقي لسياقة سيارة من الصنف المعني، المعامل : 4، * كل نقطة تقل عن 20/6 في هذين الاختبارين تعد مقصية.
ثالثا - سلك الحجاب :
- رتبة حاجب :
- اختبار كتابي يتعلق بموضوع ذي طابع عام يهدف إلى تقييم المعارف العامة للمترشح، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 2 ،
المادة 6
فتح المادةيتم الإعلان على قبول المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية والتطبيقية وهذا دون نقطة إقصائية.
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية من قبل السلطة التي لها حق التعيين باقتراح من اللجنة. يتم نشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو عن طريق الصحافة المكتوبة.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه من ما يأتي :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة تجاه السلك أو الرتبة المعتبرة، عضوا.
المادة 9
فتح المادةيعلن النجاح النهائي في الاختبارات الكتابية والتطبيقية والشفهية بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 20/10 وهذا في حدود المناصب المالية المفتوحة في إطار المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادة وفي الامتحانات أو في الاختبارات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، استيفاء جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية، بصفة متربصين ويتم توزيعهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصب عمله في أجل شهر (1) من تاريخ تبليغه ، يفقد حق الاستفادة من النجاح، إلا في حالة القوة القاهرة المبررة قانونا.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.