قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة كما هو منصوص عليه في المادة 25 (الفقرة (3) من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدد برنامج التكوين المتخصص في الملحق بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 وزير السياحة عن رئيس الحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه المدير العام للوظيف لخضر ضرباني العمومي جمال خرشي الملحق برنامج التكوين المتخصص لمدة ستة (6) أشهر للالتحاق برتبة مفتش رئيسي في السياحة
أ - إن التكوين المتخصص برتبة مفتش رئيسي في السياحة يحدده المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية.
ب يهدف التكوين المتخصص للمفتشين الرئيسيين في السياحة إلى التكفل بتفتيش المؤسسات الفندقية والسياحية في مجال مقاييس الاستغلال ونوعية الخدمات المقدمة عن طريق القيام بتحقيقات تتعلق بالنشاطات الفندقية والسياحية التي ترمي إلى تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ج - يجري تدريب التكوين المتخصص بالمدرسة الوطنية العليا للسياحة بمدينة الجزائر ومدته ستة
(6) أشهر ويضم حجما ساعيا إجماليا يقدر ب 288 ساعة ويتضمن :
- تكوينا نظريا إقاميا،
- وتكوينا تطبيقيا ميدانيا.
التكوين النظري لمدة أربعة (4) أشهر، يتضمن : * الوحدات
1 - سياسة السياحة وتنظيمها : 32 ساعة.
2 - القانون العام المطبق في السياحة والفندقة : 32 ساعة.
3 - قانون الاستثمار وإجراءاته : 32 ساعة.
4 - البيئة والتلوث : 32 ساعة.
5 - النظافة الغذائية والتسمم : 32 ساعة.
6 - طرق إعداد التحقيقات والإحصائيات : 48 ساعة.
7 - تقنيات التفتيش والتحرير الإداري : 48 ساعة.
8 - تنمية النوعية ومراقبته : 32 ساعة.
محتوى 17 فبراير سنة 2002 م * المحاضرات * أعمال موجهة التكوين التطبيقي شهران (2) ويتضمن : * * تقنيات التفتيش * التهيئة المهنية للتفتيش يجري التكوين التطبيقي ( التدريب ) في :
الإدارة المركزية والمحلية
- المفتشية العامة
- المنظمات التابعة للوصاية
- زيارة مناطق التوسع السياحي زيارة وكالات السفر والمراكز السياحية والحمامات المعدنية.
يكون التكوين في شكل إقامي ويتوج بامتحان كتابي وشفوي وتقديم مذكرة نهاية التدريب.
تسلّم المدرسة شهادة التدريب.
البرنامج الوحدات الحجم الساعي الأسبوعي الحجم الساعي الإجمالي
1 - سياسة السياحة وتنظيمها
2 - القانون العام المطبق في السياحة والفندقة
3 - قانون الاستثمار وإجراءاته
4 - البيئة والتلوث
5 - النظافة الغذائية والتسمم
6 - طرق إعداد التحقيقات والإحصائيات
7 - تقنيات التفتيش والتحرير الإداري
8 - تنمية النوعية ومراقبتها.
المجموع معامل الامتحان الشفوي الامتحان الكتابي مذكرة نهاية التدريب 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 2 سا 32 سا 3 سا 48 سا 3 سا 48 سا 2 سا 32 سا 18 سا 288 سا الامتحان 25 % 50 % 25 % المجموع 100 %
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-368
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-144
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.